حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433335463

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439445205/1443
رقم الحكم:433335463
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445205 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433335463 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٥٢٠٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للأكلات الشعبية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" أن المدعى عليها شريكة بالشركة (...) للأكلات الشعبية بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٢٣ هـ وتمتلك (٣٠%) من حصص الشركة وحيث أنه تم افتتاح فرعين للشركة مما أدى تعرض الشركة لمطالبات والتزامات مالية لدى الموردين وهي مفصلة كالآتي: ١- (...)(مورد دجاج) مبلغ وقدره (١.١١١.٠٠٠) ريال ٢- (...) (مورد دجاج) مبلغ وقدره (٣٦٦.٠٠٠) ريال ٣- (...) (لحوم) مبلغ وقدره (٤٤٠.٠٠٠) ريال ٤- (...) (لحوم) مبلغ وقدره (٣٦٦.٠٠٠) ريال ٥- (...) (أرز) مبلغ وقدره (٣١٤.٠٠٠) ريال ٦- (...) (مواد تموينية) مبلغ وقدره (١١٣.٠٠٠) ريال ٧- (...) (لحوم) مبلغ وقدره (٣٤٠.٠٠٠) ريال. كما يوجد فاتورة لدى الزكاة والدخل بمبلغ وقدره (١.٧٦٧.٠٠٠) ريال وإيجارات للعقارات المستأجرة وهي كتالي: ١- فرع (...)مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال ٢- فرع (...)مبلغ وقدره (٢٦٠.٠٠٠) ريال ٣- (...) مبلغ وقدره (٣٦٦.٠٠٠) ريال ويوجد كذلك حقوق للعاملين في الشركة لم تستلم، وقد طلب من الشريكة دعم الشركة لمواجهة المطالبات والالتزامات حسب نظام الشركات ولكنها لم تستجب لذلك علماً بأن رأسمال الشركة مبلغاً وقدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وانتهى إلى طلب إلزام الشريكة بدعم الشركة لتجنب المطالبات والالتزامات المالية بمبلغ وقدره (٢.١٠٠.٠٠٠) ريال."، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل مدير المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعى عليها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤال وكيل المدعية عن المستند النظامي لمطالبة المدعى عليها بمبلغ المطالبة أجاب أولاً: كونها شريكة بنسبة (٣٠٪) من الشركة بموجب عقد التأسيس الموثق بتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٣٨هـ ورقم (٣٨٤٤٢٨٠١). ثانياً: يوجد مطالبات على الشركة ترتبت نتيجة افتتاح فرعين وصلت تكلفتها إلى حوالي خمسة ملايين. ثالثاً: تم طلب دعم من الشريكة ولكن لم تستجب، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بالشكل بسابقة الفصل فيها حيث سبق وأن تم رفع دعوى من مدير الشركة بنفس الأطراف ونفس الموضوع، وقد صدر حكم من الدائرة التجارية الثانية بالرياض بتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣هـ في القضية المقيدة برقم (٤٣٩٠٣٧٧٣٤) وتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٣هـ، ثم عقب وكيل المدعية بأن القضية السابقة كانت من الأطراف وأن الحكم السابق أؤيد من دائرة الاستئناف الثانية بتاريخ ٣/ ٨ /١٤٤٣هـ في القضية المقيدة برقم (٤٣٩٠٣٧٧٣٤) وأن هذه القضية من الشركة ضد المدعى عليها. ولكون القضية صالحة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الشكل مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى؛ لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان الطلب الذي يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها به هو الطلب الذي صدر الحكم النهائي برفضه في القضية المقيدة برقم (٤٣٩٠٣٧٧٣٤) وتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٣هـ الصادر فيه حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣هـ القاضي: برفض الدعوى، والمؤيد من الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بالرياض بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٣هـ في القضية المقيدة برقم (٤٣٩٠٣٧٧٣٤)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. ولا ينال من ذلك، ما دفع به وكيل المدعية من أن الدعوى السابقة كانت من مدير الشركة، وأن هذه الدعوى من الشركة؛ إذ إن الدعوى سواء كانت من المدير أو من الشركة فهما شيء واحد، إذ إن المدير هو من يمثل الشركة تجاه الغير واتجاه الشركاء، كما أن الدائرة التجارية الثانية حكمت بالرفض في نفس الطلب، وعليه فلا يصح أن يصدر حكمان في نفس الموضوع والسبب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث