حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433260888

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439340310/1443
رقم الحكم:433260888
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439340310 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433260888 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٠٣١٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، بالوكالة رقم (...) بلائحة دعوى عن المدعية مجموعة (...) ضد المدعى عليه (...) مختصرها/ أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٤,٣٥٣,٠٠٠) أربعة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣,٣٣٤,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألف ريال بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣,٣٣٤,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٤هـ, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٩هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، و اختصر طلبه بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣,٣٣٤,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألف ريال، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٥/٢٩هـ إلى ١٤٣٩/٠٦/٤هـ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه، عُقدت لنظرها جلسة بتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...)ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا أفيدكم أنّ المدعى عليه (...) قد استأجر من موكلتي (مجموعة (...)) بموجب عقد رقم (...)، وتاريخ (١٦/٠٣/١٤٣٦هـ - ٠٧/٠١/٢٠١٥م) المعدات الثقيلة الواردة في العقد وهي (تسعة حفارات(...))، وقد استأجرها المدعى عليه لمدّة ٣٦ شهراً، ابتداء من ٢٠/٣/٢٠١٥م و انتهاء بـ٢٠/٢/٢٠١٨م، وذلك مقابل أجرة إجمالية تقدّر بــ (٤,٣٥٣,٠٠٠ - أربعة ملايين وثلاثمئة وثلاثة وخمسون ألف ريال)، (مرفق لكم عقد الإجارة). وتمّ الاتفاق على أن يدفع المدعى عليه الأجرة على النحو الآتي: يدفع مقدّماً عند توقيع العقد (٦٣٠,٥٠٠ – ستمئة وثلاثون ألفاً وخمسمئة ريال)، ويدفع باقي الأجرة البالغة (٣,٧٢٢,٥٠٠ – ثلاثة ملايين وسبعمئة واثنان وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال) على ستة وثلاثين دفعة شهرية، كلُّ دفعة منها موثّقة بسند لأمر، قيمة الخمسة والثلاثون الأولى (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال) ، وتبلغ الدفعة السادسة والثلاثون الأخيرة (١٠٣,٥٠٠ - مئة وثلاثة آلاف وخمسمئة ريال)، (موضّح لكم ترتيب الدفعات المتفق عليها مع بيان قدرها، وذلك في الصفحة الثامنة من العقد المرفق). فبناء على ما مضى قام المدعى عليه بسداد ما يلي: ١- الدفعة المقدّمة عند توقيع العقد، والبالغة (٦٣٠,٥٠٠ – ستمئة وثلاثون ألفاً وخمسمئة ريال).٢- إضافة إلى سداده لمبلغ (٧٨,٣٠٠ – ثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمئة ريال) يمثل جزء من (سند لأمر رقم (...). ليكون إجمالي المبلغ الذي قام المدعى عليه بسداده هو (٧٠٨,٨٠٠ – سبعمئة وثمانية آلاف وثمانمائة ريال)، وتخلّف المدعى عليه عن سداد باقي الأجرة البالغة (٣,٦٤٤,٢٠٠ – ثلاثة ملايين وستمئة وأربعة وأربعون ألفاً ومئتان ريال). وقد تقدمت موكلتي بثلاث سندات لأمر لمحكمة التنفيذ وهي سندات ذات أرقام (...)(...)(...) بإجمالي قيمة (٣١٠,٢٠٠ – ثلاثمئة وعشرة آلاف ومئتين ريال)، ولم تقم موكلتي بتقديم السندات لأمر البالغة عددها (٣٣) سنداً لأمر، وذلك حتى مضـي المدة النظامية المقرّرة لذلك، فبناء عليه تقدمت موكلتي بهذه الدعوى، (مرفق لكم السندات لأمر التي لم يقم المدعى عليه بسدادها) وهي:١- سند لأمر رقم (...)، القيمة المتبقية بعد سداد جزء من قيمة السند (٧٨,٣٠٠) ريال، المتبقي (٢٥,١٠٠ – خمسة وعشرون ألفاً ومئة ريال). ٢- سندات لأمر رقم (...)القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ٣- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ٤- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ٥- سند لأمر رقم(...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ٦- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال).٧- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال).٨- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ٩- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ١٠- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ١١- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ١٢- سند لأمر رقم(...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ١٣- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ١٤- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال).١٥ - سند لأمر رقم(...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ١٦- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال).١٧- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ١٨- سند لأمر رقم (...)القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ١٩- سند لأمر رقم (...)القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ٢٠- سند لأمر رقم (...)القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال).٢١ - سند لأمر رقم (...)القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ٢٢- سند لأمر رقم (...)القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ٢٣- سند لأمر رقم (...)القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ٢٤- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ٢٥- سند لأمر رقم ((...)القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال).٢٦- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ٢٧- سند لأمر رقم (...)القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ٢٨- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ٢٩- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ٣٠- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ٣١- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال).٣٢ - سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٤٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة ريال). ٣٣- سند لأمر رقم (...) القيمة (١٠٣,٥٠٠ – مئة وثلاثة آلاف وخمسمئة ريال). ليكون إجمالي قيمة السندات لأمر التي لم يقم المدعى عليه بسدادها: (٣,٣٣٤,٠٠٠ – ثلاثة ملايين وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ألف ريال). فبناء على ما مضى بيانه أطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته بموجب العقد المبرم بين الطرفين وبموجب السندات لأمر المرفقة بياناتها ضمن العقد والمرفقة لكم مع الدعوى، والتي تمثّلُ الأجرة المتبقية في ذمته والبالغة قيمتها: (٣,٣٣٤,٠٠٠ – ثلاثة ملايين وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ألف ريال). ثانياً: إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة، والبالغة: (٣٠٠,٠٠٠ – ثلاثمئة ألف ريال). والمستندات المرفقة: أولاً: العقد المبرم مع المدعى عليه برقم (٤/١٥). ثانياً: السندات لأمر من رقم (...) إلى (...) ثالثاً: محاضر تسليم المعدات. هكذا ادعى ولحاجة الدعوى للاطلاع عليها وعلى مرفقاتها رفعت الجلسة. وثم في الجلسة المؤرخة في ٢١/١٠/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي هل لديه ما يضيفه فأجاب قائلا ليس لدي ما أضيفه ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع لها الأجرة المتبقية للمعدات محل العقد وقدرها (٣,٣٣٤,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألف ريال ولما كان المدعى عليه مع تبلغه لم يحضر جلسات الدعوى مما يعد معه ناكلا عن الجواب ولما كانت المدعية قد قدمت بيناتها على المطالبة محل الدعوى وهي العقد الموقع من قبل المدعى عليه ومحاضر تسليم المعدات الموقعة من قبل المدعى عليه والسندات لأمر المذكورة في وقائع الدعوى ولأن الأصل في المبالغ المؤجلة عدم سداد المدعى عليه لها ولعدم حضور المدعى عليه الأمر الي تنته معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للمبالغ محل الدعوى لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (هوية رقم/(...)) بأن يدفع للمدعية مجموعة (...) (سجل تجاري/ (...)) الأجرة المتبقية وقدرها (٣,٣٣٤,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ريال، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٠م إلى ١٤٣٩/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٠م. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث