حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433303407

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42811423/1442
رقم الحكم:433303407
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811423 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433303407 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١١٤٢٣ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦٨.٢٧٤،٣٣) ثلاثمائة وثمانية وستون ألف ومائتان وأربعة وسبعون وثلاثة وثلاثون هللة، وذلك بموجب تفويض صادر من المدعية إلى المدعى عليها رقم (٣٢٨٤٦٠) وتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠٢٠م وفيه فوضت المدعية المدعى عليها بأمور التخليص الجمركي وتقديم خدمات شحن وذلك لشحنة خاصة بالمدعية عبارة عن (٢/ حاوية صهريج سعة ١٠/قدم + واحد صندوق) على أن تقوم المدعى عليها باستلام الشحنة من (...) وإنهاء جميع أمور التخليص الجمركي واستلامها وتسليمها إلى مقر الشركة المدعية, إلا أن المدعى عليها وبعد استلام الشحنة بحالة جيده وبدون ملاحظات، وبعد خروج الشحنة من الميناء ولعدم اتخاذ سائق الشاحنة التي تحمل الشحنة التدابير الاحترازية لحزم وربط الشحنة جيداً بجسم السيارة وعليه طاحت الشحنة على الطريق وتضررت بسبب خطأ سائق الشاحنة التي تحمل الشحنة، وذلك حسب التقرير الصادر من شركة نجم لتقيم الحوادث المرفق وحسب الملاحظات المدونة ببوليصة الشحن رقم (...) وتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠٢٠م. ولما كانت التلف الذي لحق بالشحنة الخاصة بالمدعية ناتجة عن خطأ المدعى عليها (شركة التخليص الجمركي والنقل)، وعلاقة السببية الرابط بين الخطأ والضرر والتي ما كانت ليحدث التلف إلا بخطأ ورعونة المدعى عليها. وعليه نطالب المدعى عليها بالتعويض عن ثمن الشحنة الخاصة بالمدعية والصادر بشأنها التقارير المرفقة، بإجمالي مبلغ وقدره (٩٢.٥٩٠) دولار بما يعادل مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، (مرفق صورة فاتورة المنشأ) بالإضافة إلى مبلغ رسوم الجمارك وقدره (١٨.٢٧٤.٣٣) ثمانية عشر ألف ومائتان وأربعة وسبعون وثلاثة وثلاثون هللة (مرفق فاتورة جمرك ميناء الملك عبدالعزيز)، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٦٨.٢٧٤.٣٣) ثلاثمائة وثمانية وستون ألف ومائتان وأربعة وسبعون وثلاثة وثلاثون هللة جراء تدمير الشحنة بالكامل. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها عدة جلسات إلا أن المدعية تخلفت عن الحضور في جلسة ٢٩/٦/١٤٤٣ فشطبت القضية ، كما تخلفت مرة ثانية في ٩/١٠/١٤٤٣ه فشطبت القضية ، مما رأت معه الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وإصدار الحكم . الأسباب: وبناء على تخلف المدعى عليها عن الحضور وشطب القضية مرتين ، وحيث نصت المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية على أنه: " ١-إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن."، كما نصت المادة (٩٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (يسري الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفق أحكام الفقرة (١) من المادة الحادية والثلاثين من النظام في حال عدم حضور المدعي أي جلسة بعد السير فيها) وتطبيقاً للنصوص النظامية سالفة الذكر، فبما أن القضية قد شطبت بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٣ ه لعدم حضور المدعية رغم تبلغه بعد ذلك، ثم طلبت السير فيها وتغيبت مرة أخرى بتاريخ ٩/١٠/١٤٤٣هـ رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، مما تنتهي معه الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بان الدعوى المقامة من (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) بأنها كأن لم تكن والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث