حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430702253
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439122527/1443
رقم الحكم:4430702253
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122527 لعام1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430702253 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439122527 لعام1443 ه المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: فيصل أحمد ناصر بالحارث الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم 42253781 ولم يحضر من يمثل المدعى عليه وباطلاع الدائرة على خانة التبليغات تبين لها ان المدعى عليها لم تبلغ في هذه الدعوى ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات القضية فلم تجد ان المدعية قد ارفقت بيانات المدعى عليها من سجل تجاري او مستخرج بذلك او هوية مالك المؤسسة وهذا هو سبب عدم تبلغ المدعى عليه فسألت المدعي وكالة عن سبب عدم ارفاق ذلك فأجاب بأن ذلك وقع خطأ وسهوا ويطلب المهلة لإرفاق بيانات المدعى عليها الذي تمكن من تبليغها فأجابته الدائرة لطلبة وقررت تأجيل الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد حضر المشار إليه أعلاه ولم يتبلغ المدعى عليها للمرة الثانية، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة أرفق مذكرة مشتملة على بيانات المدعى عليها لكي يتم تبليغه بهذه الجلسة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لمخاطبة الإدارة المختصة بالتبليغ كما طلبت مع المدعي وكالة التواصل ومتابعة الموضوع مع المحكمة لكي يتم تبليغ المدعى عليه فاستعد بذلك، وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية محمد عبدالله ابراهيم القعود ولم يحضر من يمثل المدعى عليه وتبين عدم تبلغه، وقد قدم المدعي ما يثبت تبلغه عبر جريدة رسمية، وبسؤاله عن المدعى عليه هل هو فرد أم مؤسسة؟ فأجاب بقوله: دعوانا مقامة على مؤسسته، ولا يسمح لنا النظام رفعها على المؤسسة فقمنا برفعها إلى الفرد بصفته مالكا للمؤسسة، هكذا أجاب، وعليه فقد قررت السير في حق المدعى عليه غيابيا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما هو مرصود في النظام، وبالاطلاع عليه تبين أنه بالنص التالي: (إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١١/٠٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خدمات إنترنت وتفعيل باقة مجموعتي بلس ٥٠٠ ميجا بايت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١١/٠٢/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢٨١٩٠١) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٢) اثنا عشر أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١١/٠٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨١٩٠١) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي، هذه دعواي) أ. هـ، وبطلب البينة منه على دعواه أجاب بقوله: هي مرفقة في المرفقات، هكذا أجاب، وعليه وللاطلاع على البينات المقدمة قررت رفع الجلسة وتحديد موعد قريب، وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد، حضر المدعي وكالة الحاضر سلفا، ولم يحضر المدعى عليه وقد قررت الدائرة سابقا السير في الدعوى غيابيا، وبعد الاطلاع على المرفقات والبينات المقدمة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن المدعي في هذه الدعوى يطلب إلزام المدعى عليه بسداد أقيام فواتير استخدام خدمات اتصالية، ولأنه أثبت أصل التعاقد بالعقد المرفق ذي الرقم 1-16851414040 والمبرم بين موبايلي ومؤسسة المدعى عليه من خلال المفوض: يوسف بن عبدالله العجي، ولأنه أثبت تفويض المذكور عن طريق ورقة التفويض المحررة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه المرسلة إلى المدعية بشأن تفويض المذكور في عدة مهمات منها التعاقد على خطوط جديدة وإضافة خدمات وطلب تغيير أرقام الهواتف وسداد الفواتير والمبالغ المستحقة وغير ذلك مما هو مبين في ورقة التفويض المرفقة، ولأنه أثبت أصل المطالبة وهي الفواتير المرفقة، والتي تثبت مديونيات على الأرقام المبينة في العقد وأرقام غيرها، وهذا الجزء المثبت يدل على الكل، فحيث لم يعترض المدعى عليه في حين إصدار الفواتير وإشعاره بالسداد من خلال الموظف المفوض المذكور سابقا، ولأن الأصل المتقرر هو عدم السداد، وحيث لم يثبت المدعى عليه السداد والدفع، ولم ينكر الاستحقاق، ولأن المدعي قد قام بتبليغ المدعى عليه عن طريق إحدى الصحف المحلية (جريدة الرياض) كما هو مثبت في الطلبات على القضية، فالدائرة لأجل ذلك تنتهي إلى. نص الحكم: الحكم بإلزام المدعى عليه فيصل أحمد ناصر بالحارث صاحب الإقامة رقم (...) أن يدفع للمدعية شركه اتحاد اتصالات صاحبة السجل رقم (...) مبلغا وقدره 281901 ريالا حالا، وبه حكمت الدائرة، وهذا الحكم يعد في حق المدعى عليه غيابيا فهو واجب التدقيق من قبل محكمة الاستئناف بناء على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثمانين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، وبالله وحده التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وحبه أجمعين، حرر في 07/ 11/ 1443ه. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430702253 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439122527 لعام 1443هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: فيصل أحمد ناصر بالحارث الوقائع: محل الدعوى -بحسب الدعوى - ادعاء اتفاق على توريد خدمات انترنت وتفعيل باقة مجموعتي بلس اعتبارا من 2 / 3 / 1432 لمؤسسة المدعى عليه - امارتي الجنسية - والمطالبة بالحكم على المدعى عليه شخصيا بالثمن المدعى به 281901 ريال سعودي؛ وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها غيابيا في القضية بإلزام المدعى عليه فيصل أحمد ناصر بالحارث صاحب الإقامة رقم (...) أن يدفع للمدعية شركه اتحاد اتصالات صاحبة السجل رقم (...) مبلغ 281901 ريالا حالا؛ وبما ان الوقائع قد أوردها الحكم الغيابي فإن دائرة الاستئناف تحيل اليه في ذلك؛ وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف بناء على طلب تدقيق مقدم من المدعي وكالة؛ باشرت دائرة الاستئناف دراسة القضية وعقدت لها جلسة يوم الاحد 15 / 8 / 1444 وفيها حضر المدعي وكالة عبدالله عبدالعزيز ناصر الهديان ترخيص محاماة رقم 41 / 261 واستمعت دائرة الاستئناف منه للدعوى وطلب المدعي وكالة تدقيق الحكم الغيابي الصادر في هذه القضية وطلب الحكم بتأييده. فسألته دائرة الاستئناف عن المدعى عليه؛ فذكر أنه إمارتي الجنسية ولا تعلم المدعية له محل إقامة في السعودية وكان له مؤسسة في السعودية لا تعلم المدعية عما إذا كانت قائمة أثناء نظر الدعوى وحتى الآن من عدم ذلك؛ وأضاف بأنه تعذر على الدائرة الابتدائية تبليغ المدعى عليه ومؤسسته بهذه الدعوى لأنها مؤسسة قديمة وقدمت المدعية مستخرجاً من السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه لم يظهر فيه بيانات ولا تاريخ صلاحية؛ وقرر المدعي وكالة اكتفاءه. وبناء عليه خلت دائرة الاستئناف للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعى عليه في هذه القضية غير سعودي ولا تعلم المدعية له محل إقامة في السعودية ولا تعلم عما إذا كانت مؤسسته قائمة من عدم ذلك؛ ولم تتقدم المدعية ببيانات يمكن من خلالها تبلغه بالدعوى داخل المملكة؛ كما لم تتقدم ببيانات له يمكن من خلالها تبليغه خارج المملكة عبر القنوات النظامية؛ بل ولم تطلب تبليغه هناك؛ رغم علمها بهذا الوضع ورغم تعذر تبليغه بالدعوى المرصود مرارا وتكرارا طيلة نظر هذه الدعوى؛ ومع ذلك تقدمت المدعية بالدعوى وسارت فيها غيابيا وطلبت تأييد الحكم الغيابي الصادر فيها؛ وبناء عليه فالحكم الغيابي غير صحيح من هذا الوجه والدعوى غير مقبولة من هذا الوجه وتنتهي دائرة الاستئناف الى إلغاء الحكم الغيابي وإلى عدم قبول الدعوى لهذه الأسباب، وأما الإعلان في الجريدة والذي تقدمت به المدعية فليس يصح الاعتماد عليه والحال ما تقدم بيانه وما تقدم الإقرار به. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بما يلي/ أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية غيابياً بالصك المؤرخ في 07 / 11/ 1443هـ، ثانياً: عدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.