حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430877292

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069397/1443
رقم الحكم:430877292
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069397 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430877292 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439069397 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إن في ذمة المدعى عليه للمدعي مبلغاً وقدره: (12.000) ريالاً وذلك مقابل إنشاء قوالب بلاستيكية للمدعى عليه، ثم ختم وكيل المدعي صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (12،000) ريالاً،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 11/ 08/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 11/ 10/ 1443هـ، حضر وكيل المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (12.000)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن المدعي لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه عبارة عن فواتير صادرة من المدعي،ولم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليه، وحيث إن المدعي قد اكتفى بما قدمه سابقاً،و استصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث