حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433236267

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439017523/1443
رقم الحكم:433236267
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439017523 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433236267 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٧٥٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل بالمتاجرة في الحديد من خلال مصنع (...) التابع له، كما دفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (٧٨,٤٢٦) ثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون ريال، ونشاط الشراكة المتاجرة بالحديد، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٨/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٠٧/١٠/٠١م، والشراكة حالياً منتهية بسبب عدم تجاوب المدعى عليه، ومستند الشراكة مع المدعى عليه سند القبض، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال مبلغ قدره (٢٣١,٥٧٤) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: سند القبض مطبوع على مطبوعات مصنع (...) لأعمال الحديد المتضمن استلام مبلغ قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال، برقم (٠٩٠٤) وتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٠١م، ممهور بتوقيع المدير. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة في ٢٠/٤/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عله أصالة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم لائحة دعوى محررة وارفاقها في النظام خلال سبعة أيام فاستعد بذلك كما افهمت الدائرة المدعى عليه بأن عليه الإجابة على لائحة المدعي المحررة بعد تقديمها فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم لائحة دعوى محررة، كما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت (أولًا فضيلة القاضي أنا بريء الذمة من هذا المبلغ من أكثر من خمسة عشر سنة وتم شطب سجل المصنع وتحويل جميع المبالغ والحسابات إلى الشركة وكان هذا الاتفاق بعلمه وبموافقته و كنت أملك بالشركة ٥٠ ٪وبعد فترة قمت ببيع حصتي في الشركة ولم أعد أملك فيها أي شيء، ثانيا لم يستلم مني أي مبلغ كان يستلم من الشركة ولا أعلم هل تسلم المبلغ كامل أو متبقي له رابعًا هو كان يعمل بالشركة طول هذه الفترة لماذا لم يطالب بالمبلغ إلا عندما ترك العمل معهم خامسًا أطلب من فضيلتكم رد الدعوة وتسليمي السند وأنا معه بتحصيل حقه حسب ادعائه وعليه أن يرفع القضية على الشركة وأنا شاهد معه.) كما قدم مذكرة تضمنت (فضيلة رئيس الدائرة التجارية الرابعة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارفق لكم حسب طلبكم التالي١- شهادة شطب السجل التجاري مصنع (...) لأعمال الحديد. الشهادة سنة ١٤٣٥هجري اما الشطب الفعلي سنة ١٤٣١ هجري حسب اخر كشف من مصلحة الزكاة والدخل من حوالي عشر سنوات. ٢ عقد بيع شركة (...) للمقاولات التي كان يستلم منهم الدفعات وكان يعمل معهم وعلى كفالتهم وعندما اختلف معهم قبل رفع دعواه بأيام وعند سؤالي إدارة الشركة عن خلافهم افادوني بسبب اتهامه باختلاسات. وهذا امر لا علاقة لي به حيث إني بعت حصتي بالشركة من حوالي ستة سنوات وبيني وبين شركة (...) قضية في المحكمة التجارة رقم ٤٢٨٠٧٦٢٠ من حوالي سنة المتبقي لي من بيع الشركة ٨ مليون ريال تقريبا. ٣ سجل شركة (...) للمقاولات المحدودة. ٤ عدم مطالبته الشركة بباقي المبلغ كل هذه السنين لمصالحة الشخصية وهو يعلم أنى على خلاف معهم من أكثر من ست سنوات ما يعني انه راضي فلا يحملني مسؤولية إهامله حقه) وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وقد حصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٢٣١,٥٧٤) مئتان وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف ريال، وعليه فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله مبلغا قدره (٢٣١,٥٧٤) مئتان وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف ريال، باقي رأس مال موكله في الشراكة بينه والمدعى عليه. ولما كانت شراكة المدعي للمدعى عليه ثابتة بموجب سند القبض الصادر من المدعى عليه والمتضمن ما نصه (مساهمة في الحديد ٣ أشهر ١/١٠/٢٠٠٧م هذا السند يلغي ما قبله)، وبموجب إقرار المدعى عليه كذلك. ولما دفع المدعى عليه بأن مبلغ المساهمة حول إلى شركة (...) للمقاولات بعلم وموافقة المدعي، وأن المدعي كان يستلم منها الدفعات، ولما أنكر المدعي حصول ذلك، ولم يقدم المدعى عليه البينة على ما ذكر، ولما كان الثابت أن مساهمة المدعي مؤقتة بثلاثة أشهر وفق ما جاء في سند القبض، الأمر الذي ترى فيه الدائرة بينة تثبت عدم صحة ما ذكره المدعى عليه، وبالتالي ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) رقم الإقامة (…) بأن يدفع ل(...) رقم الإقامة (…) مبلغا قدره (٢٣١.٥٧٤) مائتان وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريالا، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث