حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430889121
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439327712/1443
رقم الحكم:430889121
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327712 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430889121 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439327712 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال توريد وتركيب أعمال الألمنيوم والزجاج للمشروع، لمدة (١٨٠) مائة وثمانون يوم ابتداءاً من تاريخ 23/09/1432ه على أن يُسلم العمل بتاريخ 08/11/1440ه وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٩٨٠٠٥٦) سبعة ملايين وتسع مئة وثمانون ألفًا وستة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٧٠٣٧٥٠١) سبعة ملايين وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال، والمتبقي (٩٤٢٥٥٥) تسع مئة واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي). وختم بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي بالإضافة لتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (100000) مائة ألف ريال. وقد أرفق العقد ومستخلصات. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم أحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم 14/10/1443ه حضر وكيل المدعى عليها ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغها، وسألت الدائرة الحاضر هل تم اللجوء إلى المصالحة فأجاب بالنفي وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم تقديم ما يفيد اللجوء للمصالحة وعليه رأت جاهزية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (16) الفقرة (1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (8) من نفس النظام نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:1-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (58) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (11) من نفس اللائحة على: " تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (11) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى وفقاً للمادة (59) من اللائحة والتي نصت على: "1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.