حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433279057

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433279057

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439142291 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433279057 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم٤٣٩١٤٢٢٩١ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضر (...) وحضر لحضوره (...)-المثبت في الضبط هويتهما وصفتهما – وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها تبين أن هناك اتفاقية صلح بين الطرفين، ثم طلبت الدائرة ما يثبت عدم التزام المدعى عليها بالصلح وذلك عن طريق رقم التنفيذ الصادر بحقها، فذكر بأن رقم التنفيذ هو (٤٠١٠٢٤٣٠٠١٨٠١٢١) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن عدم الالتزام بالصلح فذكر بأن موكله تأخرت في سداد أحد الأقساط وقد جرى التنفيذ مباشرة عليها وقد قامت موكلته في سداد المبلغ كاملاً، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة ذكر في جلسة هذا اليوم بأن موكلته قد تأخرت في قسط من الأقساط وجرى الرفع عليها مباشرة للتنفيذ وقد جرى سداد المبلغ المستحق في ذمتها، وبما أن المادة ٢٨من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في فقرتها رقم (٥) قد نصت على: " أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية..)، وبما أن هذه الدائرة قد نظرت الدعوى الأصلية فهي مختصة بنظر دعوى أتعاب المحاماة بناء على المادة المشار إليها آنفاً، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعوى موكله وذلك من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية وهي عبارة عن الحكم الصادر في حق المدعى عليها في القضية المقيدة برقم (٧١٨٠) لعام (١٤٤٢) والتي انتهت فيها الدائرة إلى حكمها القاضي بإثبات الصلح بين الطرفين، وبما أنه ثبت للدائرة عدم التزام المدعى عليها بالصلح المبرم بين الطرفين وذلك من خلال التنفيذ عليها لدى محكمة التنفيذ بأمر تنفيذ مقيد برقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠١٨٠١٢١)، وبما أن المادة (٢٦) من نظام المحاماة والذي جاء فيها: بأن المحكمة التي نظرت في القضية له الحق في تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.. " وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تقدر الجهد الذي تم بذله وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما هو وراد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) ) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة.لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث