حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301030542

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439091251/1443
رقم الحكم:4301030542
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091251 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301030542 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩١٢٥١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وجرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلها من الربح وقدره (٤٠,٣٥٢) أربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقام موكلها بتسليم المبالغ ودفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٥/٠٣/٢٠٠٢م، والشركة حالياً منتهية لعدم التزام المدعى عليه وعدم استجابته، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية وشهادات)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ بداية الشراكة، وطالب إلزام المدعى عليه بالآتي: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال. ٢- دفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (٤٠,٣٥٢) أربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- تقرير تأسيس الجمعية بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٢٢هـ، مذيل بتوقيع المدعى عليه بصفته مدير الجمعية. ٢- شهادة تضمنت أن جمعية (...) التعاونية تشهد بتملك المدعي (٢٠) سهماً في جمعية (...) التعاونية بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، مذيلة بختم الجمعية وتوقيع المدعى عليه بصفته مديرها، ثم قدم المدعى عليه مذكرة أقر فيها باستحقاق المدعي مبلغ المطالبة، وطلب مهلة لسداده تقدر بسنتين، فعقب المدعي بمذكرة رفض فيها امهال المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، ثم حصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال، ولما كان المدعى عليه قد أقر بالمبلغ، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الإقرار حجة شرعية للأدلة المستفيضة المتظافرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يُقبل إقرار الذي عليه الحق لما كان لإملاله فائدة، ولقوله تعالى:(بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)، أي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية – رضي الله عنهما – لإقرارهما بالزنا؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ومن النظام ما تضمنته المادتان الثامنة والتاسعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم(...) مبلغا قدره ستون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث