حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439421006

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439421006/1443
رقم الحكم:439421006
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439421006 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439421006 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439421006 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليه ــ أعلاه ــ بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (81237.3) واحد وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون ريالاً وثلاث هللات متبقي ثمن خرسانة وردتها موكلته له مصادق عليه بموجب مطابقة رصيد ــ مؤرخة بـ 15 نوفمبر 2021م ـــ. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت له جلسة مرئية في تاريخ 1443/10/21هـ بحضور وكيل المدعية والمدعى عليه الأصيل، وبعد أن أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها طلبت الدائرة من المدعى عليه الجواب على الدعوى، فأجاب قائلا: المبلغ محل المطالبة صحيح ومستحق للمدعية وسبب عدم سداده للمدعية ظروف مؤسستي المادية، وسبق أن عرضت على المدعية سداده على عشرة أقساط ولا زلت مستعدا بذلك. هكذا قرر، وبعرضه على وكيل المدعية استمهل للرجوع لموكلته والنظر في ذلك. وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأحد 1443/10/28هـ بحضور وكيل المدعية: (...) (سجل مدني رقم:...) بالوكالة رقم (...) وحضور المدعى عليه الأصيل، وبسؤال وكيل المدعية عما تم بخصوص الصلح؟ أجاب بأنه لم يتم ذلك وأن موكلته لم تقبل بالعرض المقدم من المدعى عليه. هكذا قرر، وبناء عليه قررت الدائرة قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وإقرار المدعى عليه باستحقاق المدعية المبلغ محل المطالبة في ذمته، ولتعذر الصلح بين الطرفين؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بأن يدفع لـ/ شركة (...) للخرسانة الجاهزة مساهمة مقفلة (سجل مدني رقم: (...)) مبلغاً قدره (٨١,٢٣٧.٣) واحد وثمانون ألفًا ومائتان وسبعة وثلاثون ريالا و ثلاثة هلله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث