حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439431285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431285/1443
رقم الحكم:439431285
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431285 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439431285 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٢٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) االمدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (قمنا بعمل شدة معدنية لمبنى في حي (...)بالرياض وكانت المدة المتفق عليها شهرين , الشهر الأول دفعة قيمتها ٢١٠٠٠ ريال فقط واحد وعشرون الف ريال لا غير والشهر الثاني دفعة قيمتها ١٥٠٠٠ ريال خمسة عشر الف ريال لا غير ولكن لم يتم دفع ايجار الكميات وخدمة الفك والتركيب للشهر الأول بمبلغ ٢١٠٠٠ ريال فقط واحد وعشرون الف ريال لا غير كما هو موضح في العقد (مرفق ١) حيث ان القيمة قبضت بموجب شيك (مرفق ٢) أخذ عليه رفض ولم يغطى برصيد في الحساب (مرفق ٣) ولم تجدد الأجرة للشهر الثاني وتم استعادة الكميات المؤجرة بعد الشهر الأول دون اكمال الشهر الثاني علما أنه تم التواصل مع الطرف المدعى عليه للسداد مسبقا لأكثر من مره، الطلبات: سداد المبلغ المستحق ٢١٠٠٠ ريال وهي قيمة الشهر الأول ، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٧-١١-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي أصالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى قرر أنها العقد والشيك وورقة الاعتراض المرفقة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره واحد وعشرون ألف ريال، مقابل أجرة شدة معدنية، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على العقد والشيك وورقة الاعتراض المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث