حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447100675
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439479218/1443
رقم الحكم:447100675
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439479218 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447100675 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٩٢١٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/ ٠٩/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها الأبواب المعدنية المطلوبة مع تركيبها بالكميات والمواصفات الواردة في العقد، بثمن إجمالي قدره (٥٥٦,٥٧٧.٩٥) خمسمائة وستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمس وتسعون هللة، سدد منه مبلغًا قدره (٣٣٢,٧٩٢) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٥) خمسة أشهر، وقد نشأ الحق بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المتبقي من ثمن المبيع، استنادًا إلى العقد الموقع بين الطرفين، والفواتير المستلمة من المدعى عليها، وخطاب استشاري المشروع بإتمام العمل). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: ١- تسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٢٣,٧٨٥.٩٥) مائتان وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وخمس وتسعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٤,٧٥٧) أربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريالاً. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد الموقع بين الطرفين والفواتير المستلمة من المدعى عليها، وخطاب من استشاري المشروع يفيد باعتماده لجميع الأعمال وإتمام المدعية لها واستحقاقها لقيمتها كاملة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائتان وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وخمس وتسعون هللة، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد الموقع بين الطرفين والفواتير المستلمة من المدعى عليها، وخطاب استشاري المشروع متضمن اعتماده لجميع الأعمال ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغًا قدره (٢٢٣.٧٨٥) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً. ثانيًا: مبلغًا قدره (٢٢.٣٧٨) اثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريالاً تمثل أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.