حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433311263

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439001720/1443
رقم الحكم:433311263
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439001720 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433311263 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439001720 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة (...) لصيانه طرمبات الديزل المدعى عليه: شركة (...) للأعمال البحريه المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق 08/05/1443هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالقيمة توريد محركات (بخاخات وطرمبات ديزل) مبلغاً قدره (٥٥٧٦٩١) خمس مئة وسبعة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، وباعتبار تسليم المدعى عليها المبيع وعدم تسليمها للثمن. بموجب: الفواتير المرفقة. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فلم يصطلحا على شيء، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه، كما عليها أن تقدم الإفادة عما إذا أعادت للمدعي أي مبالغ مع البينة؛ وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية، وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية.وفي يوم الأحد الموافق 24/08/1443هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبعد افتتاح الجلسة قررت وكيلة المدعية حصر مطالبتها على مبلغٍ قدره 493,077.50 مبلغ أربعمائة وثلاثة وتسعين ألفا وسبعة وسبعين ريالا ونصف الريال، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن مضمون إجابتها على الدعوى أجاب قائلاً: أفيدكم أننا نقر بأصل التعامل وأما عن الفواتير المطالب بها فليس لديهم ما يثبت قيامهم بالعمل إذ أنها مذيّلة بتواقيع غير صادرة من موكلتي. عليه طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق الفواتير السابقة المسدّدة من قبل المدعية مع ما يثبت السداد وإرفاق ما لديها من مستندات تثبت إتمام موكلتها للعمل مع مذكرة شارحة لكل ذلك خلال خمسة أيام عبر أيقونة طلب تبادل مذكرات، كما أن على وكيلة المدعية الإجابة على مذكرة المدعى عليه بذات الآلية، ومن لم يتقدّم بمذكرته في الوقت المحدّد له من الدائرة فسيُعد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الأربعاء الموافق 24/10/1443هـ حضر وكيلتا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم تقدّم وكيل المدعية بما طلب منه في الجلسة الماضية، وبمراجعة ملف القضية وبعد النظر في كافة المستندات المقدّمة طلبت الدائرة من وكيلة المدعية الإجابة عن الفواتير المقدمة وكون التواقيع مقاربة لتواقيع الفواتير غير المسددة (كما تدعي المدعية) فأجاب بأن الفواتير المقدّمة ليس فيها ما يثبت سداد المدعية لها وعليه فلا تكون معتبرة، إذ أن سند القبض للشيك المستند عليه في إثبات سداد الفاتورة مدوّن عليه بأنه سداد دفعة حساب لا أنه سداد لفاتورة معينة، وبناء عليه فالفواتير المقدمة والمدعى سدادها ليست معتمدة من المدعى عليها وعليها فلا اعتبار لها ولا يمكن مقابلتها مع الفواتير المتأخرة والمطالب بها في هذه القضية. عليه وبعد النظر في كافة المستندات المقدمة، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (493,077.50) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وسبعة وسبعون ريالاً ونصف ريال، تمثل قيمة المتبقي من توريد محركات (بخاخات وطرمبات ديزل) للشركة المدعى عليها وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏93) وتاريخ 15/‏‏08/‏‏1441هـ. وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه. وحيث إن المدعي وكالة قدم الاتفاقية الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها والمثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأوامر الشراء الصادرة على مطبوعات المدعى عليها، والفواتير المقابلة لأوامر الشراء والمعتمدة من المدعى عليها بتوقيعها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن ما أثاره وكيل المدعى عليها في جوابه من كون التواقيع صادرة من غير ذي صفة، إذ أنه وبعد مراجعة الفواتير المسددة تبيّن أنها بذات تواقيع الفواتير المطالب بها مما يثبت استحقاق المدعي لمضمونها، كما أن ذلك لا يعفيه عن المسئولية في مواجهة الغير، وأما عن دفعها بعدم اعتبار الفواتير المسددة لعدم ثبوت السداد إذ أن المدوّن في سند القبض بأنه سداد دفعة حساب لا أنه سداد لفاتورة معينة، فهو دفع ضعيف لم يقم بينة عليه، ولا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) للأعمال البحرية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع إلى المدعية مؤسسة (...) لصيانة طرمبات الديزل سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (493,077.50) أربعمائة وثلاثة وتسعين ألفا وسبعة وسبعين ريالا ونصف، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث