حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430331049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42811701/1442
رقم الحكم:430331049
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811701 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430331049 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١١٧٠١ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقد مع مدير المؤسسة المدعى عليها على أن يقوم بتأجير شاحنة بذراع على المدعى عليها، وكان هناك التزام من المؤسسة في دفع الفواتير إلا أنه بعد فترة من التعامل بدأت تأخر دفع الفواتير المستحقة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأجرة وقدرها (٨٨,٠٢٣) ثمانية وثمانون ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: العقد المبرم بين الطرفين، بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠١م، على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وتوقيع منسوب للمدعية. عدد (١١) تايم شيت، لعام ٢٠١٨، على مطبوعات المدعى عليها. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن إنكارها ما جاء في الدعوى جملة وتفصيلاً، وذكرت أن المدعي ادعى بأن العامل المذكور هو المدير للمؤسسة المدعى عليها، وهذا غير صحيح فهو مجرد موظف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ وملخصها: حضر المدعي اصالة وحضر المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على العقد المبرم والى التايم شيت، وبعرضها على المدعى عليه انكر صحة المبلغ واستعد لاجابة التفصيية واحالت الدائرة طرفا الدعوى الى تبادل المذكرات.وفي جلسة ١٤٤٣/٠٢/٠٧هـ حضر المدعي أصالة وحضر المدعى عليه وكالة، وبعرض إجابة المدعى عليها على المدعي أصالة أجاب: بأن العامل (...) هو مدير مؤسسة المدعى عليها وقد تم التعامل مع على هذا الأساس، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب: بعدم صحة ما ذكر(...) ليس مديرًا فيها وغير مخول بالتعاقد، ثم أضاف المدعي أصالة بأن لديه مستند يحمل ختم المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب: بأن المؤسسة ليس لديها ختم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٤/٠٥هـ وفيها حضر المتداعيان أصالة، ووكيل المدعى عليها، ثم أفادت المدعى عليها بأنها لا تعلم عن إدارة المؤسسة وأن المدير لها هو زوجها (...) ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل يقبل بيمين(...) مدير المدعى عليها؟ فوجه له سؤالاً هل تواصل مع عامله؟ فأفاد المدير: بأنه تواصل مع العامل وذكر له عبارة: (ما عليك منه) وذلك بعد علمه بالدعوى، مشيرًا إلى أنه لم يقابل المدعي قبل هذه القضية، ثم سأل المدير المدعي أصاله عن استلامه لأموال سابقة؟ فذكر بأنه قد استلمها من العامل نقدًا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن العامل (...) ذكر بأنه مسجون، ثم أدى اليمين: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه و الذي يعلم السر وأخفاه بأنه لا توجد في ذمتي كمدير لمؤسسة المدعى عليها أية مستحقات للمدعي ولم يسبق لي التعامل مع المدعي في المؤسسة، والله العظيم والله العظيم والله العظيم). وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٨٨.٠٢٣) ريال، وذلك قيمة تأجير معدة للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليه ينكر قيامه بالتعامل مع المدعية، ولما كان من المقرر أن الأصل في الذمم البراءة وخلوها من الالتزامات, وأن عبء الإثبات منوط بالمدعي لنزعها من هذا الأصل وهو ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (البينة على المدعي واليمين على من أنكر), وبذلك أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن دعواه أتت خلية عما يثبتها, وأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى, فطلبها وبعرض اليمين النافية على المدعى عليه أصالة أداها على النحو المفصل في وقائع الحكم, ولما كانت الدائرة قد تفحصت الأوراق وارتكنت إليها في تكوين قضاءها بهذا الصدد، فإنها تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى، نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.