حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530988356
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571064340/1445
رقم الحكم:4530988356
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571064340 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530988356 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٤٣٤٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام صاحب المؤسسة المدعية (...) بموجب السجل المدني رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكالة (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه برابط الجلسة بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٠٥٩٨٣٢٢) وبسؤال المدعي وكالة قدم لائحة الدعوى المتضمنه نصه ( أولاً: الوقائع: بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٣٦هـ، الموافق ٠١/٠٥/٢٠١٥م، قامت المدعى عليها بإبرام اتفاقية خدمات مع موكلتي على أن تقوم موكلتي بكونها مقاول من الباطن بتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية (مرفق ٣). قامت موكلتي بتنفيذ كافة الأعمال المسندة إليها بموجب الاتفاقية المشار لها بعاليه، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المستحقات المالية لموكلتي، والبالغ قدرها (٤١٧,٥٩٤) أربعمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً، بالرغم من مطالبتها بسداد المستحقات عدة مرات. بتاريخ ١١/٠٧/١٤٣٧ه الموافق ١٨/٠٤/٢٠١٦م، قامت المدعى عليها بإبرام اتفاقية تسوية مع موكلتي بشأن سداد المبالغ التي في ذمتها والمار لها بعاليه بعد حسم مبلغ وقدره (٨٣,٥٩٤) ثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً، ليكون إجمالي المبالغ المستحقة قدرها (٣٣٤,٠٠٠) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال، وذلك ثابت وفقاً لاتفاقية التسوية الموقعة من الطرفين (مرفق٤). وبعد انتهاء الفترة المحددة للسداد وفقاً لجدولة السداد المذكورة في الاتفاقية دون مبادرة المدعى عليها بسداد أي مبلغ من المبالغ المستحقة لموكلتي، السبب الذي جعل موكلتي تضطر مرة أخرى بإشعار المدعى عليها شفوياً عدَّة مرات من أجل سداد المبالغ التي في ذمتها، إلاّ أنها ماطلت في ذلك وتعنتت بقصد حرمان موكلتي من حقها المشروع. صاحب الفضيلة..لما ذكرت، وحيث إن موكلتي قد التزمت بتنفيذ كافة الأعمال المسندة إليها، وحيث ترتب على ذلك مستحقات مالية لم تقم المدعى عليها بسدادها، وحيث تم الاتفاق على تسوية المبالغ المالية المستحقة لموكلتي وتقسيطها على دفعات ميسرة، وحيث إن المدعى عليها لم تلتزم بسداد تلك الدفعات بأكملها، وحيث إن النصوص الشرعية توصي بضرورة الالتزام بشروط العقد وبنوده لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم)، وحيث نصت المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية في القاعدة العاشرة (الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم)، لذا فإنَّ موكلتي تكون مستحقة لثمن جهدها المبذول مقابل تنفيذها لتلك الأعمال، السبب الذي جعل موكلتي تضطر برفع دعواها ضد المدعى عليها أمام فضيلتكم لاستيفاء حقها وكان لها الحق في ذلك؛ عليه فإني آمل من فضيلتكم الزام المدعى عليها بما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره (٣٣٤,٠٠٠) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال، وهي مجموع المبالغ المستحقة لموكلتي نظير التزامها بتنفيذ الأعمال الكهربائية المسندة لها من قبل المدعى عليها. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره (٦٦,٨٠٠) ستة وستون ألفاً وثمانمائة ريال، وهي عبارة عن قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي نظير مماطلة وامتناع المدعى عليها عن السداد (مرفق٥).) وبسؤال المدعي وكالة عن البينة عن صحة دعواه أجاب بان البينات التي يستند عليها عباره عن مخالصة بين الأطراف ممهوره بختم المدعى عليها وبسؤاله البينه على صحة الاتعاب قدم عقد الاتعاب المبرم بين المحامي صاحب المؤسسة المدعية وقد افهمت الدائرة المدعي بأن يبين سبب اختلاف الاسم الوارد في المخالصة عن اسم موكله كما يقدم البينة الدالة على صحة ماسيدفع به ففهم ذلك ورفعت الجلسة وقد افتتحت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ، وبسؤاله عما استمهل من أجله قدم ما يثبت انتقال الجهة التجارية الوارد اسمها في البينة المقدمـة بما لها وما عليها اذا صاحب المؤسسة المدعية كما قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين المدعى عليها والمدعية قبل انتقالها والعقد ممهوراً بختم طرفي الدعوى ، كما قدم عقد الأتعاب المبرم بين المحامي وصاحب المؤسسة المدعية ، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل صاحب المؤسسة المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٣٤.٠٠٠) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال والذي يمثل قيمة أعمال مقاولة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين المدعى عليها والمدعية قبل انتقالها والعقد ممهوراً بختم طرفي الدعوى ، كما قدم عقد الأتعاب المبرم بين المحامي وصاحب المؤسسة المدعية كما قدم مخالصة بين الأطراف ممهوره بختم المدعى عليها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وأما عن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (٦٦,٨٠٠) ستة وستون ألفاً وثمانمائة ريال؛ فإن الثابت من خلال العقد ثبوت مبلغ للأتعاب في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإنها ترى عدم مناسبة مقدار الأتعاب التي يطالب بها المدعي بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها وعدد الجلسات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لصاحب المؤسسة المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) ما يلي:- أولاً : مبلغا وقدره (٣٣٤.٠٠٠) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال ثانياً: مبلغا وقدره (٣٣.٤٠٠) ثلاثة وثلاثون الف وأربعمائة ريال ريال مقابل تعويض عن أتعاب المحاماه وصرفت الدائرة النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.