حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433312721
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439327248/1443
رقم الحكم:433312721
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327248 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433312721 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439327248 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مطاعم (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٥%)، ورأس مالها (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إعادة رأس المال وقدره مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي بسبب فسخ العقد.). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (125000) للمسوغات التالية: (فسخ العقد)، (46,859) تم دفعها بحوالات بنكية ونقدًا وأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 24/10/1443هـ، حضرت المدعية وكالة: (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وحضر ممثل الشركة المدعى عليها: (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها؛ فادعت بما لا يخرج عما ورد في المذكرة المقدمة تحريراً للدعوى برقم (433309657) وتاريخ 23/10/1443هـ وبالاطلاع عليها تبين أنها تتضمن المطالبة بفسخ عقد بيع الحصص الذي انعقد مع الشركاء في الشركة المدعى عليها، عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة. الأسباب: بما أن مسائل الاختصاص والصفة من المسائل الأولية التي يجب النظر والبت فيها قبل الولوج في موضوع القضية، وللمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها، وذلك بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، ونصّها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ا. هــ، وحيث أن عقد بيع الحصص تم مع الشركاء في الشركة المدعى عليها، ولهم ذمة مالية مستقلة عن الشركة، وبما ان هذه الدعوى مقامة في مواجهة الشركة، وليست في مواجهة الشركاء بائعي الحصص، الأمر الذي تنتفي معه صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، وتكون معه الدعوى حرية بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.