حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433223285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439072270/1443
رقم الحكم:433223285
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072270 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433223285 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٢٢٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعى تقدم بصحيفة دعوى قيدت بالمحكمة بالقيد المشار غيه أعلاه وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسة الأولى لنظر النزاع وفيها تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (٤٣٩٩٥٨٧٧)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ إلكترونيا؛ وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، ونصها: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٨.٠٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (إيداع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشغيل رأس المال ببيع وشراء أجهزة كهربائية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وشراء أجهزة كهربائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٦/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٤/٢٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم وفاء المدعى عليه بما اُتفق عليه بالعقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد يدوي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٤/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (إنهاء الشراكة) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعى عليه)، هذه دعواي"، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً إلا فيما يتعلق بعدم إرفاق محضر اللجوء للمصالحة، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وبطلب البينة قررت بأنها العقد المرفق، كما سألتها الدائرة عن آلية تسليم المبلغ للمدعى عليه فقررت بأنه سلم نقدا، فطلبت منها الدائرة إرفاق محضر المصالحة فاستعدت بذلك في جلسة تالية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي اصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وبسؤال المدعي عن طلبه قرر بانه الزام المدعى عليه إعادة راس المال وقدره سبعون الف ريال وبسؤاله عن سبب سكوته ومطالبته لفترة طويلة تزيد عن عشر سنوات من انتهاء العقد قرر بانه كان يعمل خارج المملكة وكان يامل في الحل الودي وبسؤاله هل يستعد بأداء اليمين على استحقاقه وعدم استلامه أي مبلغ بعد تحذيره من خطر اليمين فاستعد باداءها ثم حلف قائلا والله العظيم الذي لا اله الا هو انني سلمت المدعى عليه مبلغا وقدره سبعون الف ريال كشراكة وان المدعى عليه لم يعيد لي راس المال ولا الأرباح وان المبلغ المدعي به لا زال في ذمته والله العظيم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما ان الدعوى تتعلق بشركة مضاربة بين الطرفين وبما ان الدعوى من ضمن ما تختص بنظره الدائرة نوعيا استنادا إلى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ومن حيث الموضوع وبما أن المدعى عليه رغم تبلغه لم يحضر ولم يجب على الدعوى ولما هو مقرر فقها ونظاما من الحكم عن الناكل والممتنع عن الحضور وبما أن المدعي قدم بينته على صحة دعواه والمتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وما تضمنه العقد من التزامات بحق المدعى عليه وبما أن المدعي بذل اليمين المطلوبه منه فغن الدائرة تنتهى إلى ما يرد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره ٧٠.٠٠٠ سبعون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث