حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531005914
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571192582/1445
رقم الحكم:4531005914
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571192582 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531005914 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٥٨٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تتورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية وتموينية) عدد (٤)،وكان ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٣هـ، بثمن إجمالي قدره (٧٣,٢٥٠.٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٣,٢٥٠.٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال وخمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٠هـ على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٧٣,٢٥٠.٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال وخمسون هلله ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا طرفين الدعوى. ٢- مجموعة فواتير عددها (٢) على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (٧٣,٢٥٠.٥١) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال وواحد وخمسون هلله من الفترة ٢٠٢١/٠٢/١٥م حتى الفترة ٢٠٢١/٠٢/١٨م ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينه على ما يدعيه قدم ورقة المصادقة على الرصيد وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٣,٢٥٠.٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال وخمسون هلله، وقدم في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة بمطابقة بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٠هـ على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٧٣,٢٥٠.٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال وخمسون هلله ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وفاتورتين على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (٧٣,٢٥٠.٥١) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال وواحد وخمسون هلله من الفترة ٢٠٢١/٠٢/١٥م حتى الفترة ٢٠٢١/٠٢/١٨م ممهورة بختم المدعى عليها، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الاولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/بإلزام المدعى عليها شركة (...)شركة شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٧٣,٢٥٠.٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله لصالح المدعية شركة (...)وشركاه شركة (...)سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,