حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433298852
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439397899/1443
رقم الحكم:433298852
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439397899 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433298852 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439397899 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن المدعى عليه استأجر من موكلتها سيارة (...)من نوع ((...)) سنة الصنع (2013) لمدة: أربعة وعشرون شهراً ميلادياً (24)، بثمن إجمالي قدره: اثنان وخمسون ألف وثلاثمائة وستون ريال (52,360)، سدد المدعى عليه جزءاً من المبلغ وتبقى في ذمته مبلغاً قدره: ستة آلاف وأربعمائة وستون ريال (6,460)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 30/5/1443هـ، ولم ينضم المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (220516182200658301)، لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135 بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليه وذلك وفقا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: ستة آلاف وأربع مئة وستون ريال (6,460)، وبسؤال وكيلة المدعية عن البينة طلبت مهلة لتقديمها، فأمهلتها الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية مستند تضمن جدول سداد دفعات شهرية صادر من موكلتها، فطلبت منها الدائرة بينة إضافية فقررت بأن ليس لديها بينة إضافية فبينت لها الدائرة بأن لها يمين المدعى عليه فقررت طلب يمين المدعى عليه فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم انضمام المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه بطلب أداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم: (156976889)، مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة: ستة آلاف وأربع مئة وستون ريال (6,460)، وذلك قيمة تأجير سيارة، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيلة المدعية قدمت مستند تضمن جدول سداد دفعات شهرية صادر من موكلتها، وبما أن الدائرة طلبت من وكيلة المدعية بينة إضافية، فذكرت بأن ليس لديه بينة سوى ما أرفقه بملف الدعوى، وبما أن الدائرة عرضت عليها يمين المدعى عليه فقررت طلب يمين المدعى عليه على نفي المطالبة، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليه بالحضور وفقاً لمهمة التبليغ الالكتروني رقم: (156976889)، لأداء اليمين إلا أنه تخلف عن الحضور لأدائها ولم يقدم عذراً لذلك، ولما كانت المادة (113) من نظام المرافعات الشرعية نصت في فقرتها الأولى على أن من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور ، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً كذلك ، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه »، و للبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، ولما كانت المادة (75/2) نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا ، وما نصت عليه لائحة المادة (57/5) من أنه: إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام ، وبما أن الدائرة أجرت اللازم في ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية شركة/ شركة (...) للسيارات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ستة آلاف وأربعمائة وستون ريال (6,460)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.