حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531028160
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571063080/1445
رقم الحكم:4531028160
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571063080 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531028160 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٣٠٨٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية مستعجلة وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٧/ ٩/ ١٤٤٥هـ حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٤٦هـ، كما حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٧هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الالكترونية، المتضمنة: (نظرا لقيام المدعى عليها بالاتفاق مع موكلتي على مساعدتها في إنجاح مهرجان بإحضار المعدات والإشراف عليها ثم إزالتها والواقع في مهرجان (...)، أطلب الخروج على معدات موكلتي المحجوزة في المهرجان (مسرح، شاشات، سماعات، إضاءات، ليزرات) وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي)، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة استمهل فأمهلته الدائرة (يومين) لتقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوى ومرفقاتها -يرفق به عقد تأسيس المدعى عليها- فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٤/ ٩/ ١٤٤٥هـ المنعقدة -مرئيا عن بعد- وفيها حضر المدعي وكالة -المدونة بياناته سلفًا- كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٥٠هـ، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، وتشير الدائرة إلى عدم التزام مدير المدعى عليها بالمدة المقررة بضبط الجلسة السابقة إضافة إلى عدم الالتزام بإرفاق عقد تأسيس المدعى عليها، -وأفهم بمضمون المادة (١٣/١) في حال عدم إرفاق عقد التأسيس للمدعى عليها أو النظام الأساس- وقد أُرفِقت مذكرة بتاريخ هذه الجلسة ١٤/ ٩/ ١٤٤٥هـ -خالية عن المستندات- تضمنت (ما ذكره المدعي وكالة في دعواه الغير صحيحة جملة وتفصيلاً وتذكرها موكلتي وتبين عدم صحة ما يدعيه المدعي وإشارة إلى الجلسة السابقة لإمهال موكلتي للرد على الدعوى فإننا نورد ردنا كالاتي: من الناحية الشكلية: أولا/ حيث إن موكلتي تنفي دعوى المدعي ولعدم صفتها في الدعوى بسبب أن لها شخصية اعتبارية مستقلة وأن نطاق عملها يقوم بأعمال المقاولات والإنشاءات وليس لها صفة في المهرجانات وذلك استناداً على ما جاء في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بمرسوم ملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه والتي نصها ( الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر .... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). ثانيا/ حيث نصت الفقرة (١) من المادة (٣) من نظام المرافعات الشرعية (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة .. إلخ) وحيث إن لا مصلحة للمدعي في دعواه أن معدات موكلته محجوزة في المهرجان حيث إن موكلتي تنفي ما يدعي به المدعي لكون موكلتي لم تحجز أي معدات في المهرجان وحيث إنه تم الانتهاء من المهرجان منذ (٥) أشهر ولم تعد موكلتي واضعة يديها على موقع المهرجان. ثالثا/ حيث نصت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بمرسوم ملكي رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤١هـ (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) ولما تم ذكره وحيث إن الدعوى خارجة عن اختصاص المحكمة ولائياً بسبب أن المدعي في هذه الدعوى ليس تاجراً، بل رفع الدعوى بصفته الطبيعية فيعتبر ذلك مخالفاً لما ورد في النظام لانعدام صفة المدعي. من الناحية الموضوعية: أولا/ حيث إن الدعوى غير محررة وبالتالي يتعين صرف النظر عنها وفقاً للمبدأ المضمن بقرار المحكمة العليا رقم (٢/٣/٥٥) وتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٣٧هـ ونصه (تحرير الدعوى من المسائل الأولية التي يتعين عملها) والمادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى) وتأسيساً على ذلك يحكم بصرف النظر عنها لعدم تحريرها. ثانيا/ حيث إن المدعي يرغب في إثبات حالة قيام موكلتي بحجز المعدات في المهرجان فإننا ننفي ذلك جملة وتفصيلاً لكون موكلتي لم تستلم أي معدات ولم تحول الموظفين التابعين لها باستلام من المدعي أي معدات والذي من المفترض أن يتم ذلك بموجب محضر استلام وحيث يبين كيدية ما يدعي به المدعي حيث يدعي بأن المعدات محجوزة في المهرجان مع العلم أن المهرجان غير موجود أساساً وليس لموكلتي يد فيها على أن تحجز المعدات بل إنه انتهى ذلك المهرجان منذ (٥) شهور وحيث إنه يدعي المدعي بدعوى بغير وجه حق واستناداً لما قال البهوتي (وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه للمدعى عليه) ثالثاً/ حيث كما لا يخفى على فضيلتكم بأن هذه العلاقة التعاقدية لا تكون قائمة ولها أثر نظامي إلا بموجب عقد يوقع عليه الطرفان وحيث إن موكلتي تنفي ما تم تقديمه لدائرتكم الموقرة لكونه لم يعلم به ولم يوقع عليه باعتبار أن التوقيع عليه اتفاق صراحة على التعاقد وإنما هي أوراق مرسلة صادرة بإرادة المدعية دون موافقة موكلتي عليها وهذا ينفي ما يدعي به المدعي وحيث إنه ما جاء في دعوى المدعي في إثبات الحالة التي أخشى فواتها ولو افترضنا جدلاً - الجدل غير الحقيقة- لماذا لم يقدمها من قبل مع العلم أن المهرجان انتهى منذ (٥) شهور وتم تسليم موقع المهرجان المستأجر فهذا يبين تناقض المدعي في دعواه على أنها دعوى مستعجلة وحيث نص النظام على المدعي عند رفع دعواه بيان أسباب الاستعجال وحيث إنه لم يقوم بذلك من قبل فهل يعقل أنها دعوى مستعجلة وهو لم يقدمها منذ فترة طويلة.) استمهل المدعي وكالة للاطلاع والرد فأمهلته الدائرة يومين فاستعد بذلك، ثم أرفق وكيل المدعى عليها عقد التأسيس الخاص بالشركة، وفي جلسة ٢١/ ٩/ ١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة -المثبتة بياناته سلفا- وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تمثل تمثيلا صحيحا بالجلسة الأولى وكذا الجلسة الثانية إذ وكالة الحاضر لها عن مدير الأسرع لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالسجل التجاري رقم (...) رغم تبلغ مدير المدعى عليها بالسجل التجاري رقم (...)، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة المرفقة بتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٥هـ والمتضمنة: (أولا/ من الناحية الشكلية : أ/ ذكر وكيل الشركة المدعى عليه بأن نطاق عمل الشركة ينحصر في أعمال المقاولات والانشاءات فقط وليس لها أي صفة نهائياً في إقامة الفعاليات والمهرجانات وهذا كذب واضح وصريح وذلك بموجب سجل الشركة التجاري رقم (...) وبموجب التصريح الممنوح لها من الهيئة العامة للترفيه لإقامة المهرجان المذكور . ب/ كما يعلم فضيلتكم بأنه قد تم إقرار نظام التكاليف القضائية للدعاوى المقامة وتبلغ تكلفة إقامة دعوى إثبات الحالة بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال، ذلك بالإضافة إلى قيمة تكاليف الخبير ، ولو لم يكن لموكلتي مصلحة في إقامة الدعوى لما أقامتها مع علمها بأنه سوف يتم فرض عقوبات عليها في حال لم يكن لها مصلحة في ذلك . ج/ طلب وكيل المدعى عليها في مذكرته المرفقة بصرف النظر عن دعوى موكلتي لعدم صفتها وأنه قد تم إقامتها بصفة شخصية وكما هو معلوم بأن المؤسسة الفردية لها ذات الشخصية لصاحب المؤسسة وحيث إنه قد تم رفع الدعوى بصفة موكلتي مالكة للمؤسسة ووكالتي المرفقة برقم (...) تثبت ذلك ولم تكن وكالتي شخصية بل كانت عن مؤسسة (...) والمملوكة لموكلتي (...). ثانياً/ من الناحية الموضوعية: أ/ أنكر وكيل الشركة المدعى عليها بأن موكلته استلمت أي معدات وأنها لم تخول أي أحد من موظفيها بالاستلام ولا يوجد محضر استلام للمعدات، وأن العلاقة التعاقدية لا تتم ولا يكون لها أي أثر نظامي إلا بموجب عقد يتم توقيعه بين الطرفين وهذه الدفوع كلها ليست إلا لتضليل القضاء ولمعرفتهم أيضاً بأنه لم يتم توقيع عقد بين الطرفين بذلك، ورغبةً منهم في محاولة التهرب وأكل أموال الناس بالباطل، حيث نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية بأنه (ينشأ العقد بارتباط الإيجاب والقبول لإحداث أثر نظامي ....إلخ) وما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين الملاحظة الصوتية التي تم إرسالها من قبل ولي القصر ملاك الشركة وهو ذاته الشخص الحاضر في الجلسة الأولى بتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٤٥هـ (...) إلى وكيل المؤسسة (...) ومضمون الملاحظة الصوتية (سلام عليكم ، صباح الخير (...) كيف حالك طيب مبسوط شخبارك؟ أنا (...)، مهرجان (...) ، فيه تراسات مركبها عندنا أنت، قابلنا (...) الله يحفظه فقال كلموا عمي، توه مشى من عندنا قبل شوي، فقالي تلقاه صاحي ما أعرف يمكنك نمت، بكرة بيننا تلفون إن شاء الله، الله يسعدك، هلا) وهذه الملاحظة الصوتية بحد ذاتها بينة كافية على التعاقد بين الطرفين. ب/ بعد انتهاء المهرجان بتاريخ ١٥/ ٩/ ٢٠٢٣م الموافق ٣٠/ ٣/ ١٤٤٥هـ تم التواصل مع (...) عدة مرات ومحاولة تسليم المعدات والمبالغ الحالة والثابتة بذمة الشركة لأكثر من أربعة أشهر وبعد رفض الشركة نهائياً تسليم المعدات لموكلتي تقدمت بتوكيلي بتاريخ ٢١/ ٢/ ٢٠٢٤م الموافق ١١/ ٨ /١٤٤٥هـ لإثبات الحالة التي عليها معدات موكلتي في موقع المهرجان لمطالبتهم بقيمة التلفيات لاحقاً، وبناءً على ما سبق أطلب من الله ثم من فضيلتكم بإحالة القضية لهيئة الخبراء لإثبات حالة معدات موكلتي قبل إزالتها من قبل الشركة المدعى عليها.) وعليه قررت الدائرة ندب خبرة لإثبات حالة المعدات (مسرح-شاشات-سماعات-اضاءات-ليزرات) وتتميم ما من شأنه إفادة دائرة الموضوع، وفي جلسة ١٢/ ١٠/ ١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة المدونة بياناته سلفًا، كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعى عليها رقم (...)وتنتهي بتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٥٠هــ والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت قرار الخبرة بالمنصة برقم (٤٥٦٠٤٦٠٨٥٥) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ ولا زالت حالة القرار (قيد التدقيق من التهيئة)، فأُفِهم الطرفان بالمبادرة بالاطلاع على التقرير المبدئي فور صدوره وتقديم ملحوظات موكليهم -إن وجدت- عبر منصة خبرة خلال الفترة المقررة لها؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها أو الرد عليها من الناحية الفنية وتضمين جميع ذلك (الملحوظات - المعالجة - الرد) بالتقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة ١٩/ ١٠/ ١٤٤٥هـــ فاستعدا بذلك، وفي جلسة ١٩/ ١٠/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى -المثبتة بياناتهم سلفا- وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت قرار الخبرة بالمنصة برقم (٤٥٦٠٤٦٠٨٥٥) وتاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٤٥هـ ولا تزال حالة القرار (قيد التدقيق من التهيئة)، وقرر المدعي وكالة سداد موكلته للأتعاب وشخوص الخبير بحضور طرفي الدعوى، -لا يظهر ذلك من خلال المنصة- فأُفِهم الطرفان بالمبادرة بالاطلاع على التقرير المبدئي فور صدوره وتقديم ملحوظات موكليهم -إن وجدت- عبر منصة خبرة خلال الفترة المقررة لها؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها أو الرد عليها من الناحية الفنية وتضمين جميع ذلك (الملحوظات - المعالجة - الرد) بالتقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك، وفي ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٥ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: صاحب الفضيلة إنه لما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى هو تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة وهذه من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية واذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى فإن المشروط – وهو قبولها – ينتفي لزوماً وهذا ما قرره نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ في مادته (٧٦) ونص الحاجة منه ( ..... الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ...) ويبنى على ذلك أن المدعية أقامت الدعوى على مجموعة الأسرع للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بينما أساس ولزوم إقامة الدعوى كان على شركة الأسرع الدولي لتنظيم المعارض المؤتمرات سجل تجاري رقم (...) ومن ثم يتم المرافعة في الدعوى (موضوعاً) ولما أن رقم السجل التجاري هو الهوية الأساسية للكيان التجاري والمعرف لها والذي يكسيها التفرد عن غيرها من الكيانات التجارية في حين أن اسم الكيان التجاري قد يتبدل ويتغير ولا يؤثر على التزامات الكيان التجاري مادام أن رقم السجل التجاري باقٍ لم يتغير، أصحاب الفضيلة الجدير بالذكر ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن السوابق القضائية لا ترتقي إلى حجية الأمر المقضي به وإنما هي احكام يستأنس بها ولا تعتبر إلزامية وعليه نوضح لفضيلتكم بوجود سابقتين قضائية لذات دعوى موكلي ومطابقة لها، واستناداً لما سبق فإنه يوجد سابقة قضائية مقامة على موكلي قضية رقم (٤٥٧٠١٣٣٤٣٧) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٥هـ مطابقة لمحل الدعوى وتم القضاء بـ (عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة) ولهذا كله فإننا نطلب من فضيلتكم ونلح بذلك بـ : عدم قبول الدعوى لأقامتها على غير ذي صفة . وفي جلسة ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ تبين عدم حضور المدعية أو وكيلها -المثبتة بياناته سلفا- وقد حضر المدعى عليه وكالة -المثبتة بياناته سلفا، وعليه قررت الدائرة إلغاء قرار ندب الخبرة والنطق بحكمها علنا مبينا على ما يلي من: الأسباب: بناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إثبات حالة وبما أنه لم يحضر رغم تبلغه وحضوره سابقاً، وبناءً على المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ؛ والتي نصت على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المستعجلة ذات الرقم (٤٥٧١٠٦٣٠٨٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.