حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430638400
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4281289/1442
رقم الحكم:430638400
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4281289 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430638400 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢٨٩ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية / (...)- بصحيفة دعوى ضمنها بأن موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) سبق وان ابرمت مع المدعى عليها العقد المبرم بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٥م (مرفق١) على ان تقوم موكلتي بالمقاولة من الباطن وتأمين خدمات المدعى عليها في عقودها مع المصانع والمعامل البتروكيمائية حسب شروط العقد لمدة سنة من تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٥ الى تاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٦م، وحيث ان المدعى عليها لم تقم بسداد موكلتي عدد خمس فواتير بإجمالي مبلغ وقدره (١١٨.٤٤٧) مائة وثمانية عشر الفا واربعمائة وسبعة واربعون ريال كانت مقابل قيام موكلتي بتزويد المدعى عليها بالعمالة (لمقاولات السقالة) وهي على النحو التالي: فاتورة رقم (١٥/١١١١٢٠٨) بمبلغ وقدره (٢٧.٧٤٤) سبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال (مرفق ٢). فاتورة رقم (١٦/١١١٤١) بمبلغ وقدره ٤١.٣٩٥) واحد وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال (مرفق ٣). فاتورة رقم (١٦/١١١٤٢) بمبلغ وقدره (٢٨.٧٦٤) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريال (مرفق ٤). فاتورة رقم (١٦/١١١٤٥) بمبلغ وقدره (١٨.٠٥٤) ثمانية عشر ألفاً وأربعة وخمسون ريال (مرفق ٥). فاتورة رقم (١٦/١١٤٥١) بمبلغ وقدره (٢.٤٩٠). ألفان وأربعمائة وتسعون ريال (مرفق٦). علماً بأنه لدى موكلتي إقرار من المدعى عليها بما سبق (مرفق٧) بختم وتوقيع المدعى عليها طالباً إلزام المدعى عليها بسداد إجمالي مبلغ وقدره (١١٨.٤٤٧) مائة وثمانية عشر الفا واربعمائة وسبعة واربعون ريال، والزامها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون الف ريال ؛ قيدت القضية بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة،وحددت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم الاثنين ٢٠/٤/١٤٤١ه،حضر فيها المدعي وكالة المشار إليه بعاليه وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ (...) ودفع بأن مقر موكلته محافظة الخبر وباطلاع الدائرة على السجل التجاري للمدعى عليه رفعت الجلسة وأصدرت حكمها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر الدعوىوقد تقدم وكيل المدعية، ثم تقدم وكيل المدعية بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ٠٨/١٠/١٤٤٣هـ، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٢هـ،، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم في ٠٨/١٠/١٤٤٣هـ،، وحيث خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل،، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول الالتماس شكلا والله الموفق.