حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531010936
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570894342/1445
رقم الحكم:4531010936
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570894342 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531010936 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية لخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٤٣٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٤م، تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن منتجات المدعى عليها عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٤م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ:١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٥,٥٢٣.٥٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال وخمسون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٤١.٠٠) ألفان وثمان مئة وواحد وأربعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: اتفاق تجاري (بوليصة شحن)، فاتورة ضريبية بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م، طلب فتح حساب آجل، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠١/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، وطلباته وبيناته، قدم دعوى محررة في مذكرة مقدمة عبر النظام، كما أحال على البينات والطلبات المقدمة في ملف القضية، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب، فطلب مهلة للجواب ولوجود بوادر صلح، ولإمهال المدعى عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم الجواب خلال سبعة أيام متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية، ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك، وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام.وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات. وتأجلت الجلسة لذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٩/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: وبعد دراسة طلبت الدائرة من وكيل المدعية عليها بيان وقت الاعتراض أو الاستفسار عن الشحنة، فطلب مهلة فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢١/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: وبعرض ما قدمه وكيل المدعى عليها على المدعية حيث ذكر وكيل المدعى عليها وجود شحنات بمبلغ (٥,٦٣٠) خمسة آلاف وستمائة وثلاثون ريال، تمثل شحنات غير مسلمه بعد ارفاق مخاطبات بين المدعى عليها والمدعية في المذكرة المقدمة منه وحيث أن هذه الشحنات جرى الاعتراض على عدم تسليمها خلال مدة الإبلاغ المتفق عليها بين الطرفين وهي مدة ثلاثون يوما وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة والاتصال بموكلته فأمهلته الدائرة مدة كافية، ثم طلب مهلة لجلسة الأخرى، ولكون المدعى عليها ذكرت ما تقدم ذكره في جميع مذكراتها السابقة بوجود شحنات لم يتم تسليمها وكان على المدعية الإجابة بإجابة واضحة أو الاستعداد لسؤال الدائرة عن الشحنات محل الخلاف في هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. ووردت مذكرة من (المدعية وكالة) في ٢٩/٠٧/١٤٤٥هـ وفيها: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ: ٢٤/١٠/٢٠٢١م على أن تقوم موكلتي بشحن وتوصيل بضائع المدعى عليها، على أن تكون قيمة الشحنة: (٢٠) عشرين ريال وذلك في الشحنة التي يكون وزنها حتى خمسة كيلو غرام وما زاد عن هذا الوزن فتدفع المدعى عليها ريالًا واحدًا مقابل كل كيلو غرام تزيده المدعى عليها، وقامت موكلتي بإصدار الفاتورة رقم (٠٠٠٢٩) بتاريخ: ٣٠/٦/٢٠٢١م بمبلغ وقدره: (٣٥,٥٢٣.٥٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال وخمسون هللة، لم تسددها المدعى عليها لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٥,٥٢٣.٥٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٤١.٠٠) ألفان وثمان مئة وواحد وأربعون ريال.). ووردت مذكرة من (المدعى عليها وكالة) في ٠٧/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: (فيما يلي ردنا على ماورد بدعوى المدعية:- أولا- لا خلاف في وجود علاقة تجارية بين موكلتي والمدعية واما بالنسبة لمبلغ المطالبة المذكور فهو غير صحيح وذلك لأن الاتفاق بين موكلتي والمدعية كان قائم على تسليم الشحنات للعملاء حسب العقد المرفق. ثانيا- المتفق عليه في التعامل بين شركات الشحن هو وجود نظام ربط بين الشركتين يتم فيه اثبات تسلم العميل للشحنة وبالتالي استحقاق المقابل المالي لها من الشركة المرسلة وهذا ما تم اعتماده في التعامل بين موكلتي والمدعية. ثالثا – أرسلت المدعية مبلغ المطالبة عبر ايميل بتاريخ ٥/١/٢٠٢٢ وتم الرد عليه في نفس التاريخ بوجود شحنات لم يتم تسليمها أو ارسال افادة عنها ويرجى ارسال بيان عن حالتها لإتمام الدفع ولم يتم الرد فقامت موكلتي بإرسال ايميل آخر بتفاصيل وبيانات الشحنات المفقودة بتاريخ ٩/١/٢٠٢٢ وارفقت به ملف اكسل (مرفق بيان الشحنات) لكامل بيانات الشحنات وعددها ١٧ شحنة لم يتم إثبات تسليمها للعملاء أو يرد بها تقرير وبعد عدة مراجعات تم ارسال بيان عن ٥ شحنات فقط من اجمالي ال ١٧ شحنة وتبقى ١٢ شحنة لم يتم ارسال أي بيان عنها أو تعديل للفواتير مع تكرار المراسلات لمدة عامين وآخر ايميل من المدعية كان بتاريخ ٦\٣\٢٠٢٢ ولم يتضمن أي بيان عن الشحنات وتم التواصل معهم هاتفيا عدة مرات لتعديل الفواتير (مرفق صورة الايميلات) رابعا - في هذه الحالة وطبقا للعقد الموقع بين الطرفين الذي ذكر بالمادة (١٤) منه الخاصة بالمسؤولية حيث أن المدعية تكون مسؤولة عن تلك الشحنات طالما ظلت تحت وصايتها ولم تسلم للعملاء فهي تعتبر اما مفقودة أو تالفة وتتحمل المدعية قيمة ما في الشحنات بمبلغ (٥,٦٣٠) خمسة آلاف وستمائة وثلاثون ريال، لذلك نطلب خصم المبلغ من اجمالي مبلغ المطالبة). ووردت مذكرة من (المدعية وكالة) في ٠٨/٠٨/١٤٤٥ هـ وفيها: (أقر وكيل المدعى عليها بالعقد ومضمونه، وبإجمالي مبلغ الشحنات ودفع بخصم مبلغ (١٢) شحنة بمبلغ وقدره: (٥٦٣٠) خمسة آلاف وست مئة وثلاثون ريال تعويضًا عن الضرر الحاصل له، وأرفق جدولًا بأوزان الشحنات، وعليه وبناء على ما جاء في العقد المبرم بين الطرفين في الصفحة الرابعة عشر منه، وهو جدول المقابل المالي للشحنات ومضمونه أن قيمة توصيل كل شحنة وزنها أقل من خمسة كيلو جرام قدرها (٢٠) عشرون ريال وبضربه بعدد الشحنات يصبح المجموع قدره: (٢٤٠) مئتين وأربعين ريال، وهذا ما يحق لهم خصمه على افترض صحة ما ذكروه من عدم توصيل الشحنات، وما ذكره بخصوص شرط المسؤولية فعلى المدعى عليها إقامة دعوى تطالب فيها بالأضرار التي لحقتها جراء ذلك وهل تم ابلاغ موكلتي بذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الضرر إذ جاء في الفقرة الثالثة من البند الرابع عشر ما نصه: يجب الإبلاغ عن الأضرار التي تلحق بفقدان البضائع في غضون (٣٠) ثلاثين يومًا، وإلا لن تكون زاجل مسؤولة ، ويذكر في هذه الدعوى الضرر الذي حصل له ومقداره وما يثبت ذلك وقيمة البضائع التي يذكرها إذ أن مسؤولية موكلتي محدودة كما جاء في الفقرة الثانية من البند المذكور، وهل موكلتي مسؤولة عن هذا الضرر، والعلاقة السببية بينهما، وإثبات أنه تم إشعار موكلتي بالضرر خلال ثلاثين يومًا، لا أن يقوم بخصم المبلغ دون بيان لذلك من تلقاء نفسه.). وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـ:١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٥,٥٢٣.٥٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال وخمسون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٤١.٠٠) ألفان وثمان مئة وواحد وأربعون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بصحة وجود علاقة تجارية بين موكلته والمدعية واما بالنسبة لمبلغ المطالبة المذكور فهو غير صحيح وذلك لأن الاتفاق بين موكلته والمدعية كان قائم على تسليم الشحنات للعملاء حسب العقد المرفق. ولأن المدعية تذكر تعاقدها مع المدعى عليها على أن تنقل البضائع وهي عبارة عن شحن منتجات المدعى عليها عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، وذلك طبقا لما جاء في الفاتورة، وانتهت المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٥,٥٢٣.٥٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال وخمسون هللة، بالإضافة للتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٤١.٠٠) ألفان وثمان مئة وواحد وأربعون ريال، وبما أن المدعية قد قدمت اتفاق تجاري (بوليصة شحن) وفاتورة ضريبية وطلب فتح حساب آجل، وهذه الفواتير هي من قبيل المحرر العادي، والأصل صحتها وسلامتها من العيوب، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة التعاقد وعدم صحة مبلغ المطالبة وذلك لأن الاتفاق بين المدعى عليها والمدعية كان قائم على تسليم الشحنات للعملاء حسب العقد بالمادة (١٤) منه الخاصة بالمسؤولية حيث أن المدعية تكون مسؤولة عن تلك الشحنات طالما ظلت تحت وصايتها ولم تسلم للعملاء فهي تعتبر اما مفقودة أو تالفة وتتحمل المدعية قيمة ما في الشحنات بمبلغ (٥,٦٣٠) خمسة آلاف وستمائة وثلاثون ريال، ولكون المدعى عليه قدمت ايميلات تثبت عدم تسليم هذه الشحنات، مما تنتهي معه الدائرة لاستحقاق المدعية قيمة المطالبة عدا الشحنات غير المسلمة، والحكم بما ورد في منطوقه، وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة وهي مبلغ وقدره (٢,٨٤١.٠٠) ألفان وثمان مئة وواحد وأربعون ريال، وبما أنه قد تبين في هذه الدعوى استحقاق المدعية لمطالبتها بمجمل المبلغ؛ فقد ظهر للدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة أيضا تعويضا عن أضرار التقاضي، واستناداً للمادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، وحيث أنه يعود تقدير هذه الأتعاب إلى السلطة التقديرية للمحكمة -ناظرة القضية- فإن الدائرة تراعي في تقدير ذلك عدم التزام المدعية أيضاً بإيصال كامل الشحنات إذا أن كان للمدعى عليه حجة في عدم السداد استناداً للفقرة (ج) من المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩,٨٩٣) تسعة وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالاً. ثانياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٤٩٤) تمثل أتعاب التقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.