حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439204556
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439204556/1443
رقم الحكم:439204556
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439204556 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439204556 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٤٥٥٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٠م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال ،٢- اتعاب محاماة (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ٢٨/٠٤/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٢٨/٠٤/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال لصالح المدعي ،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواها أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأٍس المال وهو مبلغ وقدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وهو مبلغ وقدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال ،وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أرفق جوابة نصه: أولاً: إن مطالبة المدعي برأس المال والأرباح استناداً على أن موكلتنا ضامنة لرأس المال هو في غير محله ومخالف للشرع والنظام ولمُقتضى العقد وهذا السبب لوحده كافي لرد دعوى المدعي (مرفق رقم١). ثانياً: إن العقد تم بين المدعي والمدعى عليها (شركة (...) التجارية للخدمات التجارية) وهي شركة مرخصة من وزارة التجارة ولها قوائم مالية سنوية، وقد تم ارفاق التقرير المالي للشركة لعام٢٠٢٠ م الصادر من مكتب المحاسب والمراجع القانوني (...) (مرفق رقم ٢). ثالثًا: أن الخسارة لسبب خارج عن إرادة موكلته ولا يد لها فيه. رابعًا: إن دعوى المدعي تتعارض مع عقد الشراكة فقهاً في عقود الشراكة، وأما أن يتحمل الخسارة من طرف واحد فقط بناءً على دعوى المدعي فهذا أمر مخالف للشرع والنظام وغير عادل، ويتعارض كلياً مع مقتضى عقد الشراكة. وطلب رد دعوى المدعي، ولا مانع لدى موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها مع احتفاظها بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، وندب خبير محاسبي؛ لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلته. ثم قرر طرفي الدعوى بما تم تقديمه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفعها للمداولة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره(٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال، اتعاب محاماة(٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال . وبما أن المدعي طلب رد رأس المال ،ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال، بموجب العقد المبرم بينهما فيفي ٢٨/٠٤/٢٠٢٠م ؛ والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، لأنه ثبت للدائرة تسلم المدعى عليها رأس المال بموجب صريح المادة الخامسة، ولأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكة وقيامها من حيث الأصل، ولذا فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة, والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل, فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة - كما ثبت في هذه الدعوى - فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، علاوة على مخالفة المدعى عليها صراحة لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على أنه: "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وبموجب السند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٢٨/٠٤/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال لصالح المدعي ؛. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مصاريف التقاضي مبلغا قدره (٦٠٠٠) ريال وفق ما هو ثابت في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٤٠.٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال لقاء رأس المال ، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (٦٠٠٠) ستة الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.