حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433350664

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439017578/1443
رقم الحكم:433350664
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439017578 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433350664 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439017578 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجاره والتسويق المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (بتاريخ 20/ 12/ 2016م تقدمنا للمدعى عليها بعرض أسعار لتوريد الأجهزة والمواد، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 563411 خمسمائة وثلاثة وستون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر ريالاً. وقد تم اعتماد العرض والاتفاق على أن تدفع القيمة على النحو التالي: 1. 40% عند التعميد مباشرة. 2. 30% عند التسليم مباشرة. 3. 30% بعد شهر من التسليم. وقد قامت المدعى عليها بسداد جزء من قيمة المواد بعد قيامنا بتوريد المواد وتبقى لنا في ذمتها مبلغًا قدره 145157 ريال مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريالاً سعوديًا وهي ما تمثل جزء من الدفعة الأخيرة لم تقم بسدادها منذ تاريخ 08/ 03/ 2017م حتى الآن رغم مطالباتنا الكثيرة والمتعددة. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (145157) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 01/ 05/ 1443هـ المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية، وبسؤاله عن دعواه وطلب حصر بيناته وطلباته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأضاف أنه يطالب بأتعاب المحاماة وقدرها 30.000 ريال، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وفي جلسة 08/ 06/ 1443هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى ذكر بأن لم يتمكن من الاطلاع على مرفقات الدعوى ولائحتها، فتعهد وكيل المدعية بإرسال ما لديه على بريد وكيل المدعى عليها حيث ذكر بأن لديه مشكلة في تقديم مستندات هذه القضية من خلال الموقع الإلكتروني، فأفهمته الدائرة بأن عليه المحاولة لتقديم ما لديه من خلال الموقع فاستمهل لذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 24/ 08/ 1443هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم إبلاغها عن طريق تقاضي وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: (ردًا على دعوى المدعية، نفيد فضيلتكم بأن نشاط موكلتي هو تقديم خدمات لتعليم طلابها كما هو موضح بالسجل التجاري وأن ما يتم استيراده هو لتقديم خدمة التعليم، فعليه تطعن موكلتي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، وذلك بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/ 01/ 1439هـ والمعمم بقرار رقم (979/ت) وتاريخ 12/ 02/ 1439هـ، حيث نصت الفقرة ثامنًا من المحضر على أنها: لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات - التعليم ... إلخ". عليه ولكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم بأن نشاط موكلتي تعليمي، ومندرج تحت تعميم المجلس الأعلى للقضاء المشار له بعاليه. عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها من غرضها من الشراء فأجاب بأنها لغرض تعليمي وليس لإعادة بيعها. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى إذ أن ذلك من المسائل الأولية التي يتوجب بحثها ابتداءً ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتعيّن على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة استنادًا لصريح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان النظام التجاري لا ينظِّم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن أنظمة الملكية الفكرية. 7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"، ولأنه اتضح للدائرة أن النزاع الماثل ليس واقعًا بين تاجرين، ولا ينطبق على المدعى عليها وصف التاجر؛ لكون نشاطها يندرج ضمن الأعمال المهنية التي لا تُكتسِب مزاولتها وصف التاجر كما ان شرائها ليس لأجل البيع، ولما جاء في الفقرة (ثامنًا) من محضر اللجنة المعنية المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية رقم 2826 في 29/01/1439هـ المؤيد من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمعمم برقم 3392 وتاريخ 12/02/1439هـ والمتضمن: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذا النزاع الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث