حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433225413
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439162030/1443
رقم الحكم:433225413
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439162030 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433225413 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439162030 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية جدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1436/07/23هـ الموافق 2015/05/12م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بضاعة منتجات وأدوات ووحدات إنارة بثمن إجمالي قدره (35,148) خمسة وثلاثون ألفاُ ومائة وثمانية وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1438/01/08هـ الموافق 2016/10/09م، علماً أن نشوء الحق كان بالتاريخ المتفق عليه لتسليم المبلغ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (35,148) خمسة وثلاثون ألفاُ ومائة وثمانية وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية بيع بالآجل لمبيعات التوزيع على مطبوعات المدعية والمتضمنة الاتفاق بين الطرفين على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بضاعة منتجات وأدوات ووحدات إنارة، وممهورة بالتوقيع المنسوب للمدعى عليه وختم مؤسسته، 2- إقرار من (.....) المتضمن تاريخ 2015/05/12م، والتزامه بدفع مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال للمدعية وهي عبارة عن قيمة منتجات تم استلامها منهم بعد (90) يوم من استلام البضاعة، وممهور بالتوقيع المنسوب للمقر وختم مؤسسة (.....) ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/16هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة وأصدرت الدائرة حكمها المبني على مايلي من الأسباب الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (35,148) خمسة وثلاثون ألفاُ ومائة وثمانية وأربعون ريالاً، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وإقرار منسوب للمدعى عليه بما يزيد عن مبلغ المطالبة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (....) هوية وطنية رقم (...) ان يدفع للمدعية شركة(......) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (35148) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب رئيس الدائرة القضائية (....)