حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531032414
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571145704/1445
رقم الحكم:4531032414
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571145704 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531032414 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٥٧٠٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد وتبيع المدعية للمدعى عليها القهوة وأدواتها، وتاريخ ابتداء بتاريخ العقد، بثمن إجمالي قدره: (١,٨٣٤,٩٤٣) مليون وثمان مئة وأربعة وثلاثون ألف وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن، وقدره: (١,٨٣٤,٩٤٣) مليون وثمان مئة وأربعة وثلاثون ألف وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال، وقدم سندًا لطلبه: مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (١,٨٣٤,٩٤٣,٣١) مليون وثمان مئة وأربعة وثلاثون ألف وتسع مائة وثلاثة وأربعون ريال وواحد وثلاثون هللة، وموضح فيه: وجود فرق بقيمة (٣٣٢,٦٦٢,٢٧) ثلاث مئة ألف واثنان وثلاثون ألف وست مئة واثنان وستون ريال وسبعة وعشرون ريال تمت تسوية الفروقات بشهر فبراير ٢٠١٤م ، ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٤/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ: وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ أجاب قائلاً: مصادقة رصيد وفواتير، فجرى سؤاله عدة أسئلة، منها: هل بين الطرفين عقد أو أمر شراء؟ أجاب قائلاً: لا يوجد عقد مكتوب ولا يوجد أمر شراء، ويوجد طلبات عبر برنامج الواتس أب مرفقاً مصادقتين بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م، وسُئل: أيهما المتقدم والمتأخر؟ أجاب قائلاً: أخر مصادقة هي المتضمنة بيان بوجود فرق بقيمة (٣٣٢.٦٦٢.٢٧) ثلاث مائة واثنان وثلاثون ألف وست مائة واثنان وستون ريال وسبعة وعشرون هللة، فطُلب منه تقديم البينة على ما زاد هذا المبلغ (١.٥٢١.٧٤٥.٦٤) مليون وخمس مائة وواحد وعشرون ألف وسبع مائة وخمسة وأربعون ريال وأربعة وستون هللة، فأجاب قائلاً: ثمان فواتير، وسُئل: هل هي مختومة من المدعى عليها، وموقعة بالاستلام؟ أجاب قائلاً: لا أعلم، وإنما هي مطلوبة عبر الواتس أب كما جرى التعامل بين الطرفين في جميع الطلبات عبر الواتس أب، فجرى سؤاله: هل استلمت موكلته من المدعى عليها مبالغ؟ أجاب قائلاً: نعم جزئياً، فسُئل عن مقدارها؟ فأجاب قائلاً: لا أعلم بالتحديد، فسُئل: ما هي الفترة محل المطالبة؟ أجاب قائلاً: أول فاتورة بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤١هـ وحتى ١٨ / ٦ / ١٤٤٥هـ. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ٠٤/ ١٠/ ١٤٤٥هـ ذكر فيها: بيان المصادقتين المرفقة الأولى: مبلغ وقدره: (١.٥١٧.٧٣٣.٥٥) مليون وخمس مائة وسبعة عشر ألفاً وسبع مائة وثلاث وثلاثون ريال وخمس وخمسون هللة، والثانية منهما بمبلغ وقدره: (١.٨٣٤.٩٤٣.٣١) مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف وتسع مائة وثلاثة وأربعون ريالاً وإحدى وثلاثون هللة وهو كامل المبلغ المطالب به في الدعوى، وسبب وجود مصادقتين أنه قد تمت المصادقة على مبلغ المصادقة الأولى، وبعد مراجعة تبين وجود فواتير سابقة في حساب آخر لم تدخل في المصادقة، ولأجل ذلك تم التواصل مع المدعى عليها وتزويدها بالفواتير المتبقية، عليه تم تقديم المصادقة الثانية، وتم توقيعها من قبلهم بتاريخ ٠٩/ ٠٢/ ٢٠٢٤م، ولذلك ذكر محاسب المدعى عليها في المصادقة بأنه قد تمت إضافة فرق وتسويته بشهر فبراير ٢٠٢٤م، ولم تقصد المدعى عليها بالتسوية بأنه قد سددت في شهر فبراير مبلغ وقدره: (٣٣٢.٦٦٢.٢٧) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألف وست مئة واثنان وستون ريال وسبعة وعشرون هللة كما فهمت المحكمة، وعلى الفرضية أن مقصد المدعى عليها من ذلك سدادها بشهر فبراير لمبلغ قدره: (٣٣٢.٦٦٢.٢٧) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألف وست مئة واثنان وستون ريال وسبعة وعشرون هللة، فذلك يثبت صحة مبلغ المديونية المذكور بالمصادقة، ويجعل عبئ إثبات السداد على المدعى عليها حيث أن الأصل العدم لا سيما مع عدم نفيها للمبلغ المذكور. ثانيا: تم التوجه لمحاسب المدعى عليها من أجل إعداد مصادقة جديدة دون هذه العبارة، وقد أرسلت له عبر الواتس أب مصادقة جديدة تتجاوز مبلغ المطالبة بقرابة (٣٠٠) ثلاث مئة ريال، وقد أجاب محاسب المدعى عليها برسالة صوتية برفض هذه المصادقة لوجود اختلاف بالرصيد قدره (٣١٠) ثلاث مئة وعشرة ريالات، وذكر بأن المبلغ المستحق قدره: (١,٨٣٤,٩٤٣) مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف وتسع مائة وثلاثة وأربعون ريال، وذلك إقرار صريح منهم بصحة المبلغ المطالب به. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ٠٨/ ١٠/ ١٤٤٥هـ ذكر فيها: وصول مصادقة من المدعى عليها متضمنه مبلغ المطالبة (١,٨٣٤,٩٤٣,٣١) مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً سعودياً وإحدى وثلاثون هللة بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ٢٠٢٤م ممهورة بتوقيع المدعى عليه وختم كلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ: في هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة عن الدعوى بعد عرض المصادقة المؤرخة في ٤ / أبريل / ٢٠٢٤م -١.٨٣٤.٩٤٣ ريال وواحد وثلاثون هللة- والمتضمنة أن الرصيد مطابق والممهورة بختم شركة (...) للخدمات الغذائية أجاب قائلا: أن المصادقة صحيحة ولكن تطلب موكلتي الصلح مع المدعية على تقسيط المبلغ ويكون مجدولا وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: موكلتي ترفض الصلح بجدولة المبلغ وعليه ولصلاحية الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناء على ما سبق ولما كان النزاع بين تاجرين على عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً للفقرة ١ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن، وقدره: (١,٨٣٤,٩٤٣) مليون وثمان مئة وأربعة وثلاثون ألف وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال، مقابل توريد القهوة وأدواتها مسنداً دعواه إلى مصادقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع الطرفين، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الختم والتوقيع الوارد على المصادقة، طالباً الصلح بجدولة المبلغ وحيث قوبل طلبه برفض المدعية وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وعلى الفقرة ٢ من م ٩٤ من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على:....ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما. الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة (...) للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٣٤.٩٤٣.٣١) مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال وواحد وثلاثون هللة ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.