حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433408362
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439332206/1443
رقم الحكم:433408362
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439332206 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433408362 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٢٢٠٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه، مقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٩٧٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١١هـ ومنظورة لدى الدائرة الرابعة والعشرون، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) العالمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (١٢١,٥١٥) مائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً) ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم صك الحكم رقم (٩٧٥٦) سنداً لطلبه. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: ١- تقدم المدعي بالحكم الصادر في القضية إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ رقم ٤١٤٠٣٩٤٥٢١ وبعد السداد أقام المدعي طلب تنفيذ آخر بنفس السند التنفيذي السابق برقم ٤١٤٠٣٤٥٥٣٤ وقد تضررت المدعى عليها من هذا التصرف. ٢- لا ضرر واقع على المدعي وخصوصاً أنه تم سداد المبلغ وإنما الضرر على المدعى عليها في إلغاء نسبة الخصم الممنوحة وتسهيلات السداد. ٣- المدعى عليها لم ترفض سداد المدعي ولم تجبره على رفع الدعوى، فلم يكن لزاماً أن يتم تقييد الدعوى من قبل محام وأيضاً المدعي لم يقدم أدلة أو بينات على دعواه وإنما المدعى عليها هي التي أقرت بوجود مديونية للمدعي في وقتها. وطالب في نهاية جوابه بالحكم برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها. وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن التعويض فأجاب بأن موكلته تطالب بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم السداد فأجاب بوجود خلاف في الخصومات وأن موكلته أقرت في الدعوى السابقة رغم عدم تقديم بينة من المدعي، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعية تطالب بالتعويض عن أتعاب محاماة للدعوى المنظورة أمام الدائرة برقم (٩٧٥٦ لعام ١٤٤٠هـ) وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام ١٤٤١هـ، وبالنظر في الموضوع ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت الأضرار ومن ثم فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم ثبوت ركن الضرر، كما أن الحق لم يكن ظاهراً حيث إن المدعي عدل مبلغ المطالبة أثناء نظر الدعوى وعليه فلم يثبت للدائرة ركن الخطأ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.