حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433410104
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439243125/1443
رقم الحكم:433410104
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243125 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433410104 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣١٢٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفقت موكلته مع المدعى عليها على القيام بخدمات المقاولات لمشروع خط (...)، وبعد إنجاز الأعمال المحالة لموكلته من قبل المدعى عليها وبعد إصدار الفواتير الخاصة بالأعمال المنجزة لشهر وفبراير ويوليو واغسطس وسبتمبر لعام ٢٠١٢م، لم تقم المدعى عليها بسداد المبالغ الثابتة في ذمتها و وهو مبلغ وقدره مائة وواحد وعشرون ألف وأربعمائة ريال (١٢١,٤٠٠ ريال) علما أنه تم التواصل مع المدعى عليها عدة مرات إلا أنها لم تستجب لموكلته بسداد هذه المبالغ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد الثابت في ذمتها وهو مبلغ وقدره مائة وواحد وعشرون ألف وأربعمائة ريال (١٢١,٤٠٠ ريال) و إلزامها بسداد مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠ ريال) قيمة أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف، من تاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢١٢م إلى تاريخ ٠٥/١١/٢٠١٢م. ٢- كشف حساب على مطبوعات (...) للمقاولات العامة، بمبلغ وقدره (١٢١,٤٠٠) مائة وواحد وعشرون ألف وأربعمائة ريال، ممهور بختم وتوقيع المؤسسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في٠١/١١/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١١م وعلى عدد ٤ فواتير محررة على مطبوعات مؤسسة موكله ومذيلة بختم المدعى عليها بقيمة المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٢١.٤٠٠) مائة وواحد وعشرون ألف وأربعمائة ريال، والتي تمثل قيمة تنفيذ موكله لأعمال مقاولة في مشروع خط (...) الواقع في مدينة (...)، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال كأتعاب للمحاماة، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١١م وعلى عدد ٤ فواتير محررة على مطبوعات مؤسسة موكله ومذيلة بختم المدعى عليها بقيمة المطالبة، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بما ترتب في ذمتها وبه تقضي، وأما طلب وكيل المدعي بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما أن الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وأن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد ما تعلق في ذمتها مما اضطر المدعي إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقه من المدعى عليها، فإن المدعي مستحق لهذا الطلب، وبما أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول عرفاً وليس بفاحش وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى الزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والتقاضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (١٣١.٤٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال، والله الموفق.