حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439041410

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439041410/1443
رقم الحكم:439041410
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439041410 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439041410 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤١٤١٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليه أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، واطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى فلم تجدها محررة وعليه جرى إفهام وكيل المدعية بتحرير دعواه بشكل واضح ومختصر وإرفاق ذلك عن طريق تبادل المذكرات فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى منعقدة عبر الاتصال المرئي ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم ، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه أجاب قائلا: بحسب العقد المبرم بين الطرفين المدعي والمدعى عليه تم الاتفاق مع المدعى عليه في تاريخ١٤/١/٢٠١٤م، على أن موكلي يعمل بتوريد البحص إلى موقع تابع للمدعي عليه بمصنع النظيم، وقد تم توريد للمدعى عليه كما هو المتفق بالعقد وتم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين، وقد وصل رصيد المدعى علي بإجمالي مبلغ وقدرة (١,٦١١,٤٧٣.٧٦) مليون و ستمائة و احدى عشر الفا و اربعمائة ثلاث و سبعون ريال و ستة و سبعون هللة، وسدد المدعى عليه جزءا من المبلغ وقدرة (١.٥٢٤.٨٢٧) مليون و خمسمائة و أربعة و عشرون الفا و ثمانمائة و سبعة وعشرون ريال سعودي فقط، والمتبقي على المدعى عليه في ذمته مبلغ وقدرة (٨٦.٦٤٦.٧٦) ستة و ثمانون الف و ستمائة ستة و أربعون و ستة وسبعون هللة، وذلك حسب كشف ملخص الحساب من ١/١/٢٠١٤م إلى ١٠/٨/٢٠١٦م كما نؤكد أن العقد متجدد ونرفق لكم نماذج من سندات الاستلام والشيكات المدفوعة والتي تم صرفها. وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: بينتي هي عباره عن سندات و شيكات وافهمت الدائرة وكيل المدعية ارفاقها عن طريق النظام، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبمهمة التبليغ رقم ١٤١٨٩٠٤٦٧ ، وقد قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن بقية الفواتير فقال: هي موجودة فجرى إفهامه بإحضارها وترتيبها على التواريخ وإرفاقها عبر تبادل المذكرات. ففهم ذلك، وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد حضر المشار اليه أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عن استمرار العلاقة التعاقدية مع المدعى عليه لكون العقد ينص على ان مدة التعاقد سنة واحدة ١٠/ ٠٥/ ٢٠١٥ فأجاب ان هذا هو المتعارف عليه ويطلب المهلة للرجوع لموكله للإفادة عن وجود ما يثبت استمرار العلاقة التعاقدية فأجابته الدائرة لطلبه كما طلبت منه ارفاق سائر الفواتير التي يكون بمجموعها حساب مبلغ المطالبة ولا يكتفى بإرفاق بعضها فأجاب بانه قام بإرسال جميع الفواتير على بريد الدائرة فأفهمته الدائرة بضرورة ارسالها في ملف القضية ولا يكتفى بإرسالها عن طريق البريد ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد حضر المشار اليه أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عما استمهل لأجله فقال بعد الرجوع إلى موكلي أفادني بأن العبرة في مثل عقودنا هذه قيام المشروع ووجود فواتير بالتوريد إذ لا يتم تجديد العقد أو كتابة عقد آخر إلا إذا كان هناك مشروع اخر للمدعى عليها أما المشروع الذي تعاقدت معنا لأجله فما دام قائما فإننا نورد لها ولو استغرق أكثر من سنة ودليل بقاء المشروع وجود الفواتير فسألته الدائرة عن الفواتير التي طلبت منه إرفاقها في الجلسة الماضية فقال لم نتمكن لكثرتها من إضافتها بملف القضية ونطلب المهلة لإرسالها على بريد الدائرة بعد الإذن منها لذلك لترفق بملف القضية، فأجابته الدائرة إلى طلبه وأذنت له قررت رفع الجلسة وتأجيلها لأجل ذلك، وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال المدعي عما أمهل لأجله ذكر أنه قام بإرسال جميع المطلوب، وبالاطلاع على ما أرسل لم أجد فواتير ثلاث كشوفات حساب، فأفهمته بإرفاقها عبر بريد الدائرة ليقوم الموظف المختص بإرفاقها في ملف القضية، ففهم ذلك، ورفعت الجلسة إلى يوم غد، وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى عن بعد حضر المدعي الحاضر مسبقا، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي عما أمهل لأجله أجاب بقوله: جرى إرسالها عبر البريد، هكذا أجاب، وبالاطلاع على ما أرسل تبين صحته ومطابقته لما ذكر، ثم قرر المدعي بقوله: أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٨٦٦٤٦.٦٧ ريالا، أي بإضافة ٦٧ هللة، هكذا قرر، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولكون المدعى عليها تغيبت عن حضور جميع الجلسات مع تبلغها بمواعيد الجلسات مما يعني هذا إسقاط حقها بالدفاع عن الحق المدعى به، ومما يقوي جانب المدعي وصحة مطالبته بحقه، وبناء على ما قدمه المدعي من عقد يثبت أصل العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبناء على ما قدمه من فواتير وأقيامها بناء على العقد المشار إليه، ولأن ما قدمه من فواتير أرفق معها فواتير الاستلام من المدعية بكل فاتورة، وعليه فالمدعى عليها سلمت المدعي فاتورة استلام لكل فاتورة وهي محررة على مطبوعاتها، وعليه فهي على علم بالحق المدعى به، وعليه كذلك فالأصل عدم السداد، وحيث كان الأمر ما ذكر، ولقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)؛ بناء على ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع للمدعي (...) (إقامة رقم (...)) صاحب مؤسسة(...) (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا وقدره ٨٦٦٤٦.٦٧ ريالا حالا، وبه حكمت، وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم في ثلاثين يوما من تاريخ استلام الصك إلكترونيا، وفي حال عدم تقديمهم الاعتراض فإن الحق في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث