حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433311872
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439195101/1443
رقم الحكم:433311872
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195101 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433311872 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439195101 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة ، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) ، ووكيل المدعى عليه/ (...) ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى تحريراً وافياً ، وتقديم ذلك عبر النظام القضائي ، وعلى وكيل المدعى عليه الاطلاع على اللائحة وتقديم جوابه عليها ، فتفهما ذلك ، ثم قدم وكيل المدعي عبر النظام لائحة تضمنت: إنه بتاريخ 8 ذو القعدة 1441 الموافق: (29/6/2020م) اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع وتنازل عن شركة (...) ، بثمن إجمالي قدره: (13,608,767.06) ريال ، لم يسدد منه شيء ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، وقد أخل المدعى عليه بالاتفاق المبرم بينهما استناداً إلى (البند 9 من عقد البيع و التنازل بين الطرفين) ، وعليه نطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (13,608,767.06) ثلاثة عشر مليوناً وست مئة وثمانية آلاف وسبع مئة وسبعة وستون ريالاً ، فيما قدم المدعى عليه مذكرة عبر النظام تضمنت: بأن العنوان المعتمد لإثبات محل إقامته بناء على العنوان الوطني ، هو مدينة (...) في (حي (...))، وطلب الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي ؛ لعدم الاختصاص المكاني ، وأرفق بمذكرة تفاصيل العنوان الوطني ، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل باب المرافعة ، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم على الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعياً ومكانياً. وحيث إن الأصل أن الدعوى تقام على المدعى عليه في المحكمة التي تقع إقامة المدعى عليه في حدود اختصاصها حسبما هو مقرر في أصول التقاضي ، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (17/1) من نظام المحاكم التجارية من أن: (... يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه ، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي ...) ، وحيث إن الدعوى الماثلة وإن كانت مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية ، إلا أن الاختصاص بنظرها مكانياً لا ينعقد لهذه المحكمة ؛ لكون المدعي يقيم دعواه ضد/ (...) ، ومقر إقامته بمحافظة (...) (حي (...)) ، وفقاً للعنوان الوطني المرفق بملف الدعوى ، وبناءً على ذلك فإن الاختصاص المكاني بنظر الدعوى ينحسر عن هذه المحكمة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة مكانياً . نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانياً بنظر الدعوى المقامة من/ (...) ضِد/ (...). واللّه الموفق ، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.