حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433376005
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439333522/1443
رقم الحكم:433376005
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333522 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433376005 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٣٥٢٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي سبق أن بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ عقد مقاولة مشروع خاص بالمدعى عليه (...)، لمدة (٢) شهرين، ابتداءً من ١١/ ٩/ ٢٠١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٢١٥,٨٣٥) مليون ومئتان وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريالًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢١٥,٨٣٥) مليون ومئتان وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريالًا، سُدد منها مبلغ قدره (٩٩٤,١٨٣) تسعمئة وأربعة وتسعون ألفًا ومئة وثلاثة وثمانون ريالًا، والمتبقي (٢٢١,٦٥٢) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وستمئة واثنان وخمسون ريالًا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢١,٦٥٢) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وستمئة واثنان وخمسون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠١٧م. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (٢٦١,٦٥٢.٢١) مئتان وواحد وعشرون ألفاَ وستمائة واثنان وخمسون ريالًا وواحد وعشرون هللة، ممهورة بختم وتوقيع منسوبين للمدعى عليها. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة ووكيلته بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب بقوله: العلاقة التعاقدية صحيحة بين الطرفين، إلا أن المدعي لم يسلم المشروع كاملًا إضافة إلى وجود عيوب هندسية في التنفيذ، وأما مطابقة الرصيد فصحيحة إلا أنها تتعلق بميزانيات عام ٢٠١٩م. وبسؤال أطراف الدعوى عما يرغبان بإضافته قررا الاكتفاء بما سبق، ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغًا قدره (٢٢١,٦٥٢) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وستمئة واثنان وخمسون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعي لأعمال مقاولة إنشاء في مشروع خاص بالمدعى عليها (...)، مستندًا في سبيل إثبات دعوى موكله إلى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠١٧م، وإلى مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (٢٦١,٦٥٢.٢١) مئتان وواحد وعشرون ألفاَ وستمائة واثنان وخمسون ريالًا وواحد وعشرون هللة، ممهورة بختم وتوقيع منسوبين للمدعى عليها. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بالمبلغ المدعى به، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحًا حجة قاطعة في الإثبات وفيصلًا حاسمًا في النزاع أمام القاضي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن المدعي لم يسلم المشروع كاملًا إضافة إلى وجود عيوب هندسية في التنفيذ؛ إذ أن هذا مردود عليه بإقراره المدون أعلاه، ولأن الأصل سلامة تنفيذ الأعمال، ويعضد هذا الأصل إقرار وكيل المدعى عليها بورقة المصادقة المرفقة، إذ لو كان تنفيذ المدعي للأعمال يشوبها العيب، لما صادقت المدعى عليها على مطابقة الرصيد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغاً قدره (٢٢١.٦٥٢) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وستمئة واثنان وخمسون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.