حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433362925
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433362925
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439160948 وتاريخ 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433362925 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٠٩٤٨ وتاريخ ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للتمويل مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بأنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة بصحيفة دعوى ذكر فيها قائلا: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عن كل عملية تنفذ عبر منتج إعادة التمويل لعملاء مصرف (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٥٠٠٠٠٠٠) خمسة وثلاثون مليونًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى اتفاق بين الطرفين وحكم) وختم صحيفة بطلب ما نصه: (أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥٠٠٠٠٠٠) خمسة وثلاثون مليونًا ريال سعودي، هذه دعواي.). وقد قيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية وما احتوتها من مرفقات وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. وأصدرت حكمها المبني على الأسباب التالية: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن المدعي وكالة يطلب وفق صحيفة دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره خمسة وثلاثون مليون ريال، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل -خمسة عشر- يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) كما نصت المادة (٦٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢-الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣-الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤-الدعاوى اليسيرة. ٥-الطلبات المستعجلة)، كما نصت المادة (٧٠) من ذات اللائحة على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة) ولما كانت هذه الدعوى مشمولة ضمن الدعاوى الواجب سبق الإخطار فيها وفقاً لشروطه المقررة، وباطلاع الدائرة على الإخطار المقدم تبين أنه خلي من مبلغ المطالبة المبين في صحيفة الدعوى، مما يجعل هذه الدعوى خلية من الإخطار المستوفي للشروط الواجبة في الإخطار وفق ما قررته المادة (٧٠) المشار إليها بعاليه، ومخالفة نص المادة الذي أوجب تضمن الإخطار بيانات محددة يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، مما ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى، وللمدعي إقامة دعوى جديدة متى ما استوفى الشروط الواجبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق