حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433311826
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439117321/1443
رقم الحكم:433311826
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439117321 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433311826 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٧٣٢١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مفادها: بأنه تقدم بطلب تسجيل علامة تجارية (...) برقم: (...) وتاريخ ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٢، وتم رفضه ؛ بحجة عدم تقديم إثبات بأنه الاسم العائلي الذي أحمله، كما تم استعماله في سجل تجاري سابق، وتم التظلم من قرار رفض التسجيل، وتم رفض التظلم بتاريخ ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٣، وحيث إن قراري رفض التسجيل والتظلم عليه غير صحيحان لما يلي: حيث إن اسم (...) مثبت بالهوية الوطنية ليّ ولشريكي في شركة المحاماة، كما أنه مستعمل في سجل تجاري باسم (...) من عام: (١٤٣٠)، وبنشاط تحصيل الديون عن الغير، وهو نشاط متفرع من أعمال المحاماة، وطلب إلغاء قرار رفض تسجيل العلامة والقضاء مجدداً بتسجيلها، فقيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها المدعي أصالة ووكيلته/ (...)، كما حضرت ممثل المدعى عليها/ (...)، حيث دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة مكانياً بنظر هذه الدعوى، حيث إن مقر الهيئة في (مدينة (...))، ولها مقر آخر في (محافظة (...))، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم على الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعياً ومكانياً. وحيث إن الأصل أن الدعوى تقام على المدعى عليه في المحكمة التي تقع إقامة المدعى عليه في حدود اختصاصها حسبما هو مقرر في أصول التقاضي، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (١٧/١) من نظام المحاكم التجارية من أن: (... يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي ...)، وحيث إن الدعوى الماثلة وإن كانت مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، إلا أن الاختصاص بنظرها مكانياً لا ينعقد لهذه المحكمة ؛ لكون المدعي يقيم دعواه ضد/ (...)، ومقرها في (...) و(...) وبناءً على ذلك فإن الاختصاص المكاني بنظر الدعوى ينحسر عن هذه المحكمة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة مكانياً. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانياً بنظر الدعوى المقامة من/ (...) ضِد/ (...). واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.