حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433297831

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:41823666/1441
رقم الحكم:433297831
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41823666 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433297831 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 41823666 لعام 1441 هـ المدعي: الراجحي للحديد/مؤسسة المدعى عليه: شركة رابية للتجارة والزراعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي نصها: لقد قامت موكلتي شركة الراجحي للحديد بتوريد حديد للشركة المدعى عليها بمبلغ وقدره (148,498 ريال) مئة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال، على أساس أن تقوم الشركة المدعى عليها بسداد المبلغ ولكن للأسف الشديد لم تلتزم الشركة بسداد المبلغ لموكلتي حتى تاريخه. لذا أطلب: إلزام المدعى عليه بدفع ما بذمتها لموكلتي من مبلغ.وبقيد الدعوى وإحالتها الى هذه الدائرة باشرت النظر فيها.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/7/14441هـ وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته المرفقة بملف الدعوى، استلم وكيل المدعى عليها نسخه منها واستعد بالرد خلال أسبوعين الكترونيا.وقدم المدعى عليه مذكرة الكترونية بتاريخ 21/7/1441هـ ردا على لائحة الدعوى، نصت على ما يلي: أنه بالرجوع إلى برنامج تبادل المذكرات انتهت مدة المدعية ولم تضع لائحتها في الدعوى المقدمة منها حسب طلب مقام رئيس الدائرة حفظه الله. ونجيز ردنا بالتالي: أنه جاءت طلبات المدعية كلاما مرسلا وغير محررا وخاليا من أي دليل او اثبات تثبت صحة دعواها ضد موكلتي، ولما كانت القاعدة الشرعية المستقرة (البينة على من ادعى)، فلازما على المدعية تحرير دعواها وتقديم ما يثبت صحة دعواها ان صحت. لذا: نلتمس من الدائرة الموقرة الزام المدعى اثبات دعواه بالطرق المقبولة شرعا ونظاما، والا عدا عاجزا عن اثبات دعواه مما يتوجب رد الدعوى لعدم ثبوت سوى ما ابرزناه.وقدم المدعي مذكرة الكترونية مع مرفقات (مطابقة الرصيد) بتاريخ 23/7/1441هـ ذكر فيها ما يلي: فقد تم الاطلاع على رد المدعى عليها شركه رابيه وعليه نفيد بانه قد تم تقديم لائحة الدعوى مرفق بها المستندات المؤيدة لطلب الدعوى حسب النظام وحيث تم تحديد موعد للجلسة الأولى لدى الدائرة طرفكم بتاريخ 7/7/1441هـ في تمام الساعة 9.40ص وحضر محامي المدعى عليها والذي افاد بانه لم يتمكن من الدخول على الموقع والحصول على مستندات الدعوى وقد تم في حينها تزويد المحامي بصوره من مطابقه الرصيد المؤيدة لتلك المديونية وعلى اثرها طلب المحامي مهله للرجوع لموكلته والرد على الدعوى وحددت الجلسة الثانية بتاريخ 11/8/1441هـ وتأكيدا على ما ذكر أعلاه سوف يتم ارسال صوره من مطابقه الرصيد وعليها ختم الشركة المدعى عليها لذا نرجو من فضيلتكم اصدار حكم بالزام المدعى عليها بسداد تلك المديونية وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/5/1442هـ تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها وطلب المدعي وكالة السير بالدعوى بحالتها. وبعد استيفاء الدعوى لكافة أوضاعها الشكلية , وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها من قيمة المستلزمات الموردة للمدعى عليها , وقدّم بينته على ذلك متمثّلةً في مطابقة رصيد مذيل بها ختم وتوقيع المدعى عليها، وتضمنت مبلغ المطالبة , وبما أن الأصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك , وبما أن المدعى عليها نكلت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغها بالدعوى, وبما أن المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية في الفقرة (2) نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة , أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر , أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب , فتحكم المحكمة في الدعوى , ويُعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) , ولما تضمنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219ــ6ــ39) وتاريخ 21-04-1439هــ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25-03-1439هــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ إذ تضمن البند (أولاً) ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه)، كما تضمنت الفقرة (1) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة) ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بإلزام شركة رابية للتجارة والزراعة رقم السجل التجاري: (...)،بأن تدفع لـ/ الراجحي للحديد رقم السجل التجاري: (...)،مبلغا قدره (148.498)مائة وثمانية واربعون الفا واربعمائة وثمانية وتسعون ريالا.وفي يوم الثلاثاء الموافق 23/10/1443هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبعد افتتاح الجلسة ومراجعة ملف القضية تبيّن تقدّم وكيل المدعية بطلب تصحيح للحكم برقم (437918100) وتاريخ 06/08/1443هـ والمتضمن: وجود خطأ في اسم المدعية إذ أن الحكم صدر بما نصه: " الزام شركة رابية للتجارة والزراعة رقم السجل التجاري: (...)،بأن تدفع لـ/ الراجحي للحديد رقم السجل التجاري: (...)،مبلغا قدره (148.498)مائة وثمانية واربعون الفا واربعمائة وثمانية وتسعون ريالا."، بينما اسم المدعية بناء على السجل التجاري المرفق في المعاملة وكامل المستندات المرفقة والمثبت لذلك: شركة بناء السعودية لمواد البناء (شركة شخص واحد). هكذا تضمن، عليه وبمراجعة ملف القضية واستناداً للمادة (171) من نظام المرافعات الشرعية ونظراً لصلاحية الفصل في الطلب. الأسباب: حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي طالب التصحيح بمنطوق الحكم وفقا للسبب الوارد في وقائع الدعوى وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بالقرار رقم: (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ نص في المادة (181) على أنه " للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض"، وبالنظر لسبب طلب التصحيح المقيد من المدعي بتعديل اسم الشركة وذلك لما هو موضح بالوقائع، مما تجد معه الدائرة أن طلبه موجب لتصحيحه في منطوق الحكم. نص الحكم: قرَّرت الدَّائرة تصحيح منطوق الحكم ليكون نصّه ما يلي: " إلزام شركة رابية للتجارة والزراعة رقم السجل التجاري: (...)،بأن تدفع لـ/ شركة بناء السعودية لمواد البناء (شركة شخص واحد) رقم السجل التجاري: (...)،مبلغا قدره (148.498) مائة وثمانية واربعون الفا واربعمائة وثمانية وتسعون ريالا " لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية محمد صالح محمد اليابس

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث