حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430316778

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439082312/1443
رقم الحكم:4430316778
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082312 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430316778 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439082312 لعام 1443هـ المدعي: احمد علي حسن العمري المدعى عليه: إبراهيم سعد إبراهيم الدحمان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة إبراهيم حسين سعيد حسين (الهوية الوطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم: (432752922 وتاريخ 9 / 6 / 1443هـــ صادرة عن الخدمات الالكترونية لوزارة العدل) بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله اتفق مع المدعى عليه على أن يبيعه مؤسسته مؤسسة نقطة التلاقي سجل تجاري رقم (...) صادر بالرياض بتاريخ ١/١/٢٠١٧م بمالها وما عليها بمبلغ قدره (150.000) مئة و خمسون ألف ريال فقط مؤجله لعامين من تاريخ العقد، و قام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المتفق عليه، ولم يقم بنقل السجل التجاري باسمه رغم استلامه السجل ومطبوعات المؤسسة وأختامها وإدارة الحسابات، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بنقل السجل التجاري باسمه، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة 5 / 8 / 1443هــ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما في صحيفة الدعوى وبسؤال المدعي وكالة هل لدية ما يرغب بإضافته قرر اكتفاءه، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة عادل احمد خبتي حمدي (الهوية الوطنية: (...) بالوكالة رقم (43341840 وتاريخ 22 / 1 / 1443هــ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض)، وبسؤاله عن تاريخ استلام الشيك ثمن المبيع ذكر أنه في تاريخ 20 / 12 / 2018 الموافق لـ 13 / 4 / 1440هـ ثم انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بنقل السجل التجاري ابتداء من هذا التاريخ، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بنقل السجل التجاري باسمه بناءً على العقد المرفق بملف الدعوى، ولما كان الثابت للدائرة -بموجب صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض 401115472 وتاريخ 24 / 5 / 1440هــ والمرفق في ملف الدعوى - أن المدعى عليه مقر بصحة هذا البيع ويدفع بإيقاف الخدمات مانعا من نقل السجل التجاري باسمه، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت شرائه للمؤسسة محل الدعوى، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص في بنده الثاني على أن:(يقوم الطرف الثاني –المدعى عليه- بنقل السجل التجاري بعد دفع كامل قيمة المبلغ المتفق عليه)، وبما أن المدعي ذكر أنه استلام للشيك ثمن المؤسسة في تاريخ 20 / 12 / 2018 الموافق لـ 13 / 4 / 1440هـ، وقدم في سبيل إثبات ذلك صورة للشيك المستلم مُدوناً فيه التاريخ المذكور كما دُون سببه لشراء المؤسسة محل الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة والحال كذلك إلى ثبوت انتقال ملكية المؤسسة للمدعى عليه ابتداء من هذا التاريخ، وتنتهي مع كل ما سبق إلى ما ورد في منطوق هذا الحكم به تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: ثبوت ملكية/ إبراهيم سعد إبراهيم الدحمان الهوية الوطنية: (...) لمؤسسة نقطة التلاقي التجارية السجل التجاري: (...) ابتداء من تاريخ 13 / 4 / 1440هـ. ثانيا: إلزام/ إبراهيم سعد إبراهيم الدحمان الهوية الوطنية: (...) بإتمام إجراءات نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة نقطة التلاقي التجارية رقم: (...) لصالحه. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430316778 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439082312 لعام 1443هـ المدعي: احمد علي حسن العمري المدعى عليه: إبراهيم سعد إبراهيم الدحمان الوقائع: تتلخص وقائع محل الدعوى بيع مؤسسة.. والمطالبة بنقل السجل التجاري باسم المدعى عليه وقد أصدرت الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها في القضية بثبوت ملكية المدعى عليه لمؤسسة نقطة التلاقي ابتداءً من تاريخ 13 / 4 /1440هـ وإلزامه بإتمام إجراءات نقل ملكية السجل التجاري. وبما ان وقائع الحكم أوردها الحكم الابتدائي فإن دائرة الاستئناف تحيل اليه من هذا الشأن منعا للتكرار وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله: تملك المدعى عليه للمؤسسة ابتداء من تاريخ 13 /04 / 1440هـ وهذا التاريخ هو تاريخ استلام الشيك ثمن المبيع لكن التاريخ الفعلي لتملك المدعى عليه للمؤسسة اسبق على تاريخ استلام الشيك حيث أن المدعى عليه قد تملك المؤسسة من تاريخ 1 /1 / 2017م وارفق ورقة تضمنت إقرار المدعى عليه بشراء المؤسسة من تاريخ 1 /1 / 2017م وإقراره بالتعامل مع الغير والتوقيع على العقود والأوراق التجارية دون علم موكله علماً أنه صدرت أحكام من محكمة التنفيذ بثبوت قيامه بالتوقيع على سندات لأمر دون علم المدعي مما يثبت تصرف المدعى عليه في المؤسسة قبل التاريخ المشار إليه بالحكم ولما سبق يكون تاريخ ثبوت تملك المدعى عليه للمؤسسة من تاريخ 1 /1 / 2017م وليس من تاريخ 13 /04 / 1440ه. وطلب قبول الاستئناف شكلاً والنظر فيه مرافعة والحكم بثبوت تملك المدعى عليه للمؤسسة ابتداءً من تاريخ 1 / 1 / 2017م الموافق 2 / 4/ 1438هـ، عليه اطلعت الدائرة على صك الحكم ومرفقات القضية ثم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المحدد نظاما فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا وفي الموضوع فإن الثابت ومن خلال المستندات المقدمة في ملف القضية وأخصها إقرار المدعى عليه بأن شراء المؤسسة كان بتاريخ 1 /1 /2017م وهو خلاف ما ذكرته الدائرة في حكمها بهذا الشأن. وبما أن الحكم اثبت ملكية المدعى عليه للمؤسسة محل البيع، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى الحكم بتأييد الحكم مع تعديل تاريخ ملكية المؤسسة ليكون بتاريخ 2 / 4 / 1438هـ بدلاً من تاريخ 13 / 4 / 1440هـ ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم في جزئيته الأولى على أن تكون انتقال ملكية المؤسسة قضاءاً تبدأ بتاريخ 1 / 1 / 2017م وتأييد الحكم في جزئيته الثانية محمولاً على أسبابه. نص الحكم: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1443/11/06هــ في جزئيته الأولى والقاضي بثبوت ملكية/ إبراهيم سعد إبراهيم الدحمان الهوية الوطنية: (...) لمؤسسة نقطة التلاقي التجارية السجل التجاري: (...) ابتداء من تاريخ 13 / 4 / 1440هـ). ثانياً: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1443/11/06هـ في جزئيته الثانية والقاضي بإلزام/ إبراهيم سعد إبراهيم الدحمان الهوية الوطنية: (...) بإتمام إجراءات نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة نقطة التلاقي التجارية رقم: (...) لصالحه. ثالثاً: الحكم مجدداً بثبوت ملكية إبراهيم سعد إبراهيم الدحمان هوية وطنية رقم (...) لمؤسسة نقطة التلاقي التجارية سجل تجاري رقم (...) ابتداء من تاريخ 2017/01/01م لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث