حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433403777

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433264/1443
رقم الحكم:433403777
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433264 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433403777 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439433264 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة) ورقم سجلها التجاري (...) ، ورأس مالها (20,000) عشرون ألف ريال ، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٠م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق على شراكة بين أطراف الدعوى على مطبوعات مجموعة(...) بتاريخ 1441/01/27هـ الممهور بتوقيع المدعى عليه. 2- كشف حساب يوضح الحوالة الصادرة من المدعي للمدعى عليه بتاريخ 1441/01/30هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/02هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وذكر المدعي بأن دعوى موكله أنه قام بالمشاركة بتاريخ 30/1/1441هـ الموافق 29/9/2019م بالشراكة في استثمارات عقارية مع المدعي عليها بموجب عقد محرر بمبلغ وقدره (20,000) وتم تسليم المبلغ للمدعي عليها بموجب حوالة بنكية، ولم تلتزم المدعى عليها في العقد وتوزيع الأرباح أو رد رأس المال نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغ وقدره عشرون ألف ريال، وذكر بأن الاستثمار غير محدد في عقار معين، وإنما عام في النشاط العقاري، وذكر بأن البينة هي صورة كشف الحساب المرفق بملف الدعوى الذي يوضح الحوالة الصادرة من المدعي بتاريخ 30/ 1/ 1441هـ وقد نص العقد على استلام المدعى عليها للمبلغ محل الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف، وحيث قدم وكيل المدعي بينته على ذلك والمتمثلة في عقد اتفاق شراكة على مطبوعات مجموعة (...) والممهورة بتوقيع المدعى عليه، وقد نص العقد على استلام المدعى عليه لمبلغ الشراكة في مجلس العقد، مما يعد إقراراً بصحة التعاقد واستلام رأس المال، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..)؛ ولما كان الأصل سلامة رأس المال من الخسارة وأن الشراكة من العقود الجائزة، فإن الدائرة تستصحب سلامة رأس مال المدعي من الخسارة والنقص، وتنتهي إلى إجابة المدعي لطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره 20.000 عشرون ألف ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث