حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433241953

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4283581/1442
رقم الحكم:433241953
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4283581 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433241953 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4283581 لعام 1442هـ المدعي: صالح عائض ابن مستور الحارثي المدعى عليه: صاحب المؤسسة/ امل محمد زبن العتيبي عابد معيوض عايض العصيمي الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه تضمنت (أن موكلي أبرم عقد شراكة مع المؤسسة المدعى عليها ووكيلها كعقد شراكة مضاربة بتاريخ 22/ 10/ 1440 على أن يتم توزيع الربح كما هو موضح بالعقد وهو نسبة 25% لكل شريك من الشركاء الأربعة، على أن يتم توزيع الأرباح بتاريخ 10/ 22 من كل سنه هجرية، وأود التنويه أن موكلي كان على علاقة تعاقدية ربحية في البيع بالتقسيط مع وكيل المؤسسة بتاريخ سنة لاحقة لتاريخ هذا العقد وهو 18/9/1439 وهو التاريخ الفعلي لبدء الشراكة، في نفس هذا النشاط وقد بدأ مع المؤسسة المدعى عليها برأس مال مئة الف ريال (100,000) إلا أن وكيل المؤسسة المدعى عليها قد أخفى عقد السنه اللاحقة عن موكلي بحجة التعديل عليه، ويتلخص الموضوع أنه وبعد مزاولة نشاط الشراكة حققت المؤسسة أرباح دورية على مدار الفترة من تاريخ توقيع العقد الى هذا اليوم بناء على الكشوفات وسجلات الأرباح التي بحوزة وكيل صاحبة المؤسسة إلا أنه وبمناقشة الأرباح وتوزيعها مع وكيل صاحبة المؤسسة أبدى عدم وضوح مع موكلي ومع المستثمرين في هذه المؤسسة وقام بمماطلة موكلي في تقسيم معظم الأرباح ومعرفة الشؤون المالية للمؤسسة، وقام وكيل صاحبة المؤسسة بالتصرف في بيع جميع الأجهزة والأدوات التي بالمؤسسة، والتي تكون ملك لجميع الشركاء ولهم الأحقية في رفض بيعها وليس له حرية التصرف بشؤون المؤسسة من غير أخذ إذن كتابي من موكلي بحكم العلاقة التشاركية التي بينهم وقام أيضا بإغلاق فرع المؤسسة محل الدعوى وإخفاء جميع الكشوفات والسجلات عن موكلي وسحب اللوحات الخارجية للمؤسسة وإغلاقها، لذا ولكل ما تقدم أطلب إلزام المدعى عليها ووكيلها بإرجاع رأس مال موكلي وتقسيم الأرباح من فترة بداية شراكة موكلي مع المدعى عليه الى هذا اليوم)، وبإحالة لائحة الدعوى إلى الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ 25/8/1442 انعقدت عن بعد عبر نظام ناجز التجاري، حضر فيها طرفا الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب بأنها وفقاً للائحة الدعوى التي انتهى فيها إلى طلب إرجاع رأس المال البالغ (100.000) مئة ألف ريال، وطلبت منه الدائرة تحرير صفة المدعى عليهما في الدعوى وإيضاح العلاقة بين الشركاء، وهل لمؤسسة المدعى عليها علاقة في شراكة الأطراف أم أنها غطاء يمارس الشركاء تحت مظلتها نشاطهم، فطلب إمهاله لتحرير ذلك، فأفهمته الدائرة بأنها ستتيح له تقديم مذكرة بذلك، على أن تضمن المذكرة رغبة موكلته في الصلح مع المدعى عليهما وإرفاق جميع أسانيده على الدعوى، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه على الدعوى تلي المدة المحددة لوكيل المدعي، على أن تضمن المذكرة رغبة موكليه في الصلح من عدمه، وإرفاق جميع طلباته في المذكرة وإرفاق وكالة عابد العصيمي له، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 14/10/1442 التي انعقدت عن بعد عبر نظام تقاضي، حضر وكيل المدعي/ فراس بن عيد زبار العتيبي سجل مدني رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليهما/ فارس بن عبدالله بن منير العتيبي سجل مدني رقم (...) ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليهما الإجابة عما تضمنته صحيفة المدعي وما تضمنتها من مستندات عبر مذكرة تفصيلية تودع في أيقونة تبادل المذكرة عبر نظام تقاضي خلال عشرة أيام، تلي ذلك مدة مماثلة لوكيل المدعي للرد على المذكرة الجوابية للمدعى عليهما مع إرفاق جميع بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه وبينته على سداد موكله لحصته في الشراكة محل الدعوى فاستعدوا بذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مقدار رأس المال المسلم من موكله للشراكة محل الدعوى فأجاب بأن رأس المال المسلم(100.000) مئة ألف ريال وذكر بأنها على عقدين كل عقد بمبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال وأن العقد الثاني بحوزة المدعى عليه فعقب بذلك وكيل المدعى عليه بأنه سيتواصل مع موكله عابد لسؤاله عن هذا العقد فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاقه مع مذكرته الجوابية، كما سألت الدائرة أيضاً أطراف الدعوى هل لازالت الشراكة قائمة بين الأطراف فأجاب وكيل المدعى عليه بأن الشركاء الثلاثة باستثناء المدعي قد اجتمعوا بشأن فض الشراكة وتقديم المخالصات وتقسيم الحصص فيما بينهم فعقب وكيل المدعي بأن هذا غير صحيح، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه إرفاق ما يثبت محضر هذا الاجتماع مع مذكرته الجوابية فاستعد بذلك. وفي جلسة 13/11/1442 تبين عدم ظهور أطراف الدعوى عبر الجلسة المرئية المنعقدة عن بعد وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وإبلاغ الأطراف بموعد الجلسة القادمة. وفي جلسة 10/1/1443 حضر طرفا الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه إرفاق مذكرته الجوابية مرة أخرى عبر البريد الإلكتروني للدائرة وما تضمنتها من مستندات، ثم ذكر وكيل المدعي أنه يحصر دعواه في العقد المؤرخ 22-10-1440هـ والمثبت فيه مبلغ الشراكة ورأس المال البالغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال والمرفق بملف الدعوى، فعقب وكيل المدعى عليه بأن لديه بينات ومستندات تثبت خسارة الشراكة فطلبت منه الدائرة إرفاقها مع المذكرة الجوابية فاستعد بذلك. وبتاريخ 30/1/1443 أرفق وكيل المدعى عليها عبر نظام تقاضي مذكرة أقر فيها بالشراكة بين موكله والمدعي، ثم ذكر أن هذه الشراكة صُفِيّت بسبب الخسارة بتاريخ 22/6/1442، وقد عُقِد اجتماع لأجل ذلك بين الشركاء واستلم ثلاثة من الشركاء مستحقاتهم إلا المدعي الذي رفض التوقيع على المخالصة النهائية، ثم أشار إلى أن طلب المدعي استلام الأرباح منذ بدء الشراكة وحتى تاريخ رفعه للدعوى لا يتناسب مع بنود المخالصة المؤرخة في 2/8/1440 والتي نصت على انتهاء الشراكة، وأن المدعي استلم من المدعى عليه مبلغاً قدره (34,000) أربعة وثلاثون ألف ريال، وبقي له (12,166) اثنا عشر ألفاً ومائة وستة وستون ريالاً استناداً على المخالصة، ثم أشار إلى أن عقد الشراكة المؤرخ في 22/10/1440 لم ينص على طريقة معينة لإنهاء الشراكة، وقد وافق أغلبية الشركاء على إنهاء الشراكة مما يعتبر معه رفض المدعي عدم إنهائها غير جدير بالنظر، وانتهى إلى وجود أربعة شهود يثبتون اجتماع الشركاء على إنهاء الشراكة، وأرفق بمذكرته صورة لعدة مخالصات، وكشف حساب ومحضر شهادة من (عبدالرحمن محمد مطلق القثامي، تركي عوض حميد القثامي، عبدالعزيز محمد مطلق القثامي، عبدالرحمن معيوض العصيمي) موقعة ومبصّم عليها يشهدوا على أنهم قد حضروا اجتماع إنهاء الشراكة بين الشركاء، وقد وافق الشركاء على ذلك إلا المدعي الذي رفض استلام نصيبه؛ لضآلته. وفي جلسة 1/2/1443 تبين عدم حضور أطراف الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وإبلاغ الأطراف بموعد الجلسة القادمة. وفي جلسة 21/3/1443 حضر طرفا الدعوى وكالة ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن المبلغ (34.000) أربعة وثلاثون ألف ريال والصادر عن طريق مؤسسة المدعى عليه بموجب التحويلات الصادرة عن طريق بنك الراجحي؟ فأجاب بأن موكله استلم هذا المبلغ والذي يعود إلى العقد الأول في الشراكة وليس في العقد الثاني محل الدعوى، ثم سألت الدائرة هل استلم موكله أي مبالغ تخص العقد الثاني؟ فأجاب بأنه لم يستلم أي مبلغ، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن المبلغ (34.000) أربعة وثلاثون ألف ريال يخص العقد الثاني بناءً على تاريخ التحويلات للمدعي والتي هي لاحقة على العقد الثاني، كما أن الشراكة تم تسويتها بين الشركاء بموجب مخالصات ومحاضر اجتماع وبحضور المدعى عليه إلا أنه لم يوقع عليها ولم يرضى بنتيجة التسوية، كما عقب وكيل المدعي بأن المدعى عليه وبقية الشركاء فتحوا الشراكة من جديد وأنها لا زالت قائمة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه مرة أخرى بيناته على الخسارة وأن المبلغ (34.000) أربعة وثلاثون ألف ريال يخص العقد الثاني محل الدعوى، كما طلبت الدائرة ذات البينة من وكيل المدعي بأن المبلغ (34.000) أربعة وثلاثون ألف ريال لا علاقه له بالعقد الثاني وما وجه ارتباط العقد الأول بالثاني وهل تم تصفية العقد الأول، وذلك عبر مذكرة يودعها الأطراف عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام تقاضي وعبر بريد الدائرة فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة ذكر فيها أن بينته على الخسارة تتمثل في كشف الدخل من شهر (10) للعام 1440 إلى شهر (1) للعام 1442، إضافة إلى كشف يبين رأس المال وصافي الدخل والمصروفات وصافي الأرباح وتوزيع نصيب كل شريك من الشركاء، ثم أكد على الشركاء حاولوا الاستمرار في النشاط بعد الجائحة إلا أن استمرارها سيؤدي إلى مزيد من الخسارة، أما مبلغ الـ(34,000) أربعة وثلاثون ألف ريال فأكد على أن هذا المبلغ يخص العقد الثاني، وأرفق بمذكرته الكشفين المشار إليهما. وفي جلسة 26/4/1443 حضر طرفا النزاع، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل لديه بينة أخرى على الخسارة غير ما قدم؟ فأجاب بأنه لا بينة لديه غير ما قدم، كما قرر بأن بينته على أن مبلغ (34.000) أربعة وثلاثون ألف ريال تخص العقد الثاني هو تاريخ تحويلها فقط، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن وجه ارتباط العقد الأول بالثاني؟ فأجاب بأن الطرفان رغبا في توسيع النشاط وإضافة شركاء جدد فتم إنهاء العقد الأول وإبرام العقد الثاني، ثم سألته الدائرة هل تم تصفية العقد الأول؟ فأجاب بأنه تم تصفيته في شهر 8 لعام 1440هـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل توجد مستندات محاسبية لدى موكله؟ فأجاب بأنه لا توجد أي مستندات محاسبية، ثم عقب المدعي وكالة بوجود مستندات محاسبية عبارة عن عقود تمت مع المؤسسة وهي بيد وكيل المؤسسة والذي هو المدعى عليه (عابد معيوض العصيمي) كما أنه بالاطلاع على كشف حساب المؤسسة البنكي يتبين منه الأموال التي دخلت للمؤسسة والتي خرجت منها، فعقب المدعى عليه وكالة بأن على المدعي عبء الإثبات في مسألة دخول الأموال للمؤسسة في فترة العقد الجديد وأما فترة العقد الأول فقد تمت التصفية. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة ذكر فيها أن العلاقة في العقد الأول هي ذاتها في العقد الثاني، إذ إن موكله والمدعى عليه كانوا شركاء بعقد سابق للعقد المقدم للدائرة، ولما رغبوا في توسيع النشاط وإضافة شركاء جدد قرروا إلغاء ذلك العقد وتصفيته، وإضافة الشركاء بعقد جديد، وبعد العقد الجديد حققت الشركة أرباح طائلة وكانت جميع الحسابات بيد المدعى عليه ولا علم لموكله بها، إلا أن المدعى عليه أغلق المؤسسة بدون الرجوع إليهم وأخفى السجلات والكشوفات، وأما ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن جميع الشركاء قد اتفقوا على فض الشراكة فذكر وكيل المدعي أن ذلك غير صحيح وتنقضه شهادة الشاهد بجاد القثامي وهو أحد الشركاء ويشهد أن المؤسسة لم تخسر، ثم أكد على أن المدعى عليه قد خالف البند السادس من العقد في إدارته. وفي جلسة 2/6/1443 حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سالت الدائرة المدعى عليه وكالة عن المالك الحقيقي لمؤسسة (أمل محمد العتيبي) فأجاب: بأنها المالكة الصورية للمؤسسة والمالك الحقيقي لها هو موكله (عابد بن معيوض العصيمي) فأفهمته الدائرة بإحضارهم في الجلسة القادمة، كما طلبت منه الدائرة إرفاق حوالتين والتي بجموعها تساوي مبلغا قدره (34.000) أربعة وثلاثون ألف ريال، بصورة يتبين فيها تاريخ الحوالة قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة 1/7/1443 حضر طرفا الدعوى وكالة كما حضر المدعى عليه عابد العصيمي والمدعى عليها أمل العتيبي، وبسؤال المدعي وكالة عن آلية تصفية العقد الأول؟ فأجاب بأنه تمت تصفيته وفق المحضر المقدم من المدعى عليه والمؤرخ في: 2-8-1440، وبسؤال المدعى عليه/ عابد العصيمي عن آلية تعامله مع الأشخاص الذين يقوم بالتقسيط عليهم؟ فأجاب بأنه يبيع عليهم السلع ويأخذ منهم سندات لأمر، وعددهم (1800) شخص، فعقب وكيله بأن موكله لم يفهم السؤال وأن إجابته تتعلق بالمؤسسة، وبسؤال المدعى عليه/ عابد العصيمي، عن آلية إدارته لرأس مال الشراكة محل العقد بينه وبين المدعي وبقية الشركاء؟ فأجاب بأنه يبيع السلع المشتراة برأس مال الشراكة على المشغلين وعددهم (95) مشغل ويأخذ من هؤلاء المشغلين فارق السعر، فطلبت منه الدائرة إيضاح مقصوده بفارق السعر، فأجاب بأنه -على سبيل المثال- يشتري بطاقات بمبلغ: تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال، ثم يبيعها على المشغلين بمبلغ: عشرة آلاف ريال، وفارق السعر هو: مائتان وخمسون ألف ريال، وأن المشغلين هم من يقومون بالتقسيط على الغير، ولا علاقة له بالأشخاص الذين يقوم المشغلون بالتقسيط عليهم، فطلبت منه الدائرة حضور الجلسة القادمة حضورياً بمقر المحكمة، وأفهمت المدعي بإبلاغ موكله بالحضور في الجلسة القادمة حضورياً بمقر المحكمة، وأفهمت الوكلاء بأن الحضور خاص بالأصلاء، فاستعدوا بذلك. وفي جلسة 6/7/1443 حضر طرفا الدعوى أصالة ، وبسؤال المدعى عليه عن آلية تعامله مع المشغلين الذين يقوم بالبيع عليهم لصالح الشركاء؟ أجاب بأن المشغل يقوم بفتح حساب في المؤسسة وذلك بدفع مبلغ مسبق يكون تحت الحساب، وإذا قام بطلب البضاعة التي تكون إما بطائق مسبقة الدفع أو جوالات، تتم عملية البيع عليه وخصم قيمة البضاعة من رصيده المدفوع مسبقًا، ثم إذا قام هذا المشغل ببيع بضاعته على عملاء المؤسسة الذين بلغ عددهم منذ افتتاح المؤسسة (1800) عميل، تقوم المؤسسة بتوثيق العقد بين المشغل والعميل وتأخذ على هذا التوثيق نسبة (10%) وتضاف لربح الشركاء في المؤسسة، إضافة لفارق السعر الذي تم أخذه من عملية البيع على المشغل، وبسؤاله عن الأسباب التي أدت إلى الخسارة؟ أجاب بأنها جائحة كورونا إضافة إلى صدور الأمر الملكي المانع من مزاولة نشاط التقسيط إلا بموجب ترخيص من مؤسسة النقد والمؤسسة غير مرخص لها بذلك، وأضاف بأنه تمت التصفية مع جميع المشغلين والعملاء وكذلك الشركاء عدا المدعي، وبسؤاله عن الآلية التي قام المشغلون بدفع مبالغهم من خلالها ؟ أجاب بأنه عن طريق الحوالة أو النقد، كما توجد عقود مع هؤلاء المشغلين، وبسؤاله عن آلية سداده لإيجار المؤسسة وتسليم العاملين فيها رواتبهم؟ فأجاب بأنه عن طريق الحوالة، وأن عدد العاملين في المؤسسة اثنان، وأضاف بأنه سلّم المدعي مبلغًا قدره: تسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة واثنا عشر ريالاً (39.512) تسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنا عشر ألف ريال تخص العقد الثاني، فعقب المدعي بأنه استلم من المؤسسة مبلغًا قدره: تسعون ألف ريال (90.000) تسعون ألف ريال وجميعها تخص العقد الأول، ولم يستلم شيئا عن العقد الثاني، وأن المكتب يأخذ مبلغ قدره (100) مئة ريال على كل عميل مقابل نظام رسائل استفسارات للعملاء وأن على كل (10,000) عشرة الاف ريال من أموال المشغلين يؤخذ منها مبلغاً قدره (850) ثمان مئة وخمسون ريال تخص سمة ومتابعة الأقساط، كما أنه توجد سندات ورقية تخص المؤسسة، وأن المؤسسة تقوم بالتوثيق لغير العملاء وتأخذ على هذا التوثيق مبالغ مختلفة على حسب المبلغ، ويؤخذ على كل من يحضر للمؤسسة سواء كان كفيل أو عميل عليه مبلغ (50) خمسون ريال مقابل الاستفسار عنه في سمة وهي عبارة عن الخدمات الطلابية والمتعلقة بالنشاط محل الدعوى، ثم أكد المدعي بأنه لم تحصل خسارة في المؤسسة وأنها لا زالت تعمل وتجني الأرباح وأن المدعى عليه قد قام بتغيير اسمها الى (مجموعة سيولة تمويل واستشارات عقارية)، ثم طلبت الدائرة من الأطراف تقديم جميع مستنداتهم وبيناتهم والتي أثاروها في هذه الجلسة على أن ترسل عبر أيقونة تبادل المذكرات في برنامج تقاضي وعبر بريد الدائرة فاستعد الأطراف بذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة أرفق بها كشف بمدخولات المؤسسة من شهر (10) للعام 1440 حتى شهر (1) للعام 1442 وكشف يوضح نصيب كل شريك من الشركاء يتضح فيه رأس المال وصافي الدخل والمصروفات وصافي الأرباح والتوزيع، ثم أشار إلى أنه موكله قد حول للمدعي بتاريخ 11/11/1441 مبلغاً قدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال و(20,000) عشرين ألف ريال، ومبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال بتاريخ 28/12/1441 وكل هذه المبالغ تخص العقد الثاني إذ أنها جاءت بعد العقد الثاني بأكثر من سنة، وأكد على أن العقد الأول قد انتهى واستلم المدعي مستحقاته بموجب المخالصة المؤرخة في 2/8/1440 أما بشأن الخسائر فأكد على تأثر مؤسسة موكله بجائحة كورونا والأمر السامي بقصر نشاط التقسيط على المرخصين، ثم أكد على أن المدعي تناقض في دعواه؛ إذ يذكر مرة أن المؤسسة أغلقت ومرة يذكر أنها لازالت تمارس النشاط، وأرفق بمذكرته عدة مستندات. وبتاريخ 15/7/1443 أرفق وكيل المدعي مذكرة عبر نظام تقاضي رد فيها على دفع المدعى عليه بالخسارة، فذكر أن المدعى عليه لم يتأثر بجائحة كورونا سلباً، وأنه يملك كشوفات أعطاها المدعى عليه لعدد من العملاء تفيد بربحهم بنسبة 100% ولم يسدد المدعى عليه لهم هذه المبالغ فتقدموا بدعاوى ضده وصدرت لصالحهم عدة أحكام، منها: الدعوى رقم 4283522 و4283580، أما الأوامر السامية التي أشار لها وأن مؤسسته غير مصرح لها بالتقسيط فأكد على أن هذا الأمر يتحمله المدعى عليه وحده، وكان عليه توضيح هذا الأمر قبل عقد الشراكة، وأكد على أن المدعى عليه لازال يعمل بنفس النشاط والمؤسسة لازالت مستمرة وإن تغير اسمها، وأما ما ذكره المدعى عليه من أنه أغلق نشاطه وقام بتصفية جميع حقوق المستثمرين والمشغلين فغير صحيح وقد قام التالية أسمائهم برفع دعاوى ضده لاستحصال حقه (منير عتيق القثامي، مناور عتيق العتيبي، بدر محمد الصلاخي، معيض نايض الشواحطي، منصور عائض الشلواني، مشهور سعد العضياني، عوض عائص العضياني، عمار القثامي، محمد شويمان القثامي، فهد ماجد البقمي)، ثم أفهد بأن (بجاد العتيبي) يشهد بأن المؤسسة لم تخسر أو تغلق، وأن المدعى عليه أخل بالتزاماته مع الشركاء وأخفى سجلات الأرباح وكشوفات المؤسسة عن المستثمرين ثم ادعى الخسارة بلا بينة، ثم أفاد أن موكله المدعي لم يُشعر بإغلاق المؤسسة، والصحيح أن المدعى عليه والشريك (محمد القثامي) افتتحوا مؤسسة جديدة بذات النشاط وأعلنوا عن ذلك وهم يعملون بأموال الشركاء، وأكد على أن المدعى عليه حاول تهريب أموال من حساب المؤسسة إلى حسابات شخصية وقد تم التحقيق معه من قبل البحث الجنائي، وأن المدعى عليه قد خالف البند السادس من العقد والذي نص على آلية احتساب الأرباح وتوزيعها والجرد الشهري واستعمال الأموال للمصالح الخاصة، وأشار إلى إرفاقه عدة مستندات. وتقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة رد فيها على مذكرة وكيل المدعي السابقة وذكر أن القضايا المشار إليها لم تصبح قطعية بعد ليحتج بها، وأنه لم يرفق الكشوف التي ذكرها في مذكرته، وأن ما ذكره من وجود أشخاص تقدموا بدعاوى ضد موكله ومنهم (معيض نايض ومنصور عائض ومشهور سعد وعوض عائض) فأشار إلى أنهم قد وقعوا مخالصات نهائية باستلامهم كافة مستحقاتهم، أما ما ذكر بشأن استمرار نشاط المؤسسة فذكر أن هذا يتناقض مع صحيفة دعواه التي ذكر فيها أن المدعى عليها قد أغلق المؤسسة، وأن مؤسسة موكله الحالية قائمة منذ 22/2/1442 ونشاطها مختلف تماماً، وأرفق بمذكرته عدة مستندات. وفي جلسة 6/8/1443 حضر أطراف الدعوى، ثم ذكر الأطراف بأنهم لم يرسلوا مذكراتهم الأخيرة والمستندات المرفقة معها سوى للدائرة القضائية، فأفهمتهم الدائرة بأن عليهم إرسال نسخة من هذه المذكرات والمستندات المرفقة معها ليتم الاطلاع عليها من قبلهم خلال هذا اليوم، وعلى أن يتم الرد عليها من قبل كل طرف خلال عشرة أيام تبدأ من يوم غد عبر نظام تقاضي وإن تعذر فعبر بريد الدائرة ، فاستعد الأطراف بذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة أشار فيها إلى أن وكيل المدعي خلط بين العقدين لما أبرز كشوفات مستثمرين سابقة للعقد الثاني، وأنه قد دلّس على الدائرة بتقديمه مستندات متكررة، أما مستند (كشف حساب مستثمر) فأغلب المستثمرين قبل العقد الثاني، وطلب فرز المستندات لإزالة هذا الخلط بين العقدين، أما شهادة الشاهد بجاد فطلب ردها لأنه أحد الشركاء وشهادته تجر منفعة له، وأن كلامه في الشهادة يضمر عداوة للمدعى عليه، بالإضافة إلى أن شهادته تحوي استنتاجات لوقائعغير صحيحة. وفي جلسة 5/9/1443 حضر طرفا الدعوى، وبسؤالهما هل لديكما ما تضيفانه قبل قفل باب المرافعة؟ فقررا الاكتفاء بما قدماه. وفي جلسة 17/10/1443 حضر طرفا النزاع وكالة، وقد اطلعت الدائرة على حصر طلبات المدعي وكالة في هذه الدعوى للمطالبة برد رأس المال في العقد الثاني وذلك في جلسة ماضية، ورأت الدائرة أن القضية صالحة للحكم فيها، عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد مضاربة، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً للمادة (16) الفقرة (3) من نظام المحاكم التجارية، ولما حصر وكيل المدعي دعواه في طلب إلزام المدعى عليه عابد بن معيوض بن عايض العصيمي لكونه المباشر للعقد برد رأس ماله البالغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، والمقدم للمضاربة المبرم عقدها بتاريخ 22/10/1440 ، ولما أقر المدعى عليه بصحة الشراكة واستلامه لرأس المال، ثم قدم صورة من كشف حساب بنكي صادر من مصرف الراجحي ثبت لدى الدائرة معه استلام المدعي لمبلغ قدره (34,000) أربعة وثلاثون ألف ريال من إجمالي رأس المال لكون هذه الحوالات حاصلة بعد العقد الثاني بإقرار الطرفين وأن هذه الحوالات كانت بتاريخ 2/7/2020م ولم يقدم المدعي ما يفيد أنها راجعة للعقد الأول مع اتفاق الأطراف على المخالصة الخاصة بالعقد الأول والتي وقعت بتاريخ 2/8/1440هـ الموافق 2/8/2019م والذي جاء فيها في البند ثامنا وتاسعا أنه لا يتم التعاقد بعقد جديد حتى يستلم كل طرف حقوقه لدى الآخر بل إن بها إقرارًا واضحًا من أن الأطراف قد استلموا جميع حقوقهم الخاص بالعقد السابق الأمر جعل الدائرة تُعمل القرينة القوية بشأن التاريخ الخاص بالحوالات وأنها تخص العقد الثاني وأنه تبقى في ذمة المدعى عليه من رأس مال المدعي مبلغا قدره ستة عشر ألف ريال وأن الأطراف متفقون أن العقد الثاني محل الدعوى قد انتهى وأن المدعى عليه مقر باستحقاق المدعي من المتبقي من رأس المال محل المطالبة مبلغا قدره اثنا عشر ألفا ومئة وستة وستون ريالًا بموجب المخالصة الصادرة منه بتاريخ 22/6/1442هـ ولكون أن الخسارة المدعاة من قبل المدعى عليه لم تثبت للدائرة وأن ما قدمه المدعى عليه لا يرقى لإثبات الخسارة وأن جل ما ذكره هو عبارة عن كلام مرسل، وتشير الدائرة أن الحكم في هذه الدعوى لا يحول دون إقامة دعوى من المدعي يطالب فيها بالأرباح عن العقد المذكور كما أن حكمها لم يبت في استحقاقه للربح إن بينه وأظهره في دعوى مستقلة، ولذلك فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ عابد معيوض عايض العصيمي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ صالح عائض ابن مستور الحارثي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً قدره ستة عشر ألفا (16.000)؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث