حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430830189

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:40824704/1443
رقم الحكم:430830189
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40824704 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430830189 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٠٨٢٤٧٠٤ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم الاتفاق أن يقوم الطرف الثاني بإمداد الطرف الأول بيع كسر الزجاج على السعر المتفق عليه و يلتزم الطرف الأول بتوفير الحاوية طوال مدة العقد بدون أي تأخير وبدون تحمل الطرف الثاني أي مصاريف مقابل هذه الحاوية، ويتم السداد بعمل مطالبة من قبل المدعى عليها بعدد الحاويات الموردة لدى المدعي نهاية كل شهر ميلادي والسداد بشيكات أو نقداً أو حوالة بنكية. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (١٠٩,٠٠٠) مائة وتسعة ألاف ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد اتفاق على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٢هـ ممهور بختم مؤسسة (...) وختم مصنع (...) وتوقيع منسوب ل(...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبناء على ما سبق تقديمه من قبل الأطراف، قررت الدائرة العدول عن توجيه اليمين للمدعى عليها، لتحولها من مؤسسة إلى شركة، وانفصال الذمة المالية للشركة عن ذمة مالكها، وعدم جواز توجيه اليمين على الشخصية الاعتبارية، بناء على ما ورد في لائحة نظام المحاكم التجارية، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وتسعة آلاف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال، وبناء على ما دفعت به المدعى عليها من عدم وجود بينة للمدعية على دعواها، وطلبها رد الدعوى، وبناء على ما قدمته المدعية من بينة على دعواها، والمتمثلة في الفواتير المرفقة، وبناء على أن الفواتير صادرة من المدعية ولم يتم اعتمادها من قبل المدعى عليها بختم أو توقيع، مما رأت معه الدائرة أن البينة المقدمة غير موصلة على الدعوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي))، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث