حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433366786
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439254923/1443
رقم الحكم:433366786
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439254923 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433366786 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٤٩٢٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن المدعي يتقدم بصفته مجلس مديرين، ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مصنع (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٤)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٤م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٨م، وان المدعى عليه قام باتخاذ قرارات دون الرجوع للشركاء، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٢م، مما تسبب بـ(خسائر فادحه للشركة)، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتحميل المدعى عليه المسؤولية في (اتخاذ قرارات دون الرجوع لشركاء)، وتعويض موكله بمبلغ قدره (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال هكذا جاءت لائحة الدعوى وقد أحيلت المعاملة إلى هذه الدائرة ثم شرعت بنظرها و قد عقدت الدائرة جلسة مرئية تحضيرية في ١٠/٠٩/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبالاطلاع على مرفقات المعاملة تبين انه لم يتم إرفاق الإخطار , بطاقة الهوية والوكالة , الأسانيد , مذكرة بتحرير الدعوى وغيره من المرفقات الأساسي وعليه طلب وكيل المدعي مهلة لتأجيل الدعوى وذلك بالطلب رقم (٤٣٧٢٥٢٨٣٤)، وذلك لاعتماد بعض التقارير المالية من المحاسب القانوني والقوائم المالية وانه يحتاج وقت لتحضير المستندات عليه تقرر الدائرة إجابة طلب المدعي، وطلبت منه الدائرة استكمال مرفقات المعاملة خلال شهر من تاريخه وإرسالها للمدعى عليه للإجابة عليها ورفعها عن طريق النظام، وفي حالة عدم استكمال المرفقات خلال هذه المدة ستتخذ الدائرة المقتضى النظامي. وفي جلسة تليها عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١٠/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عن التقارير المالية من المحاسب القانوني والقوائم المالية والتي طلب المدعي وكالة تأجيل الجلسة السابقة لأجل صدورها، أجاب انه لم ينته بعد المحاسب القانوني من اعتمادها ، وبمناقشته عن علاقتها بدعواه، ذكر ان دعواه ترتكز على القوائم المالية لوجود خسائر على الشركة تسببت بها المدعى عليها هكذا قرر عليه رأت الدائرة صلاحية هذه القضية للفصل بها وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي الأسباب: لما كان طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بتحميل المدعى عليه الشريك المسؤولية في (اتخاذ قرارات دون الرجوع لشركاء)، والتعويض لموكله بمبلغ قدره (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. حيث أن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات المشمولة بإختصاص المحكمة التجارية لكونها من جملة الدعاوى و النزاعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها وذلك في المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على وجوب تحديد أسانيد الدعوى ضمن إشتراطات قيد صحيفة الدعوى ولما أن كانت القوائم المالية وهي مستند المدعي لم تقدم للدائرة حتى الجلسة الثانية رغم إمهال المدعي مدة كافية ولأن المعاملة بعد دراستها من الدائرة لم يظهر إكتمال مستنداتها أصلا فقامت الدائرة بإفهام المدعي بإكمال مستنداته واعطته مدة كافية لذلك إلا أنه قد ظهر للدائرة أن هذه المعاملة قد قيدت قبل ظهور مسوغاتها النظامية وقبل إكتمال مستنداتها الضرورية ما يعد معه هذا الطلب غير مكتمل للأركان؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه والحكم خاضع للإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق