حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433475153
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439084103/1443
رقم الحكم:433475153
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084103 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433475153 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٤١٠٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أنها وفقا ما ورد بلائحتها وحاصلها أنه موكلته أبرمت عقد شركة محاصة مع المدعى عليه محلها (...) المبرم في ١/ ١٠/ ٢٠١٣م بنسبة قدرها ٤٠%، وانتهى إلى طلب اثبات شراكة موكلته في (...)، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليه استمهل من أجل تقديم رده على الدعوى، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، تشير الدائرة الى ان المدعى عليه قام بإيداع مذكرته عبر النظام والتي ذكر فيه انه سبق الفصل في هذه الدعوى بحكم صادر عن الدائرة التجارية الثامنة بهذه المحكمة وطلب الحكم بعدم قبوله وبعرض ذلك على وكيل المدعية افاد ان ذلك غير صحيح وان الدعوى امام الدائرة التجارية الثامنة كان موضوعه يتعلق بالمحاسبة وتسليم الأرباح وهذه الدعوى تتعلق بطلب اثبات الشراكة، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم الدفع الموضوعي الكامل عن دعوى اثبات الشراكة كم ان عليه مراعاة ما نص عليه النظام فيما يتعلق بالتمثيل القانوني بالجلسات القضائية، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة /(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليه عن عدم تقديم جوابه عبر النظام؟ فذكر بأنه لم يتمكن من ذلك لتوكله في القضية مؤخراً، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الجلسة مفصلاً ومرفقاً به كافة الأسانيد، وعليه تزويد وكيل المدعية بنسخة منه، فاستعد بذلك، وعليه قررت تأجيل نظر الدعوى لذلك، وفي جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوى، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستنداتها، وبعد الاطلاع على جواب وكيل المدعى عليها الإلكتروني، الذي دفع فيه بأن الاتفاق المقدم محل الدعوى كان اتفاقاً مبدئياً ولم يتم تنفيذه وإمضائه، ولديه شهود على ذلك ((...) - (...) - (...)) و(...) هو شاهد على ذات الاتفاق المبدئي، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم ما يثبت قيام موكلته بسداد المبلغ الذي عليها كما ورد في الاتفاق المقدم والبالغ قدره (٢٤٠،٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال، فذكر بأنه تم تقديمه من خلال مذكرة، وبالتحقق من ذلك تبين تقديمه لمجموعة من الشيكات المحررة من مؤسسة المدعية للمدعى عليه، فأذنت الدائرة لوكيل المدعى عليه إحضار الشهود في الجلسة القادمة لسماع شهادتهم، فاستعد بذلك، وأضاف أن الشهود يشهدون كذلك على أنه تم إرجاع المبالغ المستلمة من المدعية لها نقداً، فقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لسماع الشهود، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوى، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستنداتها، وبعد الاطلاع على جواب المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الشهود ((...) - (...) - (...)) الذين استمهل في الجلسة السابقة لإحضارهم للشهادة على أن الاتفاق المقدم محل الدعوى كان اتفاقاً مبدئياً ولم يتم تنفيذه وإمضائه وعلى أنه تم إرجاع المبالغ المستلمة من المدعية لها نقداً، وحضر: الشاهد الأول: (...)، والشاهد الثاني: (...)، والشاهد الثالث: (...)، وبسؤال الأول عن علاقته بطرفي الدعوى؟ وعن عمله؟ وعن شهادته؟ أجاب بأن المدعية (...) زوجة أخيه وأما المدعى عليه فهو زميل مهنة ك(...)، وأن عمله (...)، وأنه يشهد على أن العقد والاتفاق بين (...) و(...) لم يتم تنفيذه وتم إرجاع مبلغ قدره (٢٤٠،٠٠٠) مئتين وأربعين ألف ريال نقداً، وبسؤاله عن علمه بذلك ذكر بأنه على علم عن طريق (...) وعن طريق أخيه (...) المتوفى زوج المدعية، هذا ما يشهد عليه فقط، فسأل المدعي وكالة للشاهد الأول هل بينه وبين المدعية خصومة؟ فأجاب بالنفي، ثم سأله عن آلية تسليم المبلغ للمدعية؟ فأجاب بأن (...) سلم المبلغ نقداً لأخيه المتوفى (...)، ثم سأله متى كان وقت تسليم المبلغ؟ وفي أي يوم؟ واي تاريخ؟ فأجاب بأنه تم التسليم في مكتب (...) ولا يذكر اليوم والتاريخ، وبسؤال الثاني عن علاقته بطرفي الدعوى؟ وعن عمله؟ وعن شهادته؟ أجاب بأن المدعية (...) زوجة أخيه وأما المدعى عليه فهو صديق، وأن عمله سابقاً (...) في (...) والآن في مجال آخر لدى كفيل آخر، وأنه يشهد على أن العقد والاتفاق بين (...) و(...) لم يتم تنفيذه وتم إرجاع المبلغ المدفوع نقداً، وبسؤاله عن علمه بذلك ذكر بأنه كان حاضر عند انهاء الاتفاق، هذا ما يشهد عليه فقط، ثم سأل المدعي وكالة الشاهد الثاني عن عمله الحالي لدى أي جهة؟ فذكر بأنه يعمل لدى مؤسسة (...)، وسأله هل بينه وبين (...) أي عمل حالياً؟ فأجاب بالنفي، ثم سأله عن المبلغ الذي أعده (...)؟ فذكر بأنه لا يعلم كم قدره، ثم سأله هل يوجد بينه وبين (...) أي خصومة أو دعوى؟ فأجاب بأنه يوجد ادعاء عليه في النيابة ولازال منظور ولم ينتهى منه، وبسؤال الثالث عن علاقته بطرفي الدعوى؟ وعن عمله؟ وعن شهادته؟ أجاب بأن المدعية (...) زوجة ابن عمته وأما المدعى عليه فهو صديق، وأن عمله سابقاً (...) لدى مؤسسة (...) لمالكها (...) والآن محاسب لدى كفيل آخر، وأنه يشهد على أن العقد والاتفاق بين (...) و(...) لم يتم تنفيذه وتم إرجاع مبلغ قدره (٢٤٠،٠٠٠) مئتين وأربعين ألف ريال نقداً، وبسؤاله عن علمه بذلك ذكر بأنه كان حاضر عند الاتفاق وعند انهاء العلاقة بينهم في مكتب (...)، ثم سأله وكيل المدعية هل يوجد مصالح تربطك ب(...)؟ فذكر بأنه لا يوجد أي مصالح بينه وبين (...)، ثم سأله هل كان حاضر أثناء تسليم (...)للمبلغ ل(...)؟ فأجاب بالنفي، ثم سأله عن سبب حضوره لمجلس الاتفاق؟ فأجاب بصفته محاسب، ثم سأله هل يوجد خلافات بينه وبين (...)؟ فأجاب بالنفي، ثم سأله عن طريقة دفع المبلغ ل(...) عند الاتفاق؟ فذكر بأنه شيكات، ثم استمهل وكيل المدعية لتقديم مذكرة للرد على شهادة الشهود، فوجهته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرته إلكترونياً خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد بذلك، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل طرفي الدعوى، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستنداتها، وبعد سماع جواب وكيل المدعى عليه المقدم مسبقاً، وبعد سماع شهادة الشهود الذين استدل المدعى عليه بشهادتهم على عدم تنفيذ العقد وأنه مبدئي وعلى إعادة المدعى عليه للمبالغ المدفوعة له بخصوص الشراكة، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة المقدمة للرد على شهادة الشهود، والتي نصها: (فإننا ومنعاً لأي لبس نؤكد على أن المدعية (...) والمدعى عليه (...) أطراف الشراكة بالاتفاقية محل الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، وعدم صفة المدعو المتوفى/ (...) بالعقد وأن محاولة المدعى عليه انكار الشراكة وأكل حقوق موكلتي وابنائها الأيتام (القُصَر) بالباطل من خلال شهادات زور تم من خلالها الاستشهاد بوقائع منسوبة لالمتوفى/ (...) هي محاولة يائسة لا تفوت على فطنة الدائرة الموقرة. ونطلب من فضيلتكم رد شهادة الشهود لما يلي من أسباب نوجزها على النحو التالي:- أن الشهادة غير موصلة ومنسوبة إلى طرف ثالث خارج الاتفاقية دونما صفة وهو (المتوفى/ (...)).- أن الشهادة تخالف العرف والواقع للتعامل بين التجار في المعاملات التجارية من عدم استلام وتسليم مبالغ نقدية دون الحصول على سند استلام.- مخالفة الشهادة لمقتضى المواد: (السادسة والستون- والسابعة والستون) من نظام الاثبات.- الوقائع المراد اثباتها بالشهادة غير منتجة ولا يجوز قبولها. ونفصل ما تم ايجازه بعاليه على النحو التالي: أولاً: نرد على شهادة الشاهد (...) بما يلي من أسباب:١. ان الشاهد لم يشهد استلام موكلتي لأي مبلغ من قبل المدعى عليه.٢. كذب الشاهد بتعمد إخفاء علاقته ووجود المصلحة مع المدعى عليه (...)، بتقاضي مبلغ شهري مقطوع وقدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال من قبل (...) والمملوكة للمدعى عليه (...) على النحو الثابت في(البند سابعاً) من الاتفاقية.٣. التناقض بين شهادته بالجلسة: "شهد بأنه علم بإرجاع مبلغ الشراكة عن طريق المدعى عليه واخيه المتوفى "وفي اجابته على سؤالنا اثناء الجلسة: "زعم بأنه كان حاضراً حال تسليم المبلغ وكان ذلك في مكتب أخيه (...)، وأجاب على سؤالنا عمن حضر فادعى بأنه لا يذكر الحضور "ومحل التناقض في الشهادة: هناك فرق بين العلم عن طريق طرف آخر وادعائه حضور التسليم. ثانياً: نرد على شهادة الشاهد (...) بما يلي من أسباب:١. ان الشاهد لم يشهد استلام موكلتي لأي مبلغ من قبل المدعى عليه.٢. كذب الشاهد بادعائه أنه يعمل لدى شركة (...) المملوكة للمدعى عليها، في حين أن المدعية لا تملك أي حصة بالشركة الآنفة الذكر.٣. وجود خصومة قائمة بين الشاهد والمدعية، ومنظورة بالنيابة العامة بجدة وفي طور إحالة المذكور للمحكمة بتهمة السرقة والاستيلاء على أموال المدعية وابناءها القُصَر بالسحب من قبل الشاهد من حساب مورثهم بعد وفاته.٤. الجهالة – بما أقر به الشاهد من عدم العلم بالمبلغ المزعوم رده من قبل المدعى عليه، وتسليمه من قبل المدعى عليه إلى المدعو/ (...) ودونما صفة له بالعقد أو الشراكة. ثالثاً: نرد على شهادة الشاهد (...) بما يلي من أسباب:١. ان الشاهد لم يشهد استلام موكلتي لأي مبلغ من قبل المدعى عليه، بينما أكد تسليم موكلتي قيمة الشراكة للمدعى عليه بشيكات مصرفية.٢. التناقض بين إجابة الشاهد على سؤالنا بالجلسة بما أكده من عدم حضوره استلام مبلغ الشراكة للمدعو/ (...) (دونما صفة)، و ما شهد به بأنه كان حاضراً عند الاتفاق وعند انتهاء العلاقة بينهم في مكتب المدعو (...).٣. كذب الشاهد بتعمد إخفاء علاقته ووجود المصلحة مع المدعى عليه (...)، بتقاضي مبلغ شهري مقطوع وقدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال من قبل (...) والمملوكة للمدعى عليه (...) على النحو الثابت في(البند سابعاً) من الاتفاقية.٤. أكد الشاهد أنه كان يعمل (...) لدى شركة (...) أثناء الشراكة مع المدعى عليه، وفي شهادته أكد على وجود العلاقة مع المدعى عليه بالعمل في (...) ب(...) المملوكة للمدعى عليه لتكون تلك حجة واضحة على العمل بالشراكة الواردة بالعقد بين الطرفين. وتأسيساً على جماع ما جاء بعاليه، نطلب من فضيلتكم التكرم بالنظر والحكم برد شهادة الشهود واثبات شراكة موكلتنا مع المدعى عليه في (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠١/١١/١٤٣٠هـ) ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل تؤدي موكلته اليمين على أنها لم تستلم المبالغ المدفوعة للمدعى عليه ولا جزء منها سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر؟ فأجاب بأن موكلته مستعدة لذلك، ثم حضرت المدعية أصالة واستعدت بأداء اليمين على ذلك، وأدتها قائلةً: (أقسم بالله العظيم أني لم أستلم المبالغ التي دفعتها للمدعى عليه (...) للشراكة معه في (...) ولا جزء منها حتى الآن لا بشكل مباشر ولا بواسطة أحد)؛ فقررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إثبات شراكة المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) في (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبة (٤٠%)، واستند على بينته المتمثلة في عقد الشراكة المبرم بتاريخ ٢٥-١١-١٤٣٤هـ الموافق ١-١٠-٢٠١٣م بين المدعية والمدعى عليه، وكذلك شيكات محررة من المدعية للمدعى عليه بالمبلغ الذي على المدعية دفعه بموجب العقد المشار له آنفاً، وبما أن وكيل المدعى عليه في جوابه على الدعوى أقر بصحة عقد الشراكة، وأقر باستلام موكله للمبلغ المتفق عليه في العقد من المدعية والبالغ قدره (٢٤٠،٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال، وادعى بأن العقد مبدئي وتم العدول عنه ولم يتم تنفيذه، كما ادعى بأن المبالغ المستلمة من المدعية تم اعادتها لها، وعند سؤاله عن بينته على ما ادعى به، أحضر ثلاثة شهود - المرصودة بياناتهم وشهادتهم في وقائع الدعوى - وبما أن شهادة الشهود غير موصلة ولا يمكن الاستناد عليها في إثبات ادعاء المدعى عليه وكالة، لعدم دقتها وليست مبنية على اليقين، كما أن الشاهد (...) بينه وبين والمدعية خصومة، وذلك من موانع الشهادة، لذا فإنه لا يمكن الأخذ بشهادته، وبما أن المدعية أنكرت إعادة المدعى عليه للمبالغ التي دفعتها له للشراكة معه، وأدت يمين الإنكار على ذلك، بناءً على توجيه الدائرة تطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثانية والخمسون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه اليمين لأي من أطراف الدعوى.)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات شراكة المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) في (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبة (٤٠%) اعتباراً من تاريخ ٢٥-١١-١٤٣٤هـ الموافق ١-١٠-٢٠١٣م؛ لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)