حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433441022
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439408197/1443
رقم الحكم:433441022
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439408197 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433441022 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439408197 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للغاز شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد وتاريخ ابتداء التعامل 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م بثمن إجمالي قدره (52,500) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر شراء).، الطلبات: 1-تسليم الثمن وقدره (52500) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، 2-التعويض بمبلغ قدره (5250) خمسة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي، الأسانيد: 1- أمر الشراء، 2- فواتير،3- مطابقة رصيد، 4- إخطار بالسداد، 5- ما يفيد ارسال الإخطار بالسداد. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 06/11/1443هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بتسليم الثمن وقدره (52500) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ثمن توريد (غاز) بالإضافة إلى التعويض بمبلغ قدره (5250) خمسة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية :(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورة رقم (...)صادرة من (...) للغازات الصناعية بتاريخ 21/02/2017م بقيمة (35.400) ريال ممهورة بختم منسوب للمدعى عليه، وفاتورة رقم (...)صادرة من (...)للغازات الصناعية بتاريخ 21/02/2017م بقيمة (52.500) ريال ممهورة بختم منسوب للمدعى عليه، وطلب تسهيلات مذيل بتوقيع وختم المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية، وأمر شراء صادر من المدعى عليه بتاريخ 29/01/2017م بقيمة (35.400) ريال، أمر شراء صادر من المدعى عليه بتاريخ 13/02/2017م بقيمة (52.500) ريال مذيل بختم المدعى عليه، وكشف حساب ومصادقة على الرصيد يقر فيه المدعى عليه باستحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما ما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بأتعاب التقاضي فحيث إن المدعى عليها هي من ألجأها لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الإضرار بها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث قد جرى العرف باعتبار عشر القيمة المحكوم به كجابر للضرر وقد طالبت المدعية بهذه القيمة فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (5.250) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للغاز شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (52500) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال أتعاب (5250) خمسة آلاف ومئتان وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.