حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433296367

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439026514/1443
رقم الحكم:433296367
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026514 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433296367 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٥١٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الخشبية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي لهذه المحكمة بلائحة دعوى ونصها " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن انشاء وتوريد وذلك في انشاء عدد أربعة عشر كوخ في مدينة الدمام ، لمدة (١٨٠) مائة وثمانون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٥٠٠٠٠٠) أربعة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠٠٥٠٠٠) مليونان وخمسة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (٢٤٩٥٠٠٠) مليونان وأربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (عدم التنفيذ). وطلب وكيلة المدعي إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها وقدره (٢.٠٠٥.٠٠٠) ريال تنفيذا للعقد بين الطرفين المؤرخ في ٠٣/٠٦/٢٠٢١م ، وقد أرفق وكيل المدعي صورة من العقد المبرم بين موكله والمدعى عليها بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠٢١ م ، كما أرفق صورة من الحوالات البنكية على الصادرة من بنك الأهلي لحساب المدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة ، وقد أجاب وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد واستلامه للمبلغ المطالب به في الدعوى وعقب بأن المدعي قد تعرض لموظفي موكلته ومنعهم من إكمال العمل ، وقد سألته الدائرة وكيل المدعى عليها البينة على ما دفع به ، فقدم صورا ومقاطع تبين وجود المعدات والأدوات في مكان المشروع ، وقد أنكر وكيل المدعي قيام موكله بمنع المدعى عليها من إكمال الأعمال ، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها بتوجيه اليمين للمدعي على نفي تعرضه للمدعى عليها أو من يمثله ومنعها من قيامها بالأعمال المنوطة لها فأجابت برغبتها بتوجيه اليمين للمدعي ، وقد حلف المدعي اليمين على ما سبق ذكره ، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وتأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وحيث أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها وقدره (٢.٠٠٥.٠٠٠) مليونان وخمسة آلاف ريال تنفيذا للعقد بين الطرفين المؤرخ في ٠٣/٠٦/٢٠٢١م ، وقد أجاب وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد واستلامه للمبلغ المطالب به في الدعوى وعقب بأن المدعي قد تعرض لموظفي موكلته ومنعهم من إكمال العمل ، وقد سألته الدائرة وكيل المدعى عليها البينة على ما دفع به ، فقدم صورا ومقاطع تبين وجود المعدات والأدوات في مكان المشروع ، وقد أنكر المدعي قيامه هو أو من ينوب عنه بمنع المدعى عليها من إكمال الأعمال ، وحيث لا بينة للمدعى عليها على ما دفعت به ، وقد طلبت توجيه اليمين للمدعي ، وقد حلف اليمين كما طلب منه على نفي ما دفعت به المدعى عليها ، وإشارة إلى الحوالات البنكية المقدمة من المدعي لحساب المدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم للمدعي بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للصناعات الخشبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (٢.٠٠٥.٠٠٠) مليونان وخمسة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث