حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4301106496
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439208717/1443
رقم الحكم:4301106496
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208717 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4301106496 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439208717 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية/ (...) بصحيفة دعوى عن المدعية (...) ضد المدعى عليه (...) تضمنت ما يلي: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) لتقديم الوجبات) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٥٦٨٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٠هـ والمنظورة لدى (التجارية الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(تعويض موكلتي عن الأضرار التي تسبب فيها المدعي بسبب تأخيره في تسليم الأعمال المتفق عليها والعيوب والنواقص في أعماله والمخالفة للعقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات أن يدفع للمدعية (...) ما يلي: أو لاً مبلغ وقدره (٢١٥.٥٦٣.٥) مئتان وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وستون ريال وخمسة هللات وذلك عن العيوب والنواقص في أعمال المدعى عليه ثانياً مبلغ (١٠٥.٠٠٠) مائة وخمسة الاف ريال بواقع١٠ % من قيمة العقد تعويضاً عن الأضرار التي تسبب بها ثالثاً: مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال عن أتعاب الخبير في هذه الدعوى.) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٢٢٤٢٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إقامة الدعوى الأصلية مما أدى إلى (أتعاب المحامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٥١٤٠) خمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعون ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٥١٤٠) خمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعون ريال. انتهى وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى نظرها في الجلسة المنعقدة في 17/10/1443هـ حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى ثم جرى سؤال المدعي عن اللجوء إلى الصلح فقدم محضر تعذر الصلح المرفق, وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا لم أستطع على الاطلاع على القضايا التي علي ولا أعلم عنها هكذا قرر وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والحكم السابق قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ولأن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة في الدعوى السابقة بمبلغ قدره (٨٥١٤٠) خمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعون ريال. ولأن هذا النزاع ناشئ عن دعوى تجارية سابقة في نفس الدائرة فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وتسفر وقائع الدعوى على أن المدعية سبق وأن أقامت دعوى على المدعى عليه ولم يكن المدعى عليه متجاوب مع جلسات الدائرة ولا مع الخبير المندوب في تلك القضية وأصدرت الدائرة حكمها المذكور ولما كان إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وقد قال صلى الله عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق مع تغيبه عن جلسات الدعوى مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى فقد قدرتها الدائرة مبلغ وقدره (16028) ستة عشر ألفا وثمانية وعشرين ريالا. لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (16028) ستة عشر ألفا وثمانية وعشرين ريالا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.