حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433391617

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439242996/1444
رقم الحكم:433391617
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439242996 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433391617 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٢٩٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليه جاء فيها لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدوده) ضد (مجموعة (...) لصاحبها (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٩٩٥٩) وتاريخ ١٢ /٠٧ /١٤٤٠هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة، وفي تاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٢هـ أصدرت الدائرة حكمها بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة مجموعة (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة مبلغاً وقدره (٢.٦٤١.٩٤٠) مليونان وستمائة وواحد وأربعون الفاً وتسعمائة وأربعون ريال، وتم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف، ولما كان المدعى عليه قد امتنع عن الوفاء بما في ذمته لصالح المدعية حتى أجبرها على إقامة دعوى قضائية للحصول على حكم يلزمه بالوفاء بهذا الدين مما ترتب عليه أن تعاقدت مع مكتب محاماة لرفع القضية. واختتم صحيفة دعوى موكلته بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ قدره (٢٦٤.٠٩٤) مائتان وأربعة وستون ألفًا وأربعة وتسعون ريال. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٩ /١٠ /١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعية وكالةً عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً أجاب قائلاً: الدعوى مرفوع على(...) والقضية الأصلية محكوم فيها على مجموعة (...) لصاحبها (...) علماً أن موكلي المدعى عليه (...) هو مدير شركة (...)للمقاولات والتي تحولت من مجموعة (...) إلى الشركة ومديرها موكلي، وأنا وكيل لـ(...) بصفته الشخصية وأطلب الحكم برفض الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: أطلب مهلةً للإجابة عن هذا الدفع. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالةً، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة بتشكيلها المكون من فضيلة الشيخ/(...) رئيساً وعضوية كل من الشيخ/ (...) والشيخ/(...) رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، و حيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعية والمدعى عليه أمراً جوهرياً لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ بأن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن المدعى عليه ليس له صفة في هذه الدعوى، حيث إن القضية الأصلية المحكوم فيها والمطالب بأتعابها كانت في مواجهة (...) بصفته صاحب مجموعة (...) وصدر الحكم ضده، وهذه الدعوى مرفوعة على (...)، ولأنه لا يمكن الحكم إلا لمن له صفة ومصلحة وحق في الدعوى محل المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث