حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433336870

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439334117/1443
رقم الحكم:433336870
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439334117 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433336870 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 439334117 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الدمام النموذجية لتعليم القيادة المدعى عليه: منصور بن يحي بن عبدالرحمن المطيري الوقائع: تقدم وكيل المدعية بطلب مستعجل وفقا للبيانات أعلاه وتضمنت صحيفة دعواه الآتي: لوجود مال عبارة عن: شراكة في شركة الدمام النموذجية لتعليم القيادة المملوكـ/ـة لـ/شركة الدمام النموذجية لتعليم القيادة بموجب السجل التجاري وعقد التأسيس الصادر/ة من الدمام برقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٣هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لتجاوزات من الشريك الأخر، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف؛ لذا أطلب حراسة قضائية، هذه دعواي. فعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 23/09/1443هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (434426129)، وحضر المدعى عليه أصالةً بموجب هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى وأضاف مذكرة عن تحرير طلبه كالآتي: (نتقدم لفضيلتكم بتحرير الطلب المستعجل بفرض الحراسة القضائية استناداً لمقصد الشريعة بحفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ المال، واستناداً للمادة السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية، والمادة الثانية بعد المائة من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبسبب التنازع بين الشركاء وتضارب القرارات الإدارية، وللحد من الخسائر الناتجة عن استمرار الوضع على ما هو عليه في الشركة محل الطلب، وبيان ذلك بما يلي: الوقائع: 1. بتاريخ 01/10/2015م تم إبرام عقد شركة محاصة بين موكلتي شركة مجموعة العسكر التجارية والمدعى عليه منصور الميموني في مؤسسته مؤسسة منصور الميموني للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...). (مرفق1عقد شركة المحاصة). 2. نص عقد الشراكة في التمهيد وفي الشرط الثالث منه أن يتم تحويل المؤسسة حاملة الترخيص إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ولم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ ذلك، وأدخل الغش والخداع على موكلتي وأنشأ سجلاً تجارياً جديداً باسم (شركة الدمام النموذجية لتعليم القيادة) ذات السجل التجاري رقم (...) وأدخل موكلتي شريكاً فيه، وفعله ذلك يعد تدليساً وغشاً لموكلتي إضافة لمخالفته خطاب المرور لوزارة التجارة بإضافة النشاط في السجل رقم (...). (0مرفق2عقد التأسيس). 3. التزمت موكلتي بدفع حصتها من رأس المال بمبلغ وقدره (400) ألف ريال أثناء توقيع عقد المحاصة، ولم يقدم المدعي حصته من رأس المال بتحويل المؤسسة ذات السجل التجاري رقم (...) (حاملة الترخيص) إلى شركة وإدخال موكلتي شريكاً فيه كما هو المتفق عليه في العقد. 4. تكبدت موكلتي قيمة تمويل إنشاء المدرسة حسبما نص عليه عقد شركة المحاصة، وقد بلغت قيمة تمويل المدرسة حوالي (25) مليون ريال على أن تلتزم المدرسة بسداد قيمة التمويل لموكلتي من أرباح المدرسة قبل تقسيم الأرباح بين الشركاء. 5. تم تعيين الشريك المدعى عليه مديراً للتشغيل حسبما نص عليه عقد شركة المحاصة وتعيين موكلتي مديراً مالياً وإدارياً للمدرسة. 6. تراكمت مخالفات مدير التشغيل منصور الميموني مما أوضح عدم قدرته على إدارة تشغيل المدرسة وعدم وضع خطة تشغيلية، وترتبت على ذلك آثار سيئة أودت بالمدرسة إلى حالةٍ يخشى مع فوات الوقت -واستمرارها هلاك الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية من إيجار المدرسة وقيمة التمويل وأجور الموظفين). وواصل المدعي وكالة في مذكرته مقررا الاتي: (القرارات الداخلية والمخالفات التي أحدثت نزاعاً بين الشركاء وخلافاً دائماً بينهما، مما أضر بمال الشراكة وتسبب في ضياع حقوق الممول والشركاء وزيادة الديون، وإن تعيين حارس قضائي سيحل كثير من الأخطاء القائمة وبالإمكان تدارك الضرر الحالي قبل فوات الوقت وأهم ذلك هو مخاطبة إدارة المرور لإعادة تشغيل المنصة التي تعد مصدر دخل المدرسة والحفاظ على الموظفين الموجودين ذوي الخبرة وبذلك يكون الحفاظ على مال الشراكة.) انتهى من مذكرة المدعي وكالة. وبسؤال المدعي وكالة عن مبرر الاستعجال قرر الاتي كتابة: الآثار الواقعة بسبب النزاع بين الشركاء مما يستوجب فرض الحراسة القضائية: 1. حيث إن المنشأة تخدم المصلحة العامة كونها تابعة لإدارة حكومية مسؤوليتها تقديم خدمة للمواطنين، وتعليم قيادة السيارات، وتعطلها تعطيل للمصلحة العامة وضرر بالمواطنين يستوجب فرض حراسة قضائية. 2. تشويه سمعة المدرسة أمام إدارة المرور مما تسبب مؤخراً في إيقاف منصة التسجيل الإلكترونية من قبل إدارة المرور بسبب عدم تعيين مديرة المدرسة وللخلاف الحاصل بين الشركاء، وبالتالي انعدام مصدر الدخل الوحيد للمدرسة، مما يترتب عليه زيادة ديون وهلاك الشركة، وهذا من أهم الأسباب التي حصلت مؤخراً استدعت تقديم طلب الحراسة القضائية. 3. عدم اعتبار إدارة المرور بقرارات موكلتي كما تم إبلاغنا بذلك مباشرة من قبل المسؤول في المرور وذلك بسبب عدم تسجيل موكلتي شريكاً نظامياً في المؤسسة حاملة الترخيص. 4. إن ملاك الموظفين تحت إدارة موكلتي وحيث انعدم دخل المدرسة تمت ملاحظة تأخر الأجور من قبل مكتب العمل وتحملت موكلتي رواتب الموظفين من حساباتها الخاصة، واستطاعت موكلتي تغطية أجور الموظفين لهذا الشهر الميلادي ولكن مع إيقاف المنصة والتصادم الحاصل بين الشركاء لن تتمكن موكلتي من تحمل ذلك. 5. عدم قدرة المدرسة على سداد أجرة الأرض المقامة عليها المدرسة مما يفضي لزيادة ديون الشركة. الطلبات: بناء على ما سبق فإن موكلتي تطلب فـرض الحراســة القضائيــة؛ حفاظـاً علـى أموالهـا وحقوقهـا، وصيانـة لهـا مـن العبـث والضيــاع، وحمايـة للشركة المتنـازع عليهـا مـن الهلاك بسبب تسلط المدعى عليه على إدارة المدرسة بالقوة، وللنزاع القائم بين الشركاء، حتى يتم فض تنازع الشركاء وتحويل السجل التجاري للمؤسسة حاملة الترخيص لشركة ذات مسؤولية محدودة أو فسخ الشراكة مع المدعى عليه). انتهى من جواب المدعي وكالة، وبعرضها على المدعى عليه قرر بأن لا مانع لديه بأن يتم تعيين حارس قضائي مستقل، وأن يكون له تأهيل محاسب قانوني، لذا قررت الدائرة تكليف قسم الخبراء للكتابة لمجموعة من ذوي الخبرة لتقديم عروضهم للحراسة القضائية على شركة الدمام النموذجية لتعليم القيادة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 25\10\1443هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية مالك الشمري، وحضر المدعى عليه أصالةً منصور المطيري، والمذكورون سابقا، وحيث ورد للدائرة من قسم الخبراء مجموعة عروض للقيام بالحراسة القضائية وصلاحية الطلب للفصل بالطلب المستعجل مما تقرر معه الدائرة الفصل بالطلب كالآتي: الأسباب: بناء على الطلب المستعجل المقدم والذي يطالب فيه المدعي وكالة بصفته ممثلا عن مدير الشركة المدعية المفوض طلبا مستعجلا بفرض الحراسة القضائية على شركة الدمام النموذجية لتعليم القيادة ذات السجل التجاري رقم (...) وبما أنه قد اسانيده مقرراً استحكام الخلاف بين الشركاء وتعارض المهام ووجود الخطر المحدق على مصالح الشركة. ولكون المدعى عليه أجمل جوابه موضوعا بموافقته على تعيين المحكمة لحراسة قضائية، ولما كان الاستناد إلى ظروف من شأنها أن تؤدي إلى شلل سير عمل الشركة، أو تعرض مصالح الشركة لخطر محدق، مبرراً لفرض الحراسة القضائية، ولما جاء في المادة (211/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها: (لذوي الشأن –مجتمعين- أن يطلبوا من الدائرة إقامة حارس، وعليها أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل). وبما أنه قدم هذا الطلب بالاستناد لمسوغ شرعي ونظامي ثابت للدائرة مما يجعل الطلب حريا بالقبول وتقضي الدائرة بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بفرض الحراسة القضائية على شركة الدمام النموذجية لتعليم القيادة ذات السجل التجاري رقم (...) وتعيين شركة عبدالله عبدالعزيز الحملي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ذات السجل التجاري رقم (...) حارسا قضائيا على الشركة اعتبارا من تاريخ هذا الحكم ورفع يد المدير والشركاء عن الشركة وتسليمها للحارس القضائي، وعلى الحارس المحافظة عليها ووضع يده وحيازة كافة المستندات والسجلات الخاصة بالشركة، وعلى ذوي الشأن وكل ذي علاقة بالمال محل الحراسة وأطراف الدعوى تسليمه وتمكينه من المستندات والممتلكات والمعلومات في مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وعلى كل منهم تحديد شخص مخول له بالتواصل مع الحارس يسهل تبادل المعلومات، وعلى كل منهم توفير كافة ما يحتاجه الحارس من مستندات ومعلومات مكتوبة لأداء أعماله خلال ٣ أيام من طلبها. ولا يجوز لأي منهم التدخل في عمل الحارس القضائي أو منعه ممارسة صلاحياته. وعلى الحارس القيام بحصر جميع الأموال والموجودات التي تعود للشركة، وإعداد جرد بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم بالاشتراك مع مراجع حسابات الشركة إن وجد ومراجعة كافة المستندات والميزانيات والإجراءات المالية التي تمت وكتابة تقرير عنها يحتوي على نتائج وتوصيات وخطة عمل محددة وواضحة. وعليه اتخاذ دفاتر محاسبية منظمة ومتابعة الإيرادات والمصروفات وفقا للأصول المهنية، وإدارة أعمال الممتلكات والأصول الموضوعة تحت الحراسة القضائية وتسيير تلك الأعمال بما يراه ويبذل العناية اللازمة لذلك، وإصدار تقرير بشكل ربع سنوي وتقديمه للدائرة وللأطراف للإفادة بموقف الحراسة والإجراءات التي تمت عليها والمدد المحددة لتنفيذ الخطة المعدة من الحارس القضائي والمعوقات التي تواجهه. كما عليه ابلاغ الجهات المعنية بتعيينه حارسا قضائيا، ويكون الحارس القضائي ممثلا للشركة أمام القضاء وكافة الجهات وله الحق في توكيل الغير فيما يلزم للقيام بأعماله، وله الحق في استحصال أموال وحقوق الشركة بكافة الطرق رضاء أو قضاء وله في سبيل ذلك الحق في إقامة الدعاوى أمام الجهات القضائية والجهات الرسمية الأخرى وله اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات اللازمة نظاما وعليه اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات ونظام المرافعات الشرعية والأنظمة التي تتصل بأعمال الشركة. وتكون أتعاب الحارس القضائي خمسة وعشرون ألف ريال شهريا ونسبة خمسة بالمائة من صافي الربح سنويا غير شاملة الضريبة فيما تدخله، ونصرح للحارس أن يستوفي أجره مباشرة من غلة الممتلكات أو الموجودات الموضوعة تحت الحراسة القضائية نهاية كل شهر ونهاية كل سنة بحسب الحال. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد يوسف عبدالله الزامل

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث