حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433224835
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439080274/1443
رقم الحكم:433224835
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439080274 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433224835 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٠٢٧٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حديد مشغول وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٨/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٢٩١١٢١) مئتان وواحد وتسعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣١/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/١٢/٢١م بمبلغ قدره (٢٩١١٢١) مئتان وواحد وتسعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشوف الحسابات المصادق عليها)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩١١٢١) مئتان وواحد وتسعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال سعودي)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣هـ عن بعد وفيها حضر أطراف الدعوى المشار إليهم أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى عليه جرى افهامه بان الدعوى غير محررة وانها تحتاج الى مزيد تحرير بذكر كمية المبيع المتفق عليه وارفاق التحرير عبر تبادل المذكرات. كما جرى إفهام المدعى عليه بالإجابة على الدعوى بعد تحريرها عبر تبادل المذكرات على أن تكون الإجابة إجابة ملاقية للدعوى ورفعت الجلسة. وعقدت جلسة بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣ه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية وحضرت (...) بالهوية رقم (...) مستمعة مع المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة الى انها اطلعت على مذكرة المدعية وكالة المستلمة على مزيد تحرير للدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد فأجابته الدائرة الى طلبه وافهمته بضرورة ان يكون الجواب ملاقيا مختصرا وان يرفق في ملف القضية قبل موعد الجلسة بأسبوع فاستعد بذلك، وفي جلسة اليوم عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنها استلمت مذكرة المدعى عليه بتاريخ ٤ / ٩ /١٤٤٣ والتي أجاب فيها عن الدعوى وملخصها أنه وبعد الرجوع إلى مدير المصنع (...) أفاد بانه تم سداد كامل المبلغ للمدعية عن طريق المدعو (...) إذ أن التعامل إنما كان معه وليس مع الشركة بدليل توقيعه على سائر الفواتير التي قدمتها المدعية، أما ما يتعلق بعرض موكلي ١٠٠.٠٠٠ ريال على المدعية في الصلح فإنه لإبراء ذمته فقط لأنه لم يكن حاضرا الاتفاقية المبرمة بين مدير المصنع و(...) وليس للتسوية كما تدعي المدعية. كما استلمت الدائرة مذكرة المدعية بتاريخ: ١٧ / ٩ / ١٤٤٣هـ وملخصها: عدم صحة ما يذكره المدعى عليه من سداد مدير المصنع لكامل مبلغ المديونية، وعدم صحة أن التعامل كان مع (...) إذ لا صفة له شخصية وإنما هو موظف لدينا بدليل توقيع المدعى عليها على مستندات باسمنا وتحويل بعض المبالغ على حساباتنا وليس حساب (...)، علما أن جواب المدعى عليها تضمن إقرارات بأن مدير المصنع هو (...)، وهو الموقع والمصادق على صحة كشف الحساب، وكذلك أقر بعرضه علينا مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال ولا يقبل قوله أنها لمجرد إبراء الذمة كونه لم يحضر الاتفاقية لأنه في ابتداء الجلسات أقر بأن النزاع قديم فهو على علم به ثم قرر وكيل المدعي أنه يحصر دعواه هذه في المطالبة بالطلب الأصلي مع احتفاظه بحق المطالبة بأتعاب التقاضي والمحاماة في دعوى مستقلة؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق تدوينه أعلاه، ولمــَّـا كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩١١٢١) مئتان وواحد وتسعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال سعودي ذكرت أنها عبارة عن قيمة بيع حديد لصالح المدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بالسداد، وبما أن المدعى عليها تقر بالعلاقة التعاقدية وتدفع بسداد المديونية كاملة للمدعو (...) كونه هو من باش التعاقد معها، وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى كشوف الحسابات المصادق عليها، وحيث اطلعت الدائرة على كشوف الحسابات وظهر لها أنها مستلمة من المدعى عليها بتوقيع مدير المصنع الذي يقر به المدعى عليه وكالة، وبما أن المدعى عليه قد اقر بانه عرض مبلغ مائة الف ريال على المدعية لإنهاء النزاع وهذا قرينة على ثبوت دين في الذمة لصالح المدعية إذ لا يتصور بذل مثل هذا المبلغ الكبير مع عدم وجود استحقاق وقد أفاد المدعى عليه بأنه إبراء للذمة وهذا تأكيد على انشغالها لصالح المدعية، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية بما تطالب به وصحة البينة المقدمة منها، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل المدعى عليها من أن التعامل والسداد كان مع المدعو (...) فعلى فرض صحته فإن له الرجوع عليهما دفعه له لأن تعاقده وتعامله بموجب المستندات المستلمة منه إنما هو مع المدعية وليس مع هذا الرجل بصفته الشخصية. وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لصالح المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٩١١٢١) مائتان وواحد وتسعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.