حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433329941
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439314881/1443
رقم الحكم:433329941
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439314881 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433329941 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٤٨٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه قام المدعي بتأسيس عدد من الشركات والمشاريع التجارية من ماله الخاص وهي ملك خالص له، وقام بتسجيلها باسم المدعى عليه على سبيل الأمانة، مقابل مبلغ شهري قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وهي على النحو التالي: ١-شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...).٢- شركة (...) للتطوير العقاري، سجل تجاري رقم (...). ٣-مصنع (...) للحجر والرخام. ٤- استثمار طويل الأجل للمجمع ( (...)) في حي (...)بمدينة (...). ٥- استثمار طويل الأجل للمجمع السكني ((...)) في حي (...) بمدينة الرياض. ٦- شركة مطعم (...). ٧- مشـروع (...) مع شركة (...) في حي (...)بمدينة الرياض. ٨- معرض بطريق (...) بمدينة الرياض التابع لمصنع الحجر والرخام. والمدعى عليه استغل توقيف المدعي وقام بالإخلال بالاتفاق واستولى على الشركات كافة والمشاريع التجارية المسجلة باسمه وأصبح يحول رعيها وعائدها إلى مصلحته الشخصية منذ تاريخ ١٥/٠٩/م٢٠١٩ وحتى الآن وتنكر للمدعى عليه بأي حق له في هذه المشاريع علماً أن المدعي قد تقدم بطلب من خلال منصة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر بموجب الطلب المقيد رقم (٥٩٣٤) في القيد الزمني المحدد، وطالب استرداد كافة الأصول من شركات ومشاريع ومعدات والتي تقدر قيمتها بمبلغ قدره (٩٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وتسعون مليون ريال، وتسجيلها باسم المدعي بناءً على طلب الإفصاح لدى وزارة التجارة للحصول على الإقامة المميزة، والسجل التجاري من هيئة الاستثمار، وإلزامه بدفع كافة المبالغ التي استولى عليها وحولها لمصلحته الشخصية من عوائد وريع المشاريع منذ تاريخ استيلاءه عليها وتقدر بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وأربعون مليون ريال، وتسليم كافة العوائد والأرباح الناتجة عن الشركات والمشاريع منذ تاريخ استيلاء المدعى عليه والتي تقدر بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وتسعون مليون ريال، وإلزامه دفع المبالغ التي تحصل عليها من عملاء المشاريع من خلال المطالبات المالية أمام المحاكم بمبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتان ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه عدد (٥) محاضر إثبات شهادة، المتضمن: الشهادة بأن مؤسسة (...) للمقاولات والتي كانت باسم المدعى عليه ملكاً تاماً للمدعي، ممهور ببصمة اصبع منسوبة للشاهدين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن صحة الدعوى وكون المدعي شريك أو مؤسس لهذه الكيانات؟ فأجاب بأن المدعي ليس شريك ولا مؤسس ودعواه غير صحيحة وإنما المدعي عامل لدى المدعى عليه ويطلب امهاله للتفصيل أكثر، وعليه ولوجوب البت في المسائل الأولية رأت الدائرة رفع الجلسة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من أسباب. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في استرداد كافة الأصول من شركات ومشاريع ومعدات والتي تقدر قيمتها بمبلغ قدره (٩٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وتسعون مليون ريال الواردة في صحيفة الدعوى وتسجيلها باسم المدعي وتأسيسا على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى ولأن الإختصاص والشكل والصفة من المسائل الأولية التي ينبغي النظر بها قبل النظر في موضوع الدعوى ولأن طلب المدعي الزام المدعى عليه بتسجيل الشركات الواردة في صحيفة الدعوى باسم المدعي طلب تبعي لثبوت الشراكة أو الإنفراد بالملكية للحصة كما أن الإسترداد هو رد الشيء إلى الأصل ومن خلال صحيفة الدعوى لم يظهر ان المدعي هو المالك الأصل من خلال المستندات المثبتة لهذه الشركات قبل المدعى عليه وهذا المفهوم هو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في المادة ٢٠٩/٣- لذا يظهر أن يكون المدعي يطالب بما هو سابق لأوانه وعليه إثبات الملكية لهذه الشركات التي يطالب بها قبل المطالبة بتسجيلها له مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.