حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531018577
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570960082/1445
رقم الحكم:4531018577
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570960082 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531018577 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٠٠٨٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعيـة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه حراس امن عدد (١)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (٨٦,٦٠٣.٠٢) ستة وثمانون ألفًا وستمئة وثلاثة ريال واثنان هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٨٦,٦٠٣.٠٢) ستة وثمانون ألفًا وستمئة وثلاثة ريال واثنان هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين مطبوعا على ورق مؤسسة (...) للحراسات الأمنية مصدقا من (...). ٢- محرر عادي عبارة عن مستند كشف حساب عميل مطبوعا على ورق (...) للحراسات الأمنية. ٣- محرر عادي عبارة عن حوالات بنكية صادرة من البنك (...). ٤- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير مطبوعة على ورق مؤسسة (...) للحراسات الأمنية ممهورا من قبلها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٠/٠٨/١٤٤٥ هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبليغه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت على الصحيفة، وبسؤالها عن بيناتها أحالت على مرفقات القضية، أفادت المحكمة وكيلة المدعية بأن بيناتها غير موصلة لما تدعي به فهل تطلب يمين المدعى عليه؟ فأجابت بأنها تطلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٥/٠٩/١٤٤٥ هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، ثم سألت المحكمة وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله فقدمت مذكرة عن طريق الطلبات، وبعد الاطلاع عليها سألتها المحكمة هل تطلب يمين المدعى عليه وذلك لكون البينات غير موصلة فأجابت: نعم، وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٠/١٠/١٤٤٥ هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد هذه الجلسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٨٦,٦٠٣.٠٢) ستة وثمانون ألفًا وستمئة وثلاثة ريال واثنان هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولما عدت المحكمة البينات المقدمة بينات غير موصلة للحق المدعى به وأفهمت وكيلة المدعي أن لها يمين المدعى عليه، ولما طلبت وكيلة المدعي يمين المدعى عليه، وحيث أبلغت المحكمة المدعى عليه بأداء اليمين ولم يحضر فقد عدته المحكمة ناكلا عن أدائها استناداً على المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ، مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث لم تقدم المدعية أي بينة في ذلك، عليه فقد رأت المحكمة عدم استحقاق وكيلة المدعي لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/(...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٨٦,٦٠٣.٠٢) ستة وثمانون ألفًا وستمئة وثلاثة ريال واثنان هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.