حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433435563

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439396923/1443
رقم الحكم:433435563
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439396923 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433435563 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٦٩٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد عازلة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٧٠٧,٨٦٤.٢٦) سبع مئة وسبعة ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله سدد منه (٦٢٠,٦١٨.٤١) ست مئة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٣) ثلاثة سنوات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بأضرار التقاضي مما أدى إلى (اللجوء للتقاضي)، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٧,٢٤٥.٨٥) سبعة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة، ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، الأسانيد: ١- نسخة من أوامر الشراء، ٢- نسخة من الفواتير، ٣- نسخة من سدادات المدعى عليها، ٤- انذار قانوني بالسداد، لطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٧,٢٤٥.٨٥) سبعة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة، ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٠٦/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بتسليم الثمن وقدره (٨٧,٢٤٥.٨٥) سبعة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة، ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال ثمن توريد (مواد عازلة)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورة رقم (...)صادرة من المدعية بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٨م بقيمة (٨٠.٧٦٦) ريال ممهورة بختم المدعية وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وفاتورة رقم (...)صادرة من المدعية بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٨م بقيمة (٦.٤٧٨.٥٠) ريال ممهورة بختم المدعية وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وأمر شراء رقم(...) صادر بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠١٨م بقيمة (٦٠٨.٤٥٤) ريال ذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وأمر شراء رقم(...)صادر بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠١٨م بقيمة (١.٩٥٠.٨٦٨.٥٠) ريال ذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وإشعار قبض في تاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٩م يفيد باستلام المدعية مبلغ (١٠٧.٨٣٩.٢٢) ريال، وإشعار قبض في تاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٩م يفيد باستلام المدعية مبلغ (١٢٥.١٥٢.٥٠) ريال، وإشعار قبض في تاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٩م يفيد باستلام المدعية مبلغ (١٧٥.١٧٣.٨٣) ريال، ولم تعترض عليها المدعى عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما ما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بأتعاب التقاضي فحيث إن المدعى عليها هي من ألجأها لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الإضرار بها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وقد جرى العرف في أغلب الأحكام القضائية التجارية تقدير الأتعاب بعشر القيمة المحكومة بها كجابر للضرر فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٨.٧٢٤) ريال وترفض ما عداها من طلبات. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٨٧,٢٤٥.٨٥) سبعة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال إضافة الى اتعاب تقاضي مبلغ قدره (٨٧٢٤) ثمانية آلاف وسبعمائة وأربعة وعشرين ريال ورفض ما عداها من طلبات وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث