حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433299773
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:30824436/1430
رقم الحكم:433299773
سنة الحكم:1430
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 30824436 لعام 1430هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433299773 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٣٠٨٢٤٤٣٦ لعام ١٤٣٠هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل بأنه كان قد صدر حكم الدائرة رقم (٢٠٧١/٢/س لعام ١٤٣٦هـ) في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٣٦) لعام ١٤٣٠هـ، والمنتهي بمنطوقه إلى ما يلي: "أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاتصالات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ثلاثة ملايين ريال. ثانيًا: إلزام طرفي الدعوى بإنهاء إجراءات نقل الحصص العائدة للمدعية في شركة (...) للمدعى عليها شركة (...) القابضة. ثالثًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاتصالات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره تسعون ألف ريال كأتعاب محاماة، وخمسون ألف ريال عن أتعاب الخبير المحاسبي ورفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين لما هو موضح بالأسباب". إثره ورد لهذه الدائرة خطاب فضيلة قاضي الدائرة الحادية عشر بمحكمة التنفيذ بجدة، لتفسير منطوق الحكم المشار إليه، والمشار فيه بأن ممثل المنفذ ضدّه شركة (...) المحدودة أفادَ بأنّ الفقرة الأولى من منطوق الحكم معلقة على تنفيذ الفقرة الثانية منه، ويطلب بيان ذلك. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه أصدرت الدائرة قرارها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: ومن حيث نصت المادة السادسة والستون من نظام المحاكم التجارية على أنه: " تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما"، ونصت المادة الثانية والثمانون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لَبْس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض"؛ ما يكون به اختصاص هذه الدائرة منبسطاً على نظر الطلب. ثم إنه ولما كانت الدائرة قد انتهت إلى الفصل في الدعوى على نحو اشتمل على ترتيب التزامات متقابلة لكلٍّ من الطرفين؛ بالتالي فإن الالتزام بدفع مقابل الحصص هو في مقابلة الالتزام باستكمال إجراءات نقل ملكيتها، وقد درج العمل إما أمام محاكم التنفيذ أو كتابة عدل على أن يتم الإجراءان في آنٍ واحد، وبالتالي فتعلق كل من الفقرتين بالأخرى ظاهر، وهو ما تفسّر الدائرة به حكمها المشار إليه. نص الحكم: قررت الدائرة: تفسير حكمها الصادر في الدعوى رقم (٣٠٨٢٤٤٣٦)؛ وفق ما تضمنته الأسباب.